المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الظهار: 2090- حديث: أوس بن الصامت أنه ظاهر من زوجته - خلاصة البدر المنير - جـ ٢

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌تابع كتاب الحج

- ‌باب: دخول مكة وما يتعلق به

- ‌باب: حج الصبي

- ‌باب: محرمات الإحرام

- ‌باب الإحصار والفوات:

- ‌باب: الهدي

- ‌كتاب البيوع:

- ‌باب: ما يصح به البيع

- ‌باب: الربا

- ‌باب: البيوع المنهي عنها

- ‌باب: تفريق الصفقة وخيار المجلس والشرط وما يتصل بهما

- ‌باب: المصراة والرد بالعيب

- ‌باب: حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض

- ‌باب: بيان الألفاظ التي تطلق في البيع

- ‌باب: معاملات العبيد واختلاف المتبايعين

- ‌كتاب السلم

- ‌مدخل

- ‌باب: القرض

- ‌كتاب الرهن:

- ‌كتاب التفليس:

- ‌كتاب الحجر:

- ‌كتاب الصلح:

- ‌كتاب الحوالة:

- ‌كتاب الضمان

- ‌كتاب الشركة:

- ‌كتاب الوكالة:

- ‌كتاب الإقرار:

- ‌كتاب العارية:

- ‌كتاب الغصب:

- ‌كتاب الشفعة:

- ‌كتاب القراض:

- ‌كتاب المساقاة والمزارعة والمخابرة:

- ‌كتاب الإجارة:

- ‌كتاب إحياء الموات:

- ‌كتاب الوقف:

- ‌كتاب الهبات:

- ‌كتاب اللقطة:

- ‌كتاب اللقيط:

- ‌كتاب الفرائض

- ‌مدخل

- ‌كتاب الوصايا:

- ‌كتاب الوديعة:

- ‌كتاب قسم الفيء والغنيمة:

- ‌كتاب قسم الصدقات:

- ‌باب: صدقة التطوع

- ‌كتاب النكاح:

- ‌باب: ما جاء في فضله

- ‌باب: ما جاء في استحباب النكاح للقادر على مؤنه، وصفة المنكوحة وأحكام النظر

- ‌باب: النهي عن الخطبة على خطبة أخيه، وإذا استنصح الرجل أخاه نصحه

- ‌باب: استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج

- ‌باب: أركان النكاح

- ‌باب: في الأولياء وأحكامهم

- ‌باب: ما يحرم من النكاح

- ‌باب: نكاح المشركات

- ‌باب: مثبتات الخيار

- ‌باب: فيما يملك الزوج من الاستمتاعات

- ‌باب: في وطء الأب جارية ابنه ووجوب إعفافه

- ‌كتاب الصداق:

- ‌باب: الوليمة والنثر

- ‌كتاب القسم والنشوز:

- ‌كتاب الخلع:

- ‌كتاب الطلاق

- ‌كتاب الرجعة:

- ‌كتاب الإيلاء:

- ‌كتاب الظهار:

- ‌كتاب الكفارات:

- ‌كتاب اللعان:

- ‌كتاب العدد:

- ‌باب الإحداد:

- ‌باب: السكنى للمعتدة

- ‌باب: الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع:

- ‌كتاب النفقات:

- ‌باب: الحضانة

- ‌باب: نفقة الرقيق والرفق بهم ونفقة البهائم

- ‌كتاب الجراح

- ‌مدخل

- ‌كتاب الديات:

- ‌كتاب كفارة القتل:

- ‌كتاب دعوى الدم والقسامة والسحر

- ‌كتاب الإمامة وقتل البغاة:

- ‌باب: الحدود

- ‌كتاب الردة:

- ‌كتاب حد الزنا

- ‌كتاب حد القذف:

- ‌كتاب حد السرقة:

- ‌كتاب قاطع الطريق:

- ‌كتاب حد شارب الخمر:

- ‌كتاب ضمان الولاة:

- ‌كتاب الختان:

- ‌كتاب الصيال:

- ‌كتاب السير:

- ‌كتاب الأمان:

- ‌كتاب الجزية:

- ‌كتاب المهادنة:

- ‌كتاب الصيد والذبائح:

- ‌كتاب الضحايا

- ‌كتاب العقيقة:

- ‌كتاب الأطعمة:

- ‌كتاب السبق والزمي

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌كتاب النذر:

- ‌كتاب القضاء

- ‌مدخل

- ‌باب: أدب القضاء

- ‌باب: القضاء الغائب

- ‌باب: القسمة

- ‌كتاب الشهادات

- ‌مدخل

- ‌كتاب الدعوى والبينات

- ‌كتاب القافة:

- ‌كتاب العتق

- ‌مدخل

- ‌باب: الولاء

- ‌كتاب التدبير:

- ‌كتاب الكتابة:

- ‌كتاب أمهات الأولاد:

- ‌الفهارس:

- ‌فهرس الجزء الأول:

- ‌فهرس الجزء الثاني:

الفصل: ‌ ‌كتاب الظهار: 2090- حديث: أوس بن الصامت أنه ظاهر من زوجته

‌كتاب الظهار:

2090-

حديث: أوس بن الصامت أنه ظاهر من زوجته خويلة بنت ثعلبة، على اختلاف في اسمها ونسبها، فأتت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مشتكبة منه فأنزل الله تعالى فيها:{قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} الآيات.

رواه أبوداود وابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال: صحيح الإسناد، وقال في موضع آخر: صحيح على شرط مسلم1.

2091-

حديث: سلمة بن صخر رضي الله تعالى عنه أنه جعل امرأته على نفسه كظهر أمه إن غشيها حتى يمضي رمضان ثم غشيها حين تنصف رمضان فذكر ذلك للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: أعتق رقبة.

رواه البيهقي كذلك بإسناد صحيح: ثم ذكره الرافعي بعد ذلك بلفظ أن سلمة بن صخر ظاهر من امرأته حتى ينسلخ رمضان ثم وطئها في المدة، فأمره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بتحرير رقبة. وهذا رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم من رواية سليمان بن يسار عنه، قال الترمذي: قال البخاري: سليمان هذا لم يسمع من سلمة بن صخر عندي، وفي رواية عنه لم يدركه. فهو مرسل لا جرم أن عبد الحق، قال: هو منقطع، لكن قال الحاكم: هوصحيح على شرط مسلم، وله شاهد من حدث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وهذا إسناد على شرط الشيخين.

قلت: ومن هذا الطريق أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن2.

2092-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لرجل ظاهر من

1 رواه أبو داود 2225 وابن ماجه 2063 والحاكم 481/ 2.

2 رواه أبو داود 2213 والترمذي 1200 وابن ماجه 2026 من حديث سلمة بن صخر، وكذلك الحاكم 203/ 1، والبيهقي 385/ 7-286 و390-391.

ص: 229

امرأته وواقعها: "لا تقربها حتى تكفر" ويروى "اعتزلها حتى تكفر".

رواه الأربعة، والحاكم من رواية ابن عباس، قال الترمذي: حسن صحيح غريب. وقال النسائي وأبو حاتم: مرسلًا أصوب واستشهد له الحاكم، وقال أبو محمد المنذري: رجال إسناده ثقات متصل، وخالف أبو بكر المعافري، فقال: ليس في الظهار حديث صحيح يعول عليه1.

2093-

أثر: عمر أنه قال: إذا ظاهر الرجل من أربع نسوة بكلمة واحدة ثم أمسكهن فعليه كفارة واحدة.

رواه البيهقي، وقال: صحيح عنه2.

1 رواه أبو داود 2223 والترمذي 1199 والنسائي 167/ 6 وابن ماجه 2065 والحاكم 204/ 2.

2 رواه البيهقي 383/ 7 و384.

ص: 230