المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: السكنى للمعتدة - خلاصة البدر المنير - جـ ٢

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌تابع كتاب الحج

- ‌باب: دخول مكة وما يتعلق به

- ‌باب: حج الصبي

- ‌باب: محرمات الإحرام

- ‌باب الإحصار والفوات:

- ‌باب: الهدي

- ‌كتاب البيوع:

- ‌باب: ما يصح به البيع

- ‌باب: الربا

- ‌باب: البيوع المنهي عنها

- ‌باب: تفريق الصفقة وخيار المجلس والشرط وما يتصل بهما

- ‌باب: المصراة والرد بالعيب

- ‌باب: حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض

- ‌باب: بيان الألفاظ التي تطلق في البيع

- ‌باب: معاملات العبيد واختلاف المتبايعين

- ‌كتاب السلم

- ‌مدخل

- ‌باب: القرض

- ‌كتاب الرهن:

- ‌كتاب التفليس:

- ‌كتاب الحجر:

- ‌كتاب الصلح:

- ‌كتاب الحوالة:

- ‌كتاب الضمان

- ‌كتاب الشركة:

- ‌كتاب الوكالة:

- ‌كتاب الإقرار:

- ‌كتاب العارية:

- ‌كتاب الغصب:

- ‌كتاب الشفعة:

- ‌كتاب القراض:

- ‌كتاب المساقاة والمزارعة والمخابرة:

- ‌كتاب الإجارة:

- ‌كتاب إحياء الموات:

- ‌كتاب الوقف:

- ‌كتاب الهبات:

- ‌كتاب اللقطة:

- ‌كتاب اللقيط:

- ‌كتاب الفرائض

- ‌مدخل

- ‌كتاب الوصايا:

- ‌كتاب الوديعة:

- ‌كتاب قسم الفيء والغنيمة:

- ‌كتاب قسم الصدقات:

- ‌باب: صدقة التطوع

- ‌كتاب النكاح:

- ‌باب: ما جاء في فضله

- ‌باب: ما جاء في استحباب النكاح للقادر على مؤنه، وصفة المنكوحة وأحكام النظر

- ‌باب: النهي عن الخطبة على خطبة أخيه، وإذا استنصح الرجل أخاه نصحه

- ‌باب: استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج

- ‌باب: أركان النكاح

- ‌باب: في الأولياء وأحكامهم

- ‌باب: ما يحرم من النكاح

- ‌باب: نكاح المشركات

- ‌باب: مثبتات الخيار

- ‌باب: فيما يملك الزوج من الاستمتاعات

- ‌باب: في وطء الأب جارية ابنه ووجوب إعفافه

- ‌كتاب الصداق:

- ‌باب: الوليمة والنثر

- ‌كتاب القسم والنشوز:

- ‌كتاب الخلع:

- ‌كتاب الطلاق

- ‌كتاب الرجعة:

- ‌كتاب الإيلاء:

- ‌كتاب الظهار:

- ‌كتاب الكفارات:

- ‌كتاب اللعان:

- ‌كتاب العدد:

- ‌باب الإحداد:

- ‌باب: السكنى للمعتدة

- ‌باب: الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع:

- ‌كتاب النفقات:

- ‌باب: الحضانة

- ‌باب: نفقة الرقيق والرفق بهم ونفقة البهائم

- ‌كتاب الجراح

- ‌مدخل

- ‌كتاب الديات:

- ‌كتاب كفارة القتل:

- ‌كتاب دعوى الدم والقسامة والسحر

- ‌كتاب الإمامة وقتل البغاة:

- ‌باب: الحدود

- ‌كتاب الردة:

- ‌كتاب حد الزنا

- ‌كتاب حد القذف:

- ‌كتاب حد السرقة:

- ‌كتاب قاطع الطريق:

- ‌كتاب حد شارب الخمر:

- ‌كتاب ضمان الولاة:

- ‌كتاب الختان:

- ‌كتاب الصيال:

- ‌كتاب السير:

- ‌كتاب الأمان:

- ‌كتاب الجزية:

- ‌كتاب المهادنة:

- ‌كتاب الصيد والذبائح:

- ‌كتاب الضحايا

- ‌كتاب العقيقة:

- ‌كتاب الأطعمة:

- ‌كتاب السبق والزمي

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌كتاب النذر:

- ‌كتاب القضاء

- ‌مدخل

- ‌باب: أدب القضاء

- ‌باب: القضاء الغائب

- ‌باب: القسمة

- ‌كتاب الشهادات

- ‌مدخل

- ‌كتاب الدعوى والبينات

- ‌كتاب القافة:

- ‌كتاب العتق

- ‌مدخل

- ‌باب: الولاء

- ‌كتاب التدبير:

- ‌كتاب الكتابة:

- ‌كتاب أمهات الأولاد:

- ‌الفهارس:

- ‌فهرس الجزء الأول:

- ‌فهرس الجزء الثاني:

الفصل: ‌باب: السكنى للمعتدة

سَلَمَةَ؟ " فقالت: هو صبر لا طيب فيه. قال: "اجعليه في الليل 1 وامحيه بالنهار".

رواه أبو داود واللفظ له، والنسائي من رواية أم حكيم بنت أسيد، عن أمها، عن مولاة لها، عن أم سلمة. قال عبد الحق: هذا إسناد لا يعرف، وقال البيهقي: إسناده موصول، ورواه مالك بلاغًا2.

1 في ب اجعليه بالليل.

2 رواه أبو داود 2304 والنسائي 203/ 6-204 وانظر التلخيص الحبير 238/ 3.

ص: 245

‌باب: السكنى للمعتدة

2151-

حديث: الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري أن زوجها قتل، فسألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، أن ترجع إلى أهلها، وقالت: إن زوجي لم يتركني في منزل يملكه، فأذن لها في الرجوع، قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني، فقال:"امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله"، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا.

رواه مالك، والأربعة، وابن حبان، والحاكم، قال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وقال محمد بن يحيى الذهلي: صحيح محفوظ، وقال البيهقي، وابن عبد البر: مشهور زاد ابن عبد البر: معروف عند علماء الحجاز والعراق، وخالف ابن حزم فضعفه، وهو جهل منه كما أوضحته في الأصل1.

2152-

حديث: فاطمة بنت قيس أن زوجها بت طلاقها، فأمرها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم.

تقدم في باب النهي عن الخطبة على الخطبة. ووقع في الرافعي فاطمة

1 رواه مالك 26/ 3-37 وأبو داود 2300 والترمذي 1204 والنسائي 199/ 6 وابن ماجه 2031، وابن حبان 2031 والحاكم 208/ 2، والبيهقي 434/ 7-435.

ص: 245

بنت أبي حبيش، وهو غلط، قال الرافعي، قال سعيد بن المسيب: كان في لسانها ذرابة فاستطالت على أحمائها.

قلت: رواه الشافعي في مسنده1 وقيل غير ذلك كما أوضحته في الأصل.

2153-

حديث: مجاهد أن رجالًا استشهدوا بأحد، فقال نساؤهم: يا رسول الله إنا نستوحش في بيوتنا، فنبيت عند إحدانا؟ فأذن لهن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن تتحدين عند إحداهن، فإذا كان وقت النوم تأوي كل امرأة إلى بيتها.

رواه الشافعي، والبيهقي، وقال عبد الحق: مرسل2.

قلت: بلا شك، لكن له شواهد يعتضد بها كما أوضحته في الأصل.

2154-

حديث: جابر، قال: طلقت خالتي ثلاثًا، فخرجت تجد نخلًا لها، فنهاها رجل فأتت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فذكرت "ذلك" له فقال:"اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرًا".

رواه مسلم، وأبو داود، واللفظ له، واستدركه الحاكم على مسلم، وهو غلط منه3.

2155-

حديث: الغامدية أنها لما أتت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، واعترفت بالزنا رجمها بعد وضع الحمل.

1 رواه الشافعي 1714.

2 رواه البيهقي 436/ 7، من طريق الشافعي.

3 رواه مسلم 1483، وأبو داود 2297 والنسائي 209/ 6 وابن ماجه 2034 وأحمد 321/ 3 والحاكم 207/ 2-208.

ص: 246

رواه مسلم من رواية بريدة رضي الله تعالى عنه1.

2156-

حديث: "اغْدُ يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها".

متفق عليه من رواية أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، وقد تقدم في اللعان.

2157-

حديث: "لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فإن الشيطان ثالثهما".

رواه أحمد من رواية عامر بن سعيد بزيادة في آخره، وهي "بلا محرم" ورواه بدونها ابن حبان في صحيحه. وفي الصحيحين عن ابن عباس مرفوعًا:"لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم"2.

2158-

أثر: علي أنه نقل ابنته أم كلثوم بعد ما استشهد عمر بسبع ليال.

رواه البيهقي بإسناد صحيح، قال: ورواه سفيان الثوري، وقال: لأنها كانت في دار الإمارة3.

2159-

أثر: ابن عمر أنه، قال: لا يصلح للمرأة أن تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عدة طلاق أو وفاة إلا في بيتها.

رواه البيهقي4.

1 رواه مسلم 1695.

2 رواه أحمد 446/ 3 من حديث عامر بن ربيعة، وفي النسختين عامر بن سعد، وهو خطأ. وليس ما بين المعكوفين في ب.

ورواه البخاري 1862 و3006 و3061 و5233 ومسلم 1341 من حديث ابن عباس.

3 انظر سنن البيهقي 436/ 7.

4 انظر سنن البيهقي 435/ 7.

ص: 247