المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كتاب أمهات الأولاد: - خلاصة البدر المنير - جـ ٢

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌تابع كتاب الحج

- ‌باب: دخول مكة وما يتعلق به

- ‌باب: حج الصبي

- ‌باب: محرمات الإحرام

- ‌باب الإحصار والفوات:

- ‌باب: الهدي

- ‌كتاب البيوع:

- ‌باب: ما يصح به البيع

- ‌باب: الربا

- ‌باب: البيوع المنهي عنها

- ‌باب: تفريق الصفقة وخيار المجلس والشرط وما يتصل بهما

- ‌باب: المصراة والرد بالعيب

- ‌باب: حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض

- ‌باب: بيان الألفاظ التي تطلق في البيع

- ‌باب: معاملات العبيد واختلاف المتبايعين

- ‌كتاب السلم

- ‌مدخل

- ‌باب: القرض

- ‌كتاب الرهن:

- ‌كتاب التفليس:

- ‌كتاب الحجر:

- ‌كتاب الصلح:

- ‌كتاب الحوالة:

- ‌كتاب الضمان

- ‌كتاب الشركة:

- ‌كتاب الوكالة:

- ‌كتاب الإقرار:

- ‌كتاب العارية:

- ‌كتاب الغصب:

- ‌كتاب الشفعة:

- ‌كتاب القراض:

- ‌كتاب المساقاة والمزارعة والمخابرة:

- ‌كتاب الإجارة:

- ‌كتاب إحياء الموات:

- ‌كتاب الوقف:

- ‌كتاب الهبات:

- ‌كتاب اللقطة:

- ‌كتاب اللقيط:

- ‌كتاب الفرائض

- ‌مدخل

- ‌كتاب الوصايا:

- ‌كتاب الوديعة:

- ‌كتاب قسم الفيء والغنيمة:

- ‌كتاب قسم الصدقات:

- ‌باب: صدقة التطوع

- ‌كتاب النكاح:

- ‌باب: ما جاء في فضله

- ‌باب: ما جاء في استحباب النكاح للقادر على مؤنه، وصفة المنكوحة وأحكام النظر

- ‌باب: النهي عن الخطبة على خطبة أخيه، وإذا استنصح الرجل أخاه نصحه

- ‌باب: استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج

- ‌باب: أركان النكاح

- ‌باب: في الأولياء وأحكامهم

- ‌باب: ما يحرم من النكاح

- ‌باب: نكاح المشركات

- ‌باب: مثبتات الخيار

- ‌باب: فيما يملك الزوج من الاستمتاعات

- ‌باب: في وطء الأب جارية ابنه ووجوب إعفافه

- ‌كتاب الصداق:

- ‌باب: الوليمة والنثر

- ‌كتاب القسم والنشوز:

- ‌كتاب الخلع:

- ‌كتاب الطلاق

- ‌كتاب الرجعة:

- ‌كتاب الإيلاء:

- ‌كتاب الظهار:

- ‌كتاب الكفارات:

- ‌كتاب اللعان:

- ‌كتاب العدد:

- ‌باب الإحداد:

- ‌باب: السكنى للمعتدة

- ‌باب: الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع:

- ‌كتاب النفقات:

- ‌باب: الحضانة

- ‌باب: نفقة الرقيق والرفق بهم ونفقة البهائم

- ‌كتاب الجراح

- ‌مدخل

- ‌كتاب الديات:

- ‌كتاب كفارة القتل:

- ‌كتاب دعوى الدم والقسامة والسحر

- ‌كتاب الإمامة وقتل البغاة:

- ‌باب: الحدود

- ‌كتاب الردة:

- ‌كتاب حد الزنا

- ‌كتاب حد القذف:

- ‌كتاب حد السرقة:

- ‌كتاب قاطع الطريق:

- ‌كتاب حد شارب الخمر:

- ‌كتاب ضمان الولاة:

- ‌كتاب الختان:

- ‌كتاب الصيال:

- ‌كتاب السير:

- ‌كتاب الأمان:

- ‌كتاب الجزية:

- ‌كتاب المهادنة:

- ‌كتاب الصيد والذبائح:

- ‌كتاب الضحايا

- ‌كتاب العقيقة:

- ‌كتاب الأطعمة:

- ‌كتاب السبق والزمي

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌كتاب النذر:

- ‌كتاب القضاء

- ‌مدخل

- ‌باب: أدب القضاء

- ‌باب: القضاء الغائب

- ‌باب: القسمة

- ‌كتاب الشهادات

- ‌مدخل

- ‌كتاب الدعوى والبينات

- ‌كتاب القافة:

- ‌كتاب العتق

- ‌مدخل

- ‌باب: الولاء

- ‌كتاب التدبير:

- ‌كتاب الكتابة:

- ‌كتاب أمهات الأولاد:

- ‌الفهارس:

- ‌فهرس الجزء الأول:

- ‌فهرس الجزء الثاني:

الفصل: ‌كتاب أمهات الأولاد:

‌كتاب أمهات الأولاد:

2989-

حديث: ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه".

رواه ابن ماجه واللفظ له والدارقطني والحاكم والبيهقي قال الحاكم: صحيح الإسناد، وفيه نظر قوي سيما رواية الدارقطني، لكن قال: له متابع لعله جابر لما في الأولى من الضعف، ثم سبرته فوجدته يزيده وهنًا1.

2990-

حديث: ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "إذا أولد الرجل أمته ومات عنها فهي حرة".

رواه الدارقطني، والبيهقي عنه أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال:"لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع منها سيدها مادام حيًّا، فإذا مات فهي حرة"، ثم صححا وقفه ووافقهما الخطيب البغدادي وعبد الحق. وأخرجه مالك كذلك في موطأه، وخالف ابن القطان فصحح رفعه أو حسنه، وقال رواته كلهم ثقات، قال: وعندي أن الذي أسنده ثقة خير من الذي أوقفه ولا مزيد على تحقيقه2.

2991-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال في مارية: "أعتقها ولدها".

رواه ابن ماجه، والحاكم من رواية ابن عباس بإسناد ضعيف، وابن حزم بإسناد صحيح وصححه3.

2992-

حديث: ابن عمر مرفوعًا: "أم الولد لا تباع ولا توهب وتعتق

1 رواه ابن ماجه 2515 والدارقطني 132/ 4-133 والحاكم 19/ 2.

2 رواه الدارقطني 135/ 4 والبيهقي 342/ 10-434.

3 رواه ابن ماجه 2516 وانظر التلخيص الحبير 218/ 4.

ص: 464

بهلك "بموت" سيدها".

رواه الدارقطني، والبيهقي وقد تقدم قريبًا.

2993-

حديث: جابر رضي الله تعالى عنه، قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا نرى بذلك بأسًا.

رواه النسائي، وابن ماجه، وأشار العقيلي إلى جودة إسناده، وصححه الحاكم من حديث أبي سعيد الخدري، ولا يصح1.

2994-

أثر: ابن الزبير في جواز بيع أمهات الأولاد.

رواه البيهقي بسند جيد2.

2995-

أثر: عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما في المنع من ذلك.

رواه البيهقي أيضًا وإسناده جيد أيضًا3.

قال "شيخنا شيخ المذهب" مؤلفه أثابه الله وجزاه خيرًا: هذا آخر ما وقع عليه الاختصار من كتابنا المسمى بالبدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير، وهو الكتاب الذي لا يستغنى عنه، وهو كالمدخل له، جعله الله خالصًا لوجهه الكريم موجبًا للفوز لديه، قال: وكان الابتداء في اختصاره "يوم الجمعة" تاسع عشر من شعبان المكرم، والفراغ منه "في" يوم الجمعة رابع شوال كلاهما في سنة تسع وأربعين وسبعمائة أحسن الله نقضيها "وما بعدها" في خير وعافية، وكشف عن المسلمين ما نزل بهم جريًا على عادته اللطيفة، إنه على كل شيء قدير، وذلك كله بجامع الخطيري بشاطئ النيل المبارك من القاهرة المعزية، حماها الله تعالى وصانها، وسائر بلاد الإسلام

1 رواه ابن ماجه 2517 قال في الزوائد: إسناده صحيح، رجاله ثقات.

2 رواه البيهقي 348/ 10.

3 رواه البيهقي 348/ 10 وفي ب أثر ابن عمر، وهو خطأ.

ص: 465

وأهله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل محد كما باركت على إبرهيم وعلى آل إبرهيم في العالمين إنك حميد مجيد.

انتهى كلام المؤلف رحمه الله تعالى والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد وصحبه وسلم.

في الأصل ما يلي:

نجر كاتبه في تاسع شهر رجب الفرد من إحدى وسبعين وثمانمائ على يد الفقير إلى الله تعالى إبراهيم بن أحمد ادرعي عفى الله عنه وعن والديه وعن جميع المسلمين أجمعين، والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصبحه وسلم تسليما كثير إلى يوم الدين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

وفي آخر نسخة ب ما يلي:

علقه الفقير إلى رحمة ربه نصر بن أبي بكر بن علي البصري الشافعي حامدا الله ومصليا على نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم، وكان في يوم الجمعة بالقاهرة المنصورة على نسخة كتبت من نسخة المؤلف كتبت هذه منها والحمد لله وصلى الله على عبده "حسب اعتقادي لأن الخط لم يقرأ".

ص: 466