الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب قسم الفيء والغنيمة:
1806-
حديث: إن قول الله تعالى: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} ، نزلت في بني النضير وصالحهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على أن يتركوا الدور والأراضي ويحملوا كل صفراء وبيضاء وما تحمله الركاب.
رواه أبو داود والبيهقي بنحوه1.
1807-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان ينفق من سهمه على نفسه وأهله وفي مصالحه، وما فضل جعله في السلاح عنده في سبيل الله عز وجل وفي سائر المصالح.
متفق عليه من رواية ابن عمر2.
1808-
حديث: "لا نورث ما تركنا صدقة".
متفق عليه من رواية عمر وعائشة3.
1809-
حديث: جبير بن مطعم بطوله وفي آخره: "إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد".
رواه أبو داود والنساء والبرقاني كذلك وبنحوه البخاري4.
1810-
حديث: "لا يتم بعد احتلام".
رواه أبو داود من رواية علي وضعفه ابن القطان وأبو محمد المنذري.
1 رواه أبو داود 3004 وانظر التلخيص 99/ 3.
2 انظر التلخيص 99/ 3-101.
3 انظر التلخيص 100/ 3-101.
4 رواه أبو داود 2578-2580 والنسائي 130/ 5-131 وابن ماجه 2881 ونحوه عند البخاري 3140 و3502 و4229.
وخالف النووي، فحسنه وفيه نظر كبير، قال المنذري: وروي من رواية جابر، وأنس بن مالك وليس فيهما شيء يثبت1.
1811-
حديث: "نصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحدٍ قبلي".
متفق عليه من رواية أبي هريرة وفي الأصل هنا غائلة لابد من الوقوف عليها2.
1812-
حديث: ابن عمر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم عرف عام خيبر على كل عشرة عريفًا في سبي هوازن.
غريب كذلك. نعم هو في البخاري من رواية عروة بن الزبير، عن مسور بن مخرمة بن الحكم من غير ذكر عدد العرفاء3.
1813-
حديث: "قدموا قريشًا".
تقدم في صلاة الجماعة.
1814-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان في حلف الفضول والمطيبين.
رواه البيهقي من حديث أبي هريرة، وعبد الرحمن بن عوف في حلف المطيبين، وصحح الحاكم هذا من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف في الآخر، وعبارة الرافعي بعد أن ذكر حلف الفضول: وكذلك في الحلف الأول وكان مع المطيبين، ولا أعرف غير الأولين، وقد يكون مراده بالأول حلف الفضول إن عرف سبقه على الآخر، بل قيل: إنه عليه السلام لم يدرك حلف
1 رواه أبو داود 2873 وانظر التلخيص 101/ 3.
2 رواه البخاري 2977 و6998 و7013 و7273 ومسلم 523.
3 انظر التلخيص 102/ 3.
المطيبين وأنه غلط وأن صوابه حلف الفضول1.
1815-
حديث: عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، نفل في البداءة الربع في الرجعة الثلث.
رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حسن2.
1816-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال يوم بدر: "من أخذ شيئًا فهو له".
غريب كذلك ورواه البيهقي بنحوه من رواية مكحول، عن أبي أمامة، عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال الرافعي تكلموا في ثبوته3.
قلت: قاله تبعًا للإمام الشافعي، فإنه أشار إلى ذلك. قال أبو حاتم: مكحول لم ير أبا أمامة، وفي سنن أبي داود ومستدرك الحاكم نحوه من رواية ابن عباس بإسناد صحيح على شرط البخاري وصححه الحاكم3.
1817-
حديث: ابن عباس أنه سئل عن النساء هل كن يشهدن الحرب مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ فقال: كن يشهدن الحرب، فأما أن يضرب لهن بسهم فلا.
رواه مسلم4.
1818-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أعطى سلب مرحب يوم خيبر من قتله.
1 رواه البيهقي 366/ 6 وانظر التلخيص 103/ 3.
2 رواه الترمذي 1560 وابن ماجه 2852 والبيهقي 313/ 6.
3 رواه البيهقي 315/ 6، ورواه أبو داود 3732 و3738 و3739 والحاكم 221/ 2-222 وفي الأصل هنا بعد بإسناد صحيح "، عن مسور بن مخرمة ومروان بن الحكم".
4 رواه مسلم 1812.