المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء في استحباب النكاح للقادر على مؤنه، وصفة المنكوحة وأحكام النظر - خلاصة البدر المنير - جـ ٢

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌تابع كتاب الحج

- ‌باب: دخول مكة وما يتعلق به

- ‌باب: حج الصبي

- ‌باب: محرمات الإحرام

- ‌باب الإحصار والفوات:

- ‌باب: الهدي

- ‌كتاب البيوع:

- ‌باب: ما يصح به البيع

- ‌باب: الربا

- ‌باب: البيوع المنهي عنها

- ‌باب: تفريق الصفقة وخيار المجلس والشرط وما يتصل بهما

- ‌باب: المصراة والرد بالعيب

- ‌باب: حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض

- ‌باب: بيان الألفاظ التي تطلق في البيع

- ‌باب: معاملات العبيد واختلاف المتبايعين

- ‌كتاب السلم

- ‌مدخل

- ‌باب: القرض

- ‌كتاب الرهن:

- ‌كتاب التفليس:

- ‌كتاب الحجر:

- ‌كتاب الصلح:

- ‌كتاب الحوالة:

- ‌كتاب الضمان

- ‌كتاب الشركة:

- ‌كتاب الوكالة:

- ‌كتاب الإقرار:

- ‌كتاب العارية:

- ‌كتاب الغصب:

- ‌كتاب الشفعة:

- ‌كتاب القراض:

- ‌كتاب المساقاة والمزارعة والمخابرة:

- ‌كتاب الإجارة:

- ‌كتاب إحياء الموات:

- ‌كتاب الوقف:

- ‌كتاب الهبات:

- ‌كتاب اللقطة:

- ‌كتاب اللقيط:

- ‌كتاب الفرائض

- ‌مدخل

- ‌كتاب الوصايا:

- ‌كتاب الوديعة:

- ‌كتاب قسم الفيء والغنيمة:

- ‌كتاب قسم الصدقات:

- ‌باب: صدقة التطوع

- ‌كتاب النكاح:

- ‌باب: ما جاء في فضله

- ‌باب: ما جاء في استحباب النكاح للقادر على مؤنه، وصفة المنكوحة وأحكام النظر

- ‌باب: النهي عن الخطبة على خطبة أخيه، وإذا استنصح الرجل أخاه نصحه

- ‌باب: استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج

- ‌باب: أركان النكاح

- ‌باب: في الأولياء وأحكامهم

- ‌باب: ما يحرم من النكاح

- ‌باب: نكاح المشركات

- ‌باب: مثبتات الخيار

- ‌باب: فيما يملك الزوج من الاستمتاعات

- ‌باب: في وطء الأب جارية ابنه ووجوب إعفافه

- ‌كتاب الصداق:

- ‌باب: الوليمة والنثر

- ‌كتاب القسم والنشوز:

- ‌كتاب الخلع:

- ‌كتاب الطلاق

- ‌كتاب الرجعة:

- ‌كتاب الإيلاء:

- ‌كتاب الظهار:

- ‌كتاب الكفارات:

- ‌كتاب اللعان:

- ‌كتاب العدد:

- ‌باب الإحداد:

- ‌باب: السكنى للمعتدة

- ‌باب: الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع:

- ‌كتاب النفقات:

- ‌باب: الحضانة

- ‌باب: نفقة الرقيق والرفق بهم ونفقة البهائم

- ‌كتاب الجراح

- ‌مدخل

- ‌كتاب الديات:

- ‌كتاب كفارة القتل:

- ‌كتاب دعوى الدم والقسامة والسحر

- ‌كتاب الإمامة وقتل البغاة:

- ‌باب: الحدود

- ‌كتاب الردة:

- ‌كتاب حد الزنا

- ‌كتاب حد القذف:

- ‌كتاب حد السرقة:

- ‌كتاب قاطع الطريق:

- ‌كتاب حد شارب الخمر:

- ‌كتاب ضمان الولاة:

- ‌كتاب الختان:

- ‌كتاب الصيال:

- ‌كتاب السير:

- ‌كتاب الأمان:

- ‌كتاب الجزية:

- ‌كتاب المهادنة:

- ‌كتاب الصيد والذبائح:

- ‌كتاب الضحايا

- ‌كتاب العقيقة:

- ‌كتاب الأطعمة:

- ‌كتاب السبق والزمي

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌كتاب النذر:

- ‌كتاب القضاء

- ‌مدخل

- ‌باب: أدب القضاء

- ‌باب: القضاء الغائب

- ‌باب: القسمة

- ‌كتاب الشهادات

- ‌مدخل

- ‌كتاب الدعوى والبينات

- ‌كتاب القافة:

- ‌كتاب العتق

- ‌مدخل

- ‌باب: الولاء

- ‌كتاب التدبير:

- ‌كتاب الكتابة:

- ‌كتاب أمهات الأولاد:

- ‌الفهارس:

- ‌فهرس الجزء الأول:

- ‌فهرس الجزء الثاني:

الفصل: ‌باب: ما جاء في استحباب النكاح للقادر على مؤنه، وصفة المنكوحة وأحكام النظر

‌باب: ما جاء في استحباب النكاح للقادر على مؤنه، وصفة المنكوحة وأحكام النظر

1906-

حديث: "يا معاشر الشباب من استطاع منكم الباءة، فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه، بالصوم، فإنه له وجاء".

متفق عليه من رواية ابن مسعود رضي الله تعالى عنه3.

1907-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لجابر: "هلا تزوجت بكرًا تلاعبها وتلاعبك؟ ".

متفق عليه من روايته4.

1908-

حديث: "تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة".

رواه أبو داود، والنسائي، وابن حبان، والحاكم، من رواية معقل بن يسار إلى

1 رواه البزار 2455 و2456، كشف الأستار والحاكم 142/ 3، والطبراني 2633 و2634 و2635.

2 رواه البخاري 6187، ومسلم 2133، من حديث جابر، ورواه البخاري 6188، ومسلم 2134، من حديث أبي هريرة.

3 رواه البخاري 1905 و5065 و5066، ومسلم 1400.

4 رواه البخاري 2097 و2309 و2967 و5079 ومسلم 715.

ص: 178

قوله الأمم، قال الحاكم: صحيح الإسناد، وقد سلف أيضا، ولابن حبان مثله من رواية أنس:"فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة"1.

1909-

حديث: "إياكم وخضراء الدمن"، قالوا: يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال: "المرأة الحسناء في المنبت السوء".

رواه الواقدي من رواية أبي سعيد الخدري، وهو معدود من أفراده، وقد علم ضعفه2.

1910-

حديث: "لا تنكحوا القرابة القريبة، فإن الولد يخلق ضاويًا".

"غريب3 قال ابن الصلاح: لم أجد له أصلًا.

1911-

حديث: "تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها، ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك".

متفق عليه من رواية أبي هريرة4.

1912-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال للمغيرة وقد خطب امرأة: "انظر إليها فإنها أحرى أن يؤدم بينكما".

رواه الترمذي، والنسائي وابن ماجه، وابن حبان والحاكم، قال الترمذي: حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين5.

1 رواه أبو داود 2050 والنسائي 65/ 6-66 وابن حبان 1229 و1230 موارد والحاكم 162/ 2 ورواه ابن حبان 1228 موارد" من حديث أنس.

2 رواه القضاعي في مسند الشهاب 957 وانظر تعليقنا عليه.

3 انظر التلخيص 146/ 3.

4 رواه البخاري 5090 ومسلم 1466.

5 رواه الترمذي 1087 والنسائي 69/ 6 وابن ماجه 1866 وابن حبان 1236، موارد" والحاكم 165/ 2 ورواه أحمد 245/ 4 و246 والدارمي في سننه 134/ 2، وعبد الرزاق 156/ 6 وابن أبي شيبة 355/ 4 وابن الجارود 675 والدارقطني 252/ 3-253، والطحاوي في شرح معاني الآثار 14/ 3 والبيهقي 84/ 7 والبغوي في شرح السنة 2247.

ص: 179

1913-

حديث: جابر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال:"إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل"، قال: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها.

رواه أبو داود والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم1.

1914-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه، وسلم بعث أم سليم إلى امرأة، وقال:"انظري إلى عرقوبها وشمي معاطفها".

رواه الحاكم من رواية أنس بن مالك باللفظ الأول، إلا أنه، قال:"وشمي عوارضها"، عوضًا عن الثاني، قال صحيح على شرط مسلم، ورواه أبو داود مرسلًا2.

1915-

حديث: أنس أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أتى فاطمة رضي الله تعالى عنها بعبد وقد وهبه لها، وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجلها، وإذا غطت به رجلها لم يبلغ رأسها، فلما رأى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما تلقى، قال:"إنه ليس عليك بأس، وإنما هو أبوك وغلامك".

رواه أبو داود، وقال الضياء: لا أعلم بإسناده بأسًا3.

1916-

حديث: الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله تعالى عليه

1 رواه أحمد 334/ 3 و360 وأبو داود 2082 والحاكم 165/ 2.

2 رواه أحمد 166/ 2.

3 رواه أبو داود 4106 وفي إسناده سالم بن دينار أبو جميع مختلف فيه.

ص: 180

وسلم وفيهم غلام حسن "الوجه" فأجلسه من ورائه وقال: "أما أخشى ما أصاب أخي داود".

رواه أبو حفص بن شاهين بإسناد مجهول وضعيف ومرسل1.

1917-

حديث: أم سلمة أنها، قالت: كنت مع ميمونة عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذ أقبل ابن أم مكتوم، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم:"احتجبا منه" فقلت: يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا؟ قال: "أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ ".

رواه الثلاثة، وابن حبان، وقال الترمذي: حسن صحيح2.

1918 حديث: "النظر إلى الفرج يورث العمى".

رواه ابن عدي، وابن حبان "في تاريخه"، والبيهقي من رواية ابن عباس.

قال ابن الصلاح، وإسناده جيد، وخالف ابن الجوزي، فذكره في موضوعاته وتبعه صاحب الإمام3.

1919-

حديث: عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال:"إذا زوج أحدكم عبده جاريته، أو أجيره فلا ينظر إلى ما بين السرة والركبة".

رواه أبو داود، والدارقطني، واللفظ له، والبيهقي وقال: اختلف في متنه، فلا ينبغي أن يعتمد عليه في عورة الأمة، وإن كان يصلح للاستدلال به4.

1920-

حديث: "لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا

1 انظر التلخيص 148/ 3.

2 رواه أبو داود 4112، والترمذي 2779 وابن حبان 1457 موارد".

3 رواه ابن عدي في الكامل 507/ 2، وابن حبان في كتاب المجروحين 202/ 1، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات 271/ 2، وانظر التلخيص الحبير 149/ 3.

4 رواه أبو داود 4113 و4114 والدارقطني 230/ 1، وتقدم في شروط الصلاة.

ص: 181

تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد".

رواه مسلم، من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه1.

1921-

حديث: "مروا أولادكم بالصلاة أبناء سبعٍ، واضربوهم عليها أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع".

تقدم في مواقيت الصلاة.

1922-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، سئل عن الرجل يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال:"لا" قيل: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: "لا"، قيل: أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: "نَعَمْ".

رواه ابن ماجه، والترمذي من رواية أنس، وقال: حسن، والبيهقي، وقال: تفرد به حنظلة بن عبد الله البصري، وكان قد اختلط، تركه يحيى بن القطان لاختلاطه، قال عبد الحق: وهذا الحديث مما أنكر عليه2.

1923-

أثر: عمر أنه قال: يستحب للمرأة أن تنظر إلى الرجل فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها.

غريب3.

1 رواه مسلم 338.

2 رواه الترمذي 2729، وابن ماجه 3702 والبيهقي 100/ 7 وانظر سلسلة الصحيحة رقم 159، لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني.

3 قال الحافظ في التلخيص 150/ 3، لم أجده.

ص: 182