المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كتاب السبق والزمي - خلاصة البدر المنير - جـ ٢

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌تابع كتاب الحج

- ‌باب: دخول مكة وما يتعلق به

- ‌باب: حج الصبي

- ‌باب: محرمات الإحرام

- ‌باب الإحصار والفوات:

- ‌باب: الهدي

- ‌كتاب البيوع:

- ‌باب: ما يصح به البيع

- ‌باب: الربا

- ‌باب: البيوع المنهي عنها

- ‌باب: تفريق الصفقة وخيار المجلس والشرط وما يتصل بهما

- ‌باب: المصراة والرد بالعيب

- ‌باب: حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض

- ‌باب: بيان الألفاظ التي تطلق في البيع

- ‌باب: معاملات العبيد واختلاف المتبايعين

- ‌كتاب السلم

- ‌مدخل

- ‌باب: القرض

- ‌كتاب الرهن:

- ‌كتاب التفليس:

- ‌كتاب الحجر:

- ‌كتاب الصلح:

- ‌كتاب الحوالة:

- ‌كتاب الضمان

- ‌كتاب الشركة:

- ‌كتاب الوكالة:

- ‌كتاب الإقرار:

- ‌كتاب العارية:

- ‌كتاب الغصب:

- ‌كتاب الشفعة:

- ‌كتاب القراض:

- ‌كتاب المساقاة والمزارعة والمخابرة:

- ‌كتاب الإجارة:

- ‌كتاب إحياء الموات:

- ‌كتاب الوقف:

- ‌كتاب الهبات:

- ‌كتاب اللقطة:

- ‌كتاب اللقيط:

- ‌كتاب الفرائض

- ‌مدخل

- ‌كتاب الوصايا:

- ‌كتاب الوديعة:

- ‌كتاب قسم الفيء والغنيمة:

- ‌كتاب قسم الصدقات:

- ‌باب: صدقة التطوع

- ‌كتاب النكاح:

- ‌باب: ما جاء في فضله

- ‌باب: ما جاء في استحباب النكاح للقادر على مؤنه، وصفة المنكوحة وأحكام النظر

- ‌باب: النهي عن الخطبة على خطبة أخيه، وإذا استنصح الرجل أخاه نصحه

- ‌باب: استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج

- ‌باب: أركان النكاح

- ‌باب: في الأولياء وأحكامهم

- ‌باب: ما يحرم من النكاح

- ‌باب: نكاح المشركات

- ‌باب: مثبتات الخيار

- ‌باب: فيما يملك الزوج من الاستمتاعات

- ‌باب: في وطء الأب جارية ابنه ووجوب إعفافه

- ‌كتاب الصداق:

- ‌باب: الوليمة والنثر

- ‌كتاب القسم والنشوز:

- ‌كتاب الخلع:

- ‌كتاب الطلاق

- ‌كتاب الرجعة:

- ‌كتاب الإيلاء:

- ‌كتاب الظهار:

- ‌كتاب الكفارات:

- ‌كتاب اللعان:

- ‌كتاب العدد:

- ‌باب الإحداد:

- ‌باب: السكنى للمعتدة

- ‌باب: الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع:

- ‌كتاب النفقات:

- ‌باب: الحضانة

- ‌باب: نفقة الرقيق والرفق بهم ونفقة البهائم

- ‌كتاب الجراح

- ‌مدخل

- ‌كتاب الديات:

- ‌كتاب كفارة القتل:

- ‌كتاب دعوى الدم والقسامة والسحر

- ‌كتاب الإمامة وقتل البغاة:

- ‌باب: الحدود

- ‌كتاب الردة:

- ‌كتاب حد الزنا

- ‌كتاب حد القذف:

- ‌كتاب حد السرقة:

- ‌كتاب قاطع الطريق:

- ‌كتاب حد شارب الخمر:

- ‌كتاب ضمان الولاة:

- ‌كتاب الختان:

- ‌كتاب الصيال:

- ‌كتاب السير:

- ‌كتاب الأمان:

- ‌كتاب الجزية:

- ‌كتاب المهادنة:

- ‌كتاب الصيد والذبائح:

- ‌كتاب الضحايا

- ‌كتاب العقيقة:

- ‌كتاب الأطعمة:

- ‌كتاب السبق والزمي

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌كتاب النذر:

- ‌كتاب القضاء

- ‌مدخل

- ‌باب: أدب القضاء

- ‌باب: القضاء الغائب

- ‌باب: القسمة

- ‌كتاب الشهادات

- ‌مدخل

- ‌كتاب الدعوى والبينات

- ‌كتاب القافة:

- ‌كتاب العتق

- ‌مدخل

- ‌باب: الولاء

- ‌كتاب التدبير:

- ‌كتاب الكتابة:

- ‌كتاب أمهات الأولاد:

- ‌الفهارس:

- ‌فهرس الجزء الأول:

- ‌فهرس الجزء الثاني:

الفصل: ‌كتاب السبق والزمي

‌كتاب السبق والزمي

كتاب السبق والرمي:

2758-

حديث: ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد ضمرت من الحفياء إلى ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق.

متفق عليه1.

2759-

حديث: العضباء ناقة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، أنها كانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له، فسبقها فاشتد ذلك على المسلمين، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم:"إن حقًّا على الله أن لا يرفع شيئًا من هذه الدنيا إلا وضعه".

رواه البخاري من رواية أنس2.

2760-

حديث: سلمة بن الأكوع، قال: خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على قوم "من أسلم" يتناضلون بالسيوف: فقال: "ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميًا".

روا البخاري3.

2761-

حديث: عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: "ألا إن القوة الرمي".

رواه مسلم4.

2762-

حديث: أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه

1 رواه البخاري 2868 ومسلم 1870.

2 رواه البخاري 2872.

3 رواه البخاري 2899 و3373 و3507 وفي الرواية الأخيرة يتناضلون بالسوق بدل بالسيوف.

4 رواه مسلم 1917.

ص: 404

وسلم: "لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل".

رواه الشافعي، والأربعة. قال الترمذي: حسن وصححه ابن حبان1.

2763-

حديث: "رهان الخيل طلق" أي حلال.

رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة من حديث رفاعة بن رافع باللفظ المذكور وفي سنده مقال2.

2764-

حديث: عثمان أنه قيل له: أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ قال: "نعم".

غريب من حديث عثمان. نعم رواه البيهقي من رواية أنس وابن عمر3.

2765-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم تسابق، هو وعائشة رضي الله تعالى عنها.

رواه الشافعي وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه والبيهقي، وصححه ابن حبان4.

2766-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم صارع ركانة على شاة.

رواه أبو داود، والترمذي من رواية أبي جعفر بن محمد بن ركانة عن أبيه.

قال الترمذي: غريب، وليس إسناده بالقائم، ورواه البيهقي وقبله أبو داود

1 رواه الشافعي 1187 وأبو داود 2574 والترمذي 1700 والنسائي 226/ 6 وابن ماجه 2878 وأحمد 256/ 2 و358 و425 و474 وابن حبان 1638 موارد" والبيهقي 16/ 10.

2 ونسبه السيوطي إلى سمويه والضياء وضعفه شيخنا.

3 انظر التلخيص الحبير 161/ 4.

4 رواه أحمد 39/ 6 و129 و182 و261 و280 وأبو داود 2578 وابن ماجه 1979 وابن حبان 1310 والبيهقي 10/ 17-18.

ص: 405

في المراسيل من رواية سعيد بن جبير قال البيهقي: وهو مرسل جيد. قال: وروي بإسناد آخر موصولًا إلا أنه ضعيف أشار إلى ما تقدم1.

2767-

حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "من أدخل فرسًا بين فرسين وقد أمن أن سبقهما فهو قمار، وإن لم يؤمن أن يسبقهما فليس بقمار".

رواه أبو داود وابن ماجه والطبراني والبيهقي والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، وصححه ابن حزم أيضًا، وأعله جماعات بالوقف2.

2768-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم سابق بين الخيل وجعل بينهما سبقًا.

رواه ابن حبان في صحيحه من رواية ابن عمر3.

2769-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم مر بحزبين من الأنصار يتناضلون وقد سبق أحدهما الآخر فأقرهما على ذلك.

غريب4.

2770-

خبر: بعض أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قيل له: كيف كنتم تقاتلون العدو؟ فقال: إذا كانوا على مئتين وخمسين ذراعًا

1 رواه أبو داود 4078 والترمذي 1785، ورواه أبو داود في المراسيل كما في تحفة الأشراف 202/ 13 وانظر التلخيص الحبير 162/ 4-163.

2 رواه أبو داود 2579 و2580 وابن ماجه 2876 والطبراني في الصغير 470 والبيهقي 20/ 10 والحاكم 114/ 2 والبغوي في شرح السنة 2654 وأحمد 505/ 2 والدارقطني 305/ 4 وانظر التلخيص الحبير 163/ 4 وإرواء الغليل 340/ 5-342.

3 رواه ابن حبان "الإحسان" 40/ 7 وفيه عاصم بن عمر، وهو ضعيف. وانظر التلخيص 163/ 4-164.

4 قال الحافظ في التلخيص الحبير 165/ 4 لم أره هكذا. وهو الحديث المتقدم 2760.

ص: 406

قاتلناهم بالنبال إلى آخره.

رواه الطبراني في أكبر معاجمه من رواية "محمد" بن الحجاج بن حسين بن السائب بن أبي لبابة، عن أبيه، عن جده بنحوه كما ذكر"ته" في الأصل. وكذا أبو نعيم في معرفة الصحابة، والمراد ببعض الصحابة هو عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح بالقاف كما ورد في روايتهما فاستفده1.

2771-

حديث: "ما بين الهدفين روضة من رياض الجنة".

غريب2.

2772-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم مر بحزبين من الأنصار يتناضلون، فقال:"أنا مع الحزب الذي فيه ابن الأدرع".

رواه ابن حبان، والحاكم من رواية أبي هريرة وقال: صحيح على شرط مسلم. والحاكم وابن حبان والبيهقي من رواية سلمة بن الأكوع. قال الحاكم: صحيح الإسناد، وكلاهما ليس فيه مر بحزبين من الأنصار. وإنما في الأول خرج وقوم من أسلم يرمون. و"في" الثاني مر على ناس من أسلم3.

2773-

حديث: "لا جلب ولا جنب في الرهان".

رواه أبو داود هكذا من حديث الحسن بن عمران وقال ابن القطان: "لا يصح، نعم هو للثلاثة بدون في الرهان بسند صحيح كما تقدم في باب أداء الزكاة4.

1 رواه الطبراني في المعجم الكبير 4513 وانظر التلخيص الحبير 164/ 4.

2 قال الحافظ في التلخيص الحبير 164/ 4-165 لم أجده هكذا إلا عند صاحب مسند الفردوس من جهة ابن أبي الدنيا بإسناده عن مكحول، عن أبي هريرة رفعه:"تعلموا الرمي، فإن ما بين الهدفين روضة من رياض الجنة" وإسناده ضعيف مع انقطاعه، وانظر كلامه.

3 رواه ابن حبان 1646 والحاكم 94/ 2 من حديث أبي هريرة، والحاكم 94/ 2 من حديث سلمة بن الأكوع وقد مر 1760.

4 في الأصل من حديث الحسن بن عمران، وهو خطأ، ورواه أبو داود 2581 والترمذي 1123 وغيرهما.

ص: 407

2774-

حديث: "من أجلب على الخيل يوم الرهان فليس منا".

رواه الطبراني في أكبر معاجمه من رواية ابن عباس بإسناد ضعيف1.

2775-

أثر: عمر: علموا أولادكم الرمي والمشي بين الغرضين.

غريب كذلك. نعم روى البيهقي عنه أنه كتب إلى أبي عبيدة علموا غلمانكم العوم ومقاتلتكم الرمي، قال: وكانوا يختلفون بين الأغراض، فجاء سهم غرب، فأصاب غلامًا فقتله2.

قال الرافعي: ويروى الرمي بين الغرضين عن عقبة.

قلت: أخرجه مسلم في أفراده3.

قال: وابن عمر.

قلت: أخرجه الطبراني في أكبر معاجمه4.

قال الرافعي: وكذلك أنس.

قلت: لا يحضرني5.

1 رواه الطبراني في المعجم الكبير 1158 وأبو يعلى 1/ 122 وابن أبي عاصم قال الحافظ في التلخيص الحبير 156/ 4 وإسناد ابن أبي عاصم لا بأس به. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 25/ 6 ورجال أبي يعلى ثقات.

2 قال الحافظ في التلخيص الحبير 165/ 4 لم أجده هكذا، وفي ابن حبان والبيهقي، ثم ذكر الحديث، فراجع من سنن البيهقي 14/ 10-15.

3 رواه مسلم 1919.

4 رواه الطبراني في الكبير 13078 وسعيد بن منصور قال الحافظ في التلخيص الحبير 166/ 4 وإسناده حسن.

5 قال الحافظ في التلخيص الحبير 166/ 4 أخرجه الطبراني في كتاب الرمي بسند صحيح من ثمامة بن عبد الله بن أنس، قال: كان أنس يجلس، ويطرح له الفراش ويرمي ولده بين يديه، فخرج علينا يومًا فقال: يا بني بئس ما ترمون، ثم أخذ القوس فرمى، فما أخطأ القرطاس.

ورويناه بعلو في جزء الأنصاري.

ص: 408