المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الفرائض ‌ ‌مدخل … كتاب الفرائض: 1726- حديث: ابن مسعود أن رسول الله صلى - خلاصة البدر المنير - جـ ٢

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌تابع كتاب الحج

- ‌باب: دخول مكة وما يتعلق به

- ‌باب: حج الصبي

- ‌باب: محرمات الإحرام

- ‌باب الإحصار والفوات:

- ‌باب: الهدي

- ‌كتاب البيوع:

- ‌باب: ما يصح به البيع

- ‌باب: الربا

- ‌باب: البيوع المنهي عنها

- ‌باب: تفريق الصفقة وخيار المجلس والشرط وما يتصل بهما

- ‌باب: المصراة والرد بالعيب

- ‌باب: حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض

- ‌باب: بيان الألفاظ التي تطلق في البيع

- ‌باب: معاملات العبيد واختلاف المتبايعين

- ‌كتاب السلم

- ‌مدخل

- ‌باب: القرض

- ‌كتاب الرهن:

- ‌كتاب التفليس:

- ‌كتاب الحجر:

- ‌كتاب الصلح:

- ‌كتاب الحوالة:

- ‌كتاب الضمان

- ‌كتاب الشركة:

- ‌كتاب الوكالة:

- ‌كتاب الإقرار:

- ‌كتاب العارية:

- ‌كتاب الغصب:

- ‌كتاب الشفعة:

- ‌كتاب القراض:

- ‌كتاب المساقاة والمزارعة والمخابرة:

- ‌كتاب الإجارة:

- ‌كتاب إحياء الموات:

- ‌كتاب الوقف:

- ‌كتاب الهبات:

- ‌كتاب اللقطة:

- ‌كتاب اللقيط:

- ‌كتاب الفرائض

- ‌مدخل

- ‌كتاب الوصايا:

- ‌كتاب الوديعة:

- ‌كتاب قسم الفيء والغنيمة:

- ‌كتاب قسم الصدقات:

- ‌باب: صدقة التطوع

- ‌كتاب النكاح:

- ‌باب: ما جاء في فضله

- ‌باب: ما جاء في استحباب النكاح للقادر على مؤنه، وصفة المنكوحة وأحكام النظر

- ‌باب: النهي عن الخطبة على خطبة أخيه، وإذا استنصح الرجل أخاه نصحه

- ‌باب: استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج

- ‌باب: أركان النكاح

- ‌باب: في الأولياء وأحكامهم

- ‌باب: ما يحرم من النكاح

- ‌باب: نكاح المشركات

- ‌باب: مثبتات الخيار

- ‌باب: فيما يملك الزوج من الاستمتاعات

- ‌باب: في وطء الأب جارية ابنه ووجوب إعفافه

- ‌كتاب الصداق:

- ‌باب: الوليمة والنثر

- ‌كتاب القسم والنشوز:

- ‌كتاب الخلع:

- ‌كتاب الطلاق

- ‌كتاب الرجعة:

- ‌كتاب الإيلاء:

- ‌كتاب الظهار:

- ‌كتاب الكفارات:

- ‌كتاب اللعان:

- ‌كتاب العدد:

- ‌باب الإحداد:

- ‌باب: السكنى للمعتدة

- ‌باب: الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع:

- ‌كتاب النفقات:

- ‌باب: الحضانة

- ‌باب: نفقة الرقيق والرفق بهم ونفقة البهائم

- ‌كتاب الجراح

- ‌مدخل

- ‌كتاب الديات:

- ‌كتاب كفارة القتل:

- ‌كتاب دعوى الدم والقسامة والسحر

- ‌كتاب الإمامة وقتل البغاة:

- ‌باب: الحدود

- ‌كتاب الردة:

- ‌كتاب حد الزنا

- ‌كتاب حد القذف:

- ‌كتاب حد السرقة:

- ‌كتاب قاطع الطريق:

- ‌كتاب حد شارب الخمر:

- ‌كتاب ضمان الولاة:

- ‌كتاب الختان:

- ‌كتاب الصيال:

- ‌كتاب السير:

- ‌كتاب الأمان:

- ‌كتاب الجزية:

- ‌كتاب المهادنة:

- ‌كتاب الصيد والذبائح:

- ‌كتاب الضحايا

- ‌كتاب العقيقة:

- ‌كتاب الأطعمة:

- ‌كتاب السبق والزمي

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌كتاب النذر:

- ‌كتاب القضاء

- ‌مدخل

- ‌باب: أدب القضاء

- ‌باب: القضاء الغائب

- ‌باب: القسمة

- ‌كتاب الشهادات

- ‌مدخل

- ‌كتاب الدعوى والبينات

- ‌كتاب القافة:

- ‌كتاب العتق

- ‌مدخل

- ‌باب: الولاء

- ‌كتاب التدبير:

- ‌كتاب الكتابة:

- ‌كتاب أمهات الأولاد:

- ‌الفهارس:

- ‌فهرس الجزء الأول:

- ‌فهرس الجزء الثاني:

الفصل: ‌ ‌كتاب الفرائض ‌ ‌مدخل … كتاب الفرائض: 1726- حديث: ابن مسعود أن رسول الله صلى

‌كتاب الفرائض

‌مدخل

كتاب الفرائض:

1726-

حديث: ابن مسعود أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال:"تعلموا الفرائض وعلموه الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما".

رواه الحاكم واللفظ له، وأحمد، والترمذي، والنسائي، والبيهقي، قال الحاكم: صحيح الإسناد، وقال الدارقطني: مرسلًا أصح -يعني بإسقاط أبي الأحوص بن سليمان بن جابر وابن مسعود1.

1727-

حديث: أبي هريرة مرفوعًا: "تعلموا الفرائض وعلموه فإنه نصف العلم وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي".

رواه ابن ماجه، والحاكم، والبيهقي، وقال: تفرد به حفص بن عمر وليس بالقوي2.

قلت: بل واه فقد رماه يحيى النيسابوري بالكذب. وقال البخاري: منكر الحديث. ورواه الترمذي أيضًا بلفظ "تعلموا القرآن والفرائض وعلموا الناس فإني امرؤ مقبوض"، وقال: فيه اضطراب.

1728-

حديث: "أفرضكم زيد".

رواه الحاكم من رواية ابن عمر وأنس بلفظ: "أفرض أمتي زيد بن ثابت".

1 رواه الحاكم 333/ 4، وأبو يعلى 2/ 232/ 1 والترمذي 2093، والنسائي في الكبرى والدارقطني 81/ 4-82، والبيهقي 08/ 6 ولم يروه أحمد. وانظر إرواء الغليل 103/ 6-106.

2 رواه ابن ماجه 2719 والدارقطني 67/ 4 وابن عدي في الكامل "......" والحاكم 332/ 4 والبيهقي 209/ 6 والترمذي 2092 في هامش الأصل: قال ابن الجوزي: موضوع. ونظر فيه. وانظر الإرواء.

ص: 128

وقال في حديث أنس صحيح على شرط الشيخين والترمذي والنسائي وابن ماجه.

والحاكم من رواية أنس أيضًا بلفظ: "أعلم أمتي بالفرائض زيد بن ثابت"، قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وخالف ابن حزم، فقال في محلاه: لا يصح ثم غوش1.

1729-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم ورث بنت حمزة من مولى لها.

رواه النسائي، وابن ماجه، قال النسائي: ومرسلًا أولى بالصواب، وقال الدارقطني: إنه الأصح.

قلت: وكذلك أخرجه أبو داود في مراسيله، وروى الدارقطني أن المولى كان لحمزة قال البيهقي: هو غلط2.

1730-

حديث: "أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه".

رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه من رواية المقدام بن معدي كرب، وصححه ابن حبان والحاكم، وأنه على شرط الشيخين وابن القطان وقال البيهقي: إنه ليس بالقوي وإنه مختلف فيه وأن يحيى بن معين كان يبطله، ويقول: ليس فيه حديث قوي3.

1 انظر المحلى 295/ 9-296 أما حديث ابن عمر فرواه الحاكم 535/ 3 وابن عدي في الكامل "......" وابن حزم في المحلى، وفيه كوثر بن حكيم، وهو متروك.

أما حديث أنس فرواه الترمذي 2794 والنسائي في الفضائل 138 وأحمد 184/ 3 و281 وابن ماجه 154 وابن حبان 3218 موارد والحاكم 422/ 3 و235/ 4 والطحاوي في المشكل 251/ 1 وأبو نعيم 3793 ومن طريقه ابن حزم، وانظر سلسلة الصحيحة 223/ 3-225.

2 رواه ابن ماجه 2734 والحاكم 66/ 4 وانظر إرواء 135/ 6-136.

3 رواه أبو داود 2899 و2900 و2901 وابن ماجه 2738 وابن حبان 1225 و1226 موارد والحاكم 344/ 4 والبيهقي 214/ 6.

ص: 129

1731-

حديث: "سألت الله عز وجل عن ميراث العمة والخالة فسارني جبريل أن لا ميراث لهما".

رواه الدارقطني من رواية أبي هريرة، ثم قال: لم يسنده غير مسعدة بن اليسع الباهلي، عن محمد بن عمرو وهو ضعيف، والصواب مرسل1.

قلت: وكذلك رواه أبو داود في مراسيله، عن عطاء بن يسار، ووصله الحاكم بزيادة أبي سعيد بإسناد ضعيف، لكن رواه الطبراني كذلك بدونه2.

قلت: ويعضد المرسل المتقدم ما في صحيح الحاكم عن ابن عمر، قال: أقبل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على حمار فلقيه رجل، فقال: يا رسول الله رجل ترك عمته وخالته لا وارث له غيرهما، فرفع رأسه إلى السماء، فقال:"اللهم رجل ترك عمته وخالته لا وارث له غيرهما" ثم قال: "أين السائل؟ " قال: ها أنا ذا، قال:"لا ميراث لهما" قال الحاكم: صحيح الإسناد، وله شواهد فذكرها3.

1732-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم ركب إلى قباء يستخير الله في العمة والخالة، ثم قال:"أنزل علي أن لا ميراث لهما".

رواه أبو داود، والدارقطني من رواية عطاء مرسلًا والحاكم والطبراني موصولًا كما تقدم قبله4.

1733-

حديث: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر".

1 رواه الدارقطني 99/ 4 من حديث أبي هريرة، ومن حديث عطاء مرسلًا.

2 رواه الحاكم 343/ 4، وفيه ضرار بن صرد وهو ضعيف.

3 رواه الحاكم 4/ 342-343 وفيه عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني وهو ضعيف.

4 رواه أبو داود في المراسيل كما في تحفة الأشراف 306/ 13 والدارقطني 98/ 4.

ص: 130