الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2160-
أثر: ابن عباس وغيره أنه فسر الفاحشة في قول الله تعلى: {إِلَاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَة} أنها البذاءة على الأحماء.
رواه البيهقي عن ابن عباس بإسناد صحيح1.
1 سنن البيهقي 431/ 7-432.
2 رواه البخاري 2053 و2218 و2421 و2533 و2745 و4303 و6749 و6765 و6817 و7182 ومسلم 1457.
باب: الاستبراء
2161-
حديث: "ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض".
تقدم في الحيض.
2162-
حديث: "لا تسق ماءك زرع غيرك".
تقدم قريبًا في العدد.
2163-
حديث: سعد بن أبي وقاص، وعبد بن زمعة في تنازعهما عام الفتح في ولد وليدة زمعة، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم:"هو لك يا عبد بن زمعة، الولد لفراش، وللعاهر الحجر".
متفق عليه من رواية عائشة2.
2164-
أثر: ابن عمر أنه قال وقعت في نصيبي جارية من سبي جلولاء فنظرت إليها فإذا عنقها مثل إبريق الفضة فلم أتمالك أن وثبت عليها فقبلتها والناس ينظرون.
ذكره ابن المنذر بنحوه بغير إسناد، فقال في الأشراف: وقد روينا عن ابن عمر "أنه" قبل جارية وقعت في سهمه يوم جلولاء، وأسنده في الأوسط كما
1 سنن البيهقي 431/ 7-432.
2 رواه البخاري 2053 و2218 و2421 و2533 و2745 و4303 و6749 و6765 و6817 و7182 ومسلم 1457.
ذكره الرافعي، وقال: في سهمي بدل في نصيبي1.
2165-
أثره أيضًا: أنه قال: عدة أم الولد إذا هلك سيدها حيضة واستبراؤها بقرء واحد.
رواه مالك، والبيهقي بنحوه2.
2166-
أثر: عمر أنه، قال لا تأتيني أم ولد يعترف سيدها أنه قد ألم بها إلا ألحقت بها ولدها فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن.
رواه مالك والشافعي3.
2167-
أثر: عمر وابن عباس وزيد بن ثابت أنهم نفوا أولاد جوارهم.
رواه الشافعي عنهم وأجاب عنهم4.
1 انظر التلخيص الحبير 3/ 4، وفي ب في الموضعين نفسي ما بدل نصيبي، وهو خطأ.
2 رواه مالك 38/ 2 والبيهقي 447/ 7.
3 رواه مالك 121/ 2 وانظر التلخيص الحبير 3/ 4-4.
4 في ب أولاد جوار لهم، وفي التلخيص أولاد جواري لهم، وانظر التلخيص الحبير 4/ 4.