المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

2160- أثر: ابن عباس وغيره أنه فسر الفاحشة في قول - خلاصة البدر المنير - جـ ٢

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌تابع كتاب الحج

- ‌باب: دخول مكة وما يتعلق به

- ‌باب: حج الصبي

- ‌باب: محرمات الإحرام

- ‌باب الإحصار والفوات:

- ‌باب: الهدي

- ‌كتاب البيوع:

- ‌باب: ما يصح به البيع

- ‌باب: الربا

- ‌باب: البيوع المنهي عنها

- ‌باب: تفريق الصفقة وخيار المجلس والشرط وما يتصل بهما

- ‌باب: المصراة والرد بالعيب

- ‌باب: حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض

- ‌باب: بيان الألفاظ التي تطلق في البيع

- ‌باب: معاملات العبيد واختلاف المتبايعين

- ‌كتاب السلم

- ‌مدخل

- ‌باب: القرض

- ‌كتاب الرهن:

- ‌كتاب التفليس:

- ‌كتاب الحجر:

- ‌كتاب الصلح:

- ‌كتاب الحوالة:

- ‌كتاب الضمان

- ‌كتاب الشركة:

- ‌كتاب الوكالة:

- ‌كتاب الإقرار:

- ‌كتاب العارية:

- ‌كتاب الغصب:

- ‌كتاب الشفعة:

- ‌كتاب القراض:

- ‌كتاب المساقاة والمزارعة والمخابرة:

- ‌كتاب الإجارة:

- ‌كتاب إحياء الموات:

- ‌كتاب الوقف:

- ‌كتاب الهبات:

- ‌كتاب اللقطة:

- ‌كتاب اللقيط:

- ‌كتاب الفرائض

- ‌مدخل

- ‌كتاب الوصايا:

- ‌كتاب الوديعة:

- ‌كتاب قسم الفيء والغنيمة:

- ‌كتاب قسم الصدقات:

- ‌باب: صدقة التطوع

- ‌كتاب النكاح:

- ‌باب: ما جاء في فضله

- ‌باب: ما جاء في استحباب النكاح للقادر على مؤنه، وصفة المنكوحة وأحكام النظر

- ‌باب: النهي عن الخطبة على خطبة أخيه، وإذا استنصح الرجل أخاه نصحه

- ‌باب: استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج

- ‌باب: أركان النكاح

- ‌باب: في الأولياء وأحكامهم

- ‌باب: ما يحرم من النكاح

- ‌باب: نكاح المشركات

- ‌باب: مثبتات الخيار

- ‌باب: فيما يملك الزوج من الاستمتاعات

- ‌باب: في وطء الأب جارية ابنه ووجوب إعفافه

- ‌كتاب الصداق:

- ‌باب: الوليمة والنثر

- ‌كتاب القسم والنشوز:

- ‌كتاب الخلع:

- ‌كتاب الطلاق

- ‌كتاب الرجعة:

- ‌كتاب الإيلاء:

- ‌كتاب الظهار:

- ‌كتاب الكفارات:

- ‌كتاب اللعان:

- ‌كتاب العدد:

- ‌باب الإحداد:

- ‌باب: السكنى للمعتدة

- ‌باب: الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع:

- ‌كتاب النفقات:

- ‌باب: الحضانة

- ‌باب: نفقة الرقيق والرفق بهم ونفقة البهائم

- ‌كتاب الجراح

- ‌مدخل

- ‌كتاب الديات:

- ‌كتاب كفارة القتل:

- ‌كتاب دعوى الدم والقسامة والسحر

- ‌كتاب الإمامة وقتل البغاة:

- ‌باب: الحدود

- ‌كتاب الردة:

- ‌كتاب حد الزنا

- ‌كتاب حد القذف:

- ‌كتاب حد السرقة:

- ‌كتاب قاطع الطريق:

- ‌كتاب حد شارب الخمر:

- ‌كتاب ضمان الولاة:

- ‌كتاب الختان:

- ‌كتاب الصيال:

- ‌كتاب السير:

- ‌كتاب الأمان:

- ‌كتاب الجزية:

- ‌كتاب المهادنة:

- ‌كتاب الصيد والذبائح:

- ‌كتاب الضحايا

- ‌كتاب العقيقة:

- ‌كتاب الأطعمة:

- ‌كتاب السبق والزمي

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌كتاب النذر:

- ‌كتاب القضاء

- ‌مدخل

- ‌باب: أدب القضاء

- ‌باب: القضاء الغائب

- ‌باب: القسمة

- ‌كتاب الشهادات

- ‌مدخل

- ‌كتاب الدعوى والبينات

- ‌كتاب القافة:

- ‌كتاب العتق

- ‌مدخل

- ‌باب: الولاء

- ‌كتاب التدبير:

- ‌كتاب الكتابة:

- ‌كتاب أمهات الأولاد:

- ‌الفهارس:

- ‌فهرس الجزء الأول:

- ‌فهرس الجزء الثاني:

الفصل: 2160- أثر: ابن عباس وغيره أنه فسر الفاحشة في قول

2160-

أثر: ابن عباس وغيره أنه فسر الفاحشة في قول الله تعلى: {إِلَاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَة} أنها البذاءة على الأحماء.

رواه البيهقي عن ابن عباس بإسناد صحيح1.

1 سنن البيهقي 431/ 7-432.

2 رواه البخاري 2053 و2218 و2421 و2533 و2745 و4303 و6749 و6765 و6817 و7182 ومسلم 1457.

ص: 248

‌باب: الاستبراء

2161-

حديث: "ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض".

تقدم في الحيض.

2162-

حديث: "لا تسق ماءك زرع غيرك".

تقدم قريبًا في العدد.

2163-

حديث: سعد بن أبي وقاص، وعبد بن زمعة في تنازعهما عام الفتح في ولد وليدة زمعة، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم:"هو لك يا عبد بن زمعة، الولد لفراش، وللعاهر الحجر".

متفق عليه من رواية عائشة2.

2164-

أثر: ابن عمر أنه قال وقعت في نصيبي جارية من سبي جلولاء فنظرت إليها فإذا عنقها مثل إبريق الفضة فلم أتمالك أن وثبت عليها فقبلتها والناس ينظرون.

ذكره ابن المنذر بنحوه بغير إسناد، فقال في الأشراف: وقد روينا عن ابن عمر "أنه" قبل جارية وقعت في سهمه يوم جلولاء، وأسنده في الأوسط كما

1 سنن البيهقي 431/ 7-432.

2 رواه البخاري 2053 و2218 و2421 و2533 و2745 و4303 و6749 و6765 و6817 و7182 ومسلم 1457.

ص: 248

ذكره الرافعي، وقال: في سهمي بدل في نصيبي1.

2165-

أثره أيضًا: أنه قال: عدة أم الولد إذا هلك سيدها حيضة واستبراؤها بقرء واحد.

رواه مالك، والبيهقي بنحوه2.

2166-

أثر: عمر أنه، قال لا تأتيني أم ولد يعترف سيدها أنه قد ألم بها إلا ألحقت بها ولدها فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن.

رواه مالك والشافعي3.

2167-

أثر: عمر وابن عباس وزيد بن ثابت أنهم نفوا أولاد جوارهم.

رواه الشافعي عنهم وأجاب عنهم4.

1 انظر التلخيص الحبير 3/ 4، وفي ب في الموضعين نفسي ما بدل نصيبي، وهو خطأ.

2 رواه مالك 38/ 2 والبيهقي 447/ 7.

3 رواه مالك 121/ 2 وانظر التلخيص الحبير 3/ 4-4.

4 في ب أولاد جوار لهم، وفي التلخيص أولاد جواري لهم، وانظر التلخيص الحبير 4/ 4.

ص: 249