الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: الربا
1460-
حديث: إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده.
رواه مسلم من رواية جابر رضي الله تعالى عنه1.
1461-
حديث عبادة بن الصامت مرفوعًا: "لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينًا بعين يدًا بيد، ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والشعير بالبر والبر بالشعير والتمر بالملح والملح بالتمر كيف شئتم، فمن زاد أو استزاد فقد أربى".
رواه الشافعي في المختصر والسنن المأثورة عنه والبيهقي عنه في سننه والمعرفة، ورواه مسلم في صحيحه بنحوه وفي آخره:"فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد"2.
1462-
حديث: "الراشي والمرتشي في النار".
رواه الطبراني في معجم شيوخه من رواية ابن عمرو وإسناده حسن. وفي المرتشي حديث ذكره الحاكم في المستدرك من رواية ابن عباس وفي حسنه وقفة3.
1463-
حديث: معمر بن عبد الله قال: كنت أسمع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: "الطعام بالطعام مثلًا بمثل".
1 رواه مسلم 1598.
2 رواه الشافعي 1295 والبيهقي 276/ 5 ومسلم 1587.
3 رواه الطبراني في الصغير 58 من حديث ابن عمرو. ورواه الحاكم 103/ 4 من حديث ابن عباس، وانظر التلخيص 8/ 3.
رواه مسلم1.
1464-
حديث: "الذهب بالذهب وزنًا بوزن والبر بالبر كيلًا بكيلٍ".
رواه البيهقي من رواية عبادة2.
1465-
حديث: عبد الله بن عمرو أمرني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن أشتري بعيرًا ببعيرين إلى أجل.
رواه أبو داود والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. وقال ابن القطان: ضعيف مضطرب، وقال البيهقي: له شاهد صحيح فذكره3.
1466-
حديث: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أمر عامل، "أهل" خيبر أن يبيع الجمع بالدراهم ثم يبتاع بها جنيبا.
متفق عليه من رواية أبي سعيد وأبي هريرة. الجنيب والجمع نوعان من التمر الأول جيد والثاني رديء4.
1467-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع الصبرة من الطعام لايعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر.
رواه مسلم من رواية جابر رضي الله تعالى عنه، واستدركه الحاكم عليه وهو عجيب منه5.
1 رواه مسلم 1592.
2 رواه البيهقي 291/ 5.
3 رواه أبو داود 2357 والدارقطني 69/ 3 والحاكم 56/ 2-57 والبيهقي 287/ 5.
4 رواه البخاري 2080 ومسلم 1595 من حديث أبي سعيد. ورواه البخاري 3201 و2202 و2302 و4244 و4245 و4246 و4247 و7350 و7351 ومسلم 1592 من حديث أبي سعيد وأبي هريرة معًا.
5 رواه مسلم 1530.
1468-
حديث: فضالة بن عبيد قال أتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب تباع "بالذهب"1 فأمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده. ثم قال: "الذهب بالذهب وزنًا بوزن".
رواه مسلم. قال الرافعي ويروى لا يباع مثل هذا حتى يفصل ويميز.
قلت: هي في مسلم أيضًا2.
1469-
حديث: سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر؟ فقال: "أينقص الرطب إذا يبس؟ " قالوا: نعم. قال: "فلا إذا".
رواه مالك والشافعي وأحمد والأربعة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي، قال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح الإسناد3.
قلت: وأعله بعضه بما لو سكت عنه كان أولى به، وقد ذكرته مع جوابه في الأصل.
1470-
حديث: النهي عن بيع اللحم بالحيوان.
رواه مالك عن سعيد بن المسيب مرسلًا كذلك، والحاكم من حديث الحسن عن سمرة بلفظ: نهى عن بيع الشاة باللحم.
وقال: صحيح الإسناد رواته عن آخرهم ثقات وقد احتج البخاري
1 الزيادة من "ب".
2 رواه مسلم 1951 والحاكم 2/ 38.
3 رواه مسلك 53/ 2-54 والشافعي 1304 وأحمد 175/ 1 و179 وأبو داود 3359 و3360 والترمذي 1225 والنسائي 268/ 7-269 وابن ماجه 2264 وابن حبان 5002 والحاكم 38/ 2-39 والحميدي 75 وأبو يعلى 712 و713 والشافعي 1304.