الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب اللقطة:
1710-
حديث: زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سئل عن لقطة الذهب أو الورق؟ فقال: "أعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فأدها إليه" وسأله عن ضالة الإبل؟ فقال: "مالك ولها" دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يجدها ربها" وسأله عن الشاة؟ فقال:"خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب".
متفق عليه1.
1711-
حديث: عياض بن حمار أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال:"من التقط لقطة فليشهد عليها ذا عدل أو ذوي عدل، ثم لا يكتم لا يغيب، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء".
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان2.
1712-
حديث: "من التقط لقطة يسيرة فليعرفها ثلاثة أيامٍ".
رواه أحمد والطبراني والبيهقي من حديث إسرائيل، عن عمر بن عبد الله بن يعلى، عن جدته حكيمة، عن أبيها يعلي بن مرة، قال البيهقي: تفرد به عمر هذا، وقد ضعفه يحيى بن معين، ورماه جرير وغيره بشرب الخمر، وقال ابن حزم: لا شيء، وإسرائيل ضعيف، وعمر مجهول، وحكيمة عن أبيها أنكر
1 رواه البخاري 91 و2373 و2724 و2427 و2429 و2436 و2438 و5292 و6112 ومسلم 1722.
2 رواه أحمد 162/ 4 و266 وأبو داود 1709 وابن ماجه 2505 وابن حبان 1169 موارد والنسائي في الكبرى، والبيهقي 187/ 6.
وأنكر، ظلمات بعضها فوق بعض1.
قلت: عمر ليس بمجهول، بل ضعيف كما عرفت، وإسرائيل من رجال الصحيحن، وأبو حكيمة صحابي مشهور.
1713-
حديث: عائشة: ما كانت تقطع الأيدي في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الشيء التافه.
رواه ابن أبي شيبة في مسنده كذلك2.
1714-
حديث: علي أنه وجد دينارًا، فسأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال:"هذا رزقك فاشتر به دقيقًا ولحمًا" فأكل منه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلي وفاطمة، ثم جاء صاحب الدينار ينشد الدينار، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم:"يا علي أد الديار".
رواه أبو داود من رواية أبي سعيد عنه وفي إسناده مجهول، ومن رواية بلال بن يحيى العبسي عنه وفي سماه منه نظر، ومن رواية سهل بن سعد عنه بإسناد جيد3.
1715-
حديث: "من وجد طعامًا فليأكله ولا يعرفه".
غريب4.
1716-
حديث: أبي بن كعب أنه وجه صرة فيها دنانير "مئة دينار"
1 رواه أحمد 173/ 4 والطبراني "ج22 رقم 700، وابن حبان في الثقات 54/ 3-55.
2 رواه ابن أبي شيبة في المصنف 476/ 9-477 وابن حزم في المحلى 426/ 11.
3 رواه أبو داود 1714 و1715 و1716 قال الحافظ في التلخيص 75/ 3 وفي رواية سهل بن سعد، موسى بن يعقوب الزمعي مختلف فيه، وأعل البيهقي هذه الروايات لاضطرابها ولمعارضتها لأحاديث اشتراط السنة في التعريف؛ لأنها أصح، قال: ويحتمل أن يكون إنما أباح له الأكل قبل التعريف للاضطرار.
4 قال الحافظ في التلخيص 75/ 3 هذا حديث لا أصل له.
فأتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فأخبره فقال:"عرفها حولًا، فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه وإلا فاستمتع بها".
رواه مسلم1.
1717-
حديث: إن رجلًا سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، عن اللقطة في السبيل العام فقال:"عرفها حولًا فإن وجد باغيها فأدها إليه وإلا فهي لك".
رواه أحمد واللفظ له، وأبو داود، والنسائي من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده وفي إسناده أحمد وأبي داود عنعنة ابن إسحاق2.
1718-
حديث: "إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض لا يعضد شوكة ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطة إلا من عرفها".
متفق عليه من رواية ابن عباس، قال الرافعي ويروى:"لا تحل لقطته إلا لمنشد".
قلت: رواها البخاري في الحديث المذكور3.
1719-
حديث4: "فإن جاء باغيها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه".
رواه أبو داود بهذا اللفظ من حديث زيد بن خالد الجهني، ثم قال: وهذه الزيادة التي زادها حماد بن سلمة غير محفوظة، قال البيهقي: قد رويناه عن
1 رواه مسلم 1723.
3 رواه أحمد 6683 و6764 و6891 و6936 وأبو داود 1713 وتوبع ابن إسحاق.
ورواه النسائي 84/ 8-85 وابن أبي شيبة في المصنف 450/ 6.
3 تقدم 1394 فراجعه.
4 الزيادة من ب.
الثوري عن سلمة بن كهيل، ثم قال: والأشبه ما قاله أبو داود1.
1720-
أثر: عمر أنه كانت له حظيرة تحفظ فيها الضوال.
رواه مالك في الموطأ2.
1721-
أثر: عائشة لا بأس بما دون الدرهم أن يستنفع به.
غريب3.
1 رواه أبو داود 1708.
2 انظر الموطأ 129/ 2 وإسناده منقطع.
3 رواه ابن أبي شيبة في المصنف 458/ 6 بلفظ عن عائشة أنها رخصت في اللقطة في درهم.