الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2962-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أقرع في قسمة بعض الغنائم مرة بالبعر ومرة بالنوى.
غريب. قال ابن الصلاح لا أعرف له صحة. وحكى الواحدي الأول لما صالح ابن أبي الحقيق، والثاني في غنائم بين قريظة.
2963-
حديث: عمران بن الحصين أنه أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعاهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فجزأهم أثلاثًا ثم أقرع بينهم وأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولًا شديدًا.
رواه مسلم، وقد تقدم في الوصايا والقسمة1.
قال الرافعي: وكانت قيمتهم متساوية.
قلت: هو الظاهر وهنا غائلة في الأصل لابد أن تنظرها.
1 رواه مسلم 1668.
باب: الولاء
2964-
حديث: "إنما الولاء لمن أعتق".
متفق عليه من رواية عائشة في قصة بريرة.
2965-
حديث: "الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب".
رواه ابن حبان، وابن خزيمة، والحاكم والبيهقي من رواية ابن عمر، قال الحاكم: صحيح الإسناد وخالف البيهقي فأعله وقال: أوجهه كلها ضعيفة1.
قلت: إلا حديث عبد الله بن أبي أوفى فإن إسناده كل رجاله ثقات لم يعثر عليه البيهقي ولا أحد من مصنفي الأحكام أخرجه ابن جرير الطبري في
1 رواه ابن حبان في الإحسان 91/ 7 والحاكم 341/ 4 والبيهقي 292/ 10-293، وانظر إرواء الغليل 109/ 6-114.
التهذيب وغيره فراجعه في الأصل تجده فوائد ومباحث1.
2966-
حديث: النهي عن بيع الولاء، وعن هبته.
متفق عليه والأربعة من رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما2.
2967-
حديث: "لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكًا" إلى آخره.
تقدم في الباب قبله.
2968-
حديث: "مولى القوم منهم".
رواه الثلاثة وابن حبان من رواية أبي رافع. قال الترمذي: حسن صحيح، وسبق في قسم الصدقات. ووقع في الرافعي موالي بالألف ولم أره.
2969-
حديث: "كل شرط في كتاب الله فهو باطل، قضاء الله أحق وشرطه أوثق، وإنما لمن أعتق".
متفق عليه من رواية عائشة في قصة بريرة رضي الله تعالى عنهما.
2970-
حديث: "إن بنتا لحمزة جارية لها، فماتت الجارية، عن بنت وعن المعتقة، فجعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نصف ميراثها للبنت والنصف للمعتقة.
رواه النسائي، وابن ماجه كذلك إلا أنهما قالا: مولى بدل جارية، وقد تقدم في الفرائض واضحًا.
1 وانظر التلخيص الحبير 4/ 213-214.
2 رواه البخاري 2535 و6756 ومسلم 1506.
2971-
حديث: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد".
تقدم في الطلاق.
2972-
حديث: أثر: عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال" إذا كانت الحرة تحت المملوك، فولدت له ولدًا، فإنه يعتق بعتق أمه، وولاؤه لموالي أمه، فإذا أعتق الأب جر الولاء إلى موالي أبيه.
رواه البيهقي، وقال: منقطع. قال: وقد روي موصولًا فذكره1.
2973-
أثر: هشام بن عروة، عن أبيه أن الزبير ورافع بن خديج اختصما إلى عثمان بن عفان في مولاة كانت لرافع بن خديج كانت تحت عبد فولدت منه أولادًا فاشترى الزبير العبد، فأعتقه فقضى عثمان رضي الله تعالى عنه بالولاء للزبير.
رواه البيهقي، وقال: هذا هو المشهور عنه2.
2974-
أثر: علي كرم الله وجهه أنه قضى في عبد كان تحته حرة فولدت أولادًا فعتقوا بعتاقة أمهم أبوهم بعد. أن ولاءهم لعصبة أبيهم.
رواه البيهقي وفي إسناده ابن لهيعة3.
قال الرافعي: وروي مثل مقالة هؤلاء عن ابن مسعود.
قلت: رواه البيهقي4.
قال: وزيد بن ثابت.
قلت: غريب5.
2975-
أثر: عمر وعثمان أن الولاء للكبر.
قاله أبو داود، وأسنده البيهقي6.
1 رواه البيهقي 10/ 306.
2 في الأصل أبي الزبير وهو خطأ، زواه البيهقي 10/ 306-307.
3 رواه البيهقي10/ 307.
4 رواه البيهقي 10/ 307.
5 قال الحافظ في التلخيص الحبير 4/ 215 لم أره.
6 رواه البيهقي 10/ 303.