المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

2962- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أقرع في - خلاصة البدر المنير - جـ ٢

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌تابع كتاب الحج

- ‌باب: دخول مكة وما يتعلق به

- ‌باب: حج الصبي

- ‌باب: محرمات الإحرام

- ‌باب الإحصار والفوات:

- ‌باب: الهدي

- ‌كتاب البيوع:

- ‌باب: ما يصح به البيع

- ‌باب: الربا

- ‌باب: البيوع المنهي عنها

- ‌باب: تفريق الصفقة وخيار المجلس والشرط وما يتصل بهما

- ‌باب: المصراة والرد بالعيب

- ‌باب: حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض

- ‌باب: بيان الألفاظ التي تطلق في البيع

- ‌باب: معاملات العبيد واختلاف المتبايعين

- ‌كتاب السلم

- ‌مدخل

- ‌باب: القرض

- ‌كتاب الرهن:

- ‌كتاب التفليس:

- ‌كتاب الحجر:

- ‌كتاب الصلح:

- ‌كتاب الحوالة:

- ‌كتاب الضمان

- ‌كتاب الشركة:

- ‌كتاب الوكالة:

- ‌كتاب الإقرار:

- ‌كتاب العارية:

- ‌كتاب الغصب:

- ‌كتاب الشفعة:

- ‌كتاب القراض:

- ‌كتاب المساقاة والمزارعة والمخابرة:

- ‌كتاب الإجارة:

- ‌كتاب إحياء الموات:

- ‌كتاب الوقف:

- ‌كتاب الهبات:

- ‌كتاب اللقطة:

- ‌كتاب اللقيط:

- ‌كتاب الفرائض

- ‌مدخل

- ‌كتاب الوصايا:

- ‌كتاب الوديعة:

- ‌كتاب قسم الفيء والغنيمة:

- ‌كتاب قسم الصدقات:

- ‌باب: صدقة التطوع

- ‌كتاب النكاح:

- ‌باب: ما جاء في فضله

- ‌باب: ما جاء في استحباب النكاح للقادر على مؤنه، وصفة المنكوحة وأحكام النظر

- ‌باب: النهي عن الخطبة على خطبة أخيه، وإذا استنصح الرجل أخاه نصحه

- ‌باب: استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج

- ‌باب: أركان النكاح

- ‌باب: في الأولياء وأحكامهم

- ‌باب: ما يحرم من النكاح

- ‌باب: نكاح المشركات

- ‌باب: مثبتات الخيار

- ‌باب: فيما يملك الزوج من الاستمتاعات

- ‌باب: في وطء الأب جارية ابنه ووجوب إعفافه

- ‌كتاب الصداق:

- ‌باب: الوليمة والنثر

- ‌كتاب القسم والنشوز:

- ‌كتاب الخلع:

- ‌كتاب الطلاق

- ‌كتاب الرجعة:

- ‌كتاب الإيلاء:

- ‌كتاب الظهار:

- ‌كتاب الكفارات:

- ‌كتاب اللعان:

- ‌كتاب العدد:

- ‌باب الإحداد:

- ‌باب: السكنى للمعتدة

- ‌باب: الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع:

- ‌كتاب النفقات:

- ‌باب: الحضانة

- ‌باب: نفقة الرقيق والرفق بهم ونفقة البهائم

- ‌كتاب الجراح

- ‌مدخل

- ‌كتاب الديات:

- ‌كتاب كفارة القتل:

- ‌كتاب دعوى الدم والقسامة والسحر

- ‌كتاب الإمامة وقتل البغاة:

- ‌باب: الحدود

- ‌كتاب الردة:

- ‌كتاب حد الزنا

- ‌كتاب حد القذف:

- ‌كتاب حد السرقة:

- ‌كتاب قاطع الطريق:

- ‌كتاب حد شارب الخمر:

- ‌كتاب ضمان الولاة:

- ‌كتاب الختان:

- ‌كتاب الصيال:

- ‌كتاب السير:

- ‌كتاب الأمان:

- ‌كتاب الجزية:

- ‌كتاب المهادنة:

- ‌كتاب الصيد والذبائح:

- ‌كتاب الضحايا

- ‌كتاب العقيقة:

- ‌كتاب الأطعمة:

- ‌كتاب السبق والزمي

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌كتاب النذر:

- ‌كتاب القضاء

- ‌مدخل

- ‌باب: أدب القضاء

- ‌باب: القضاء الغائب

- ‌باب: القسمة

- ‌كتاب الشهادات

- ‌مدخل

- ‌كتاب الدعوى والبينات

- ‌كتاب القافة:

- ‌كتاب العتق

- ‌مدخل

- ‌باب: الولاء

- ‌كتاب التدبير:

- ‌كتاب الكتابة:

- ‌كتاب أمهات الأولاد:

- ‌الفهارس:

- ‌فهرس الجزء الأول:

- ‌فهرس الجزء الثاني:

الفصل: 2962- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أقرع في

2962-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أقرع في قسمة بعض الغنائم مرة بالبعر ومرة بالنوى.

غريب. قال ابن الصلاح لا أعرف له صحة. وحكى الواحدي الأول لما صالح ابن أبي الحقيق، والثاني في غنائم بين قريظة.

2963-

حديث: عمران بن الحصين أنه أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعاهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فجزأهم أثلاثًا ثم أقرع بينهم وأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولًا شديدًا.

رواه مسلم، وقد تقدم في الوصايا والقسمة1.

قال الرافعي: وكانت قيمتهم متساوية.

قلت: هو الظاهر وهنا غائلة في الأصل لابد أن تنظرها.

1 رواه مسلم 1668.

ص: 456

‌باب: الولاء

2964-

حديث: "إنما الولاء لمن أعتق".

متفق عليه من رواية عائشة في قصة بريرة.

2965-

حديث: "الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب".

رواه ابن حبان، وابن خزيمة، والحاكم والبيهقي من رواية ابن عمر، قال الحاكم: صحيح الإسناد وخالف البيهقي فأعله وقال: أوجهه كلها ضعيفة1.

قلت: إلا حديث عبد الله بن أبي أوفى فإن إسناده كل رجاله ثقات لم يعثر عليه البيهقي ولا أحد من مصنفي الأحكام أخرجه ابن جرير الطبري في

1 رواه ابن حبان في الإحسان 91/ 7 والحاكم 341/ 4 والبيهقي 292/ 10-293، وانظر إرواء الغليل 109/ 6-114.

ص: 456

التهذيب وغيره فراجعه في الأصل تجده فوائد ومباحث1.

2966-

حديث: النهي عن بيع الولاء، وعن هبته.

متفق عليه والأربعة من رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما2.

2967-

حديث: "لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكًا" إلى آخره.

تقدم في الباب قبله.

2968-

حديث: "مولى القوم منهم".

رواه الثلاثة وابن حبان من رواية أبي رافع. قال الترمذي: حسن صحيح، وسبق في قسم الصدقات. ووقع في الرافعي موالي بالألف ولم أره.

2969-

حديث: "كل شرط في كتاب الله فهو باطل، قضاء الله أحق وشرطه أوثق، وإنما لمن أعتق".

متفق عليه من رواية عائشة في قصة بريرة رضي الله تعالى عنهما.

2970-

حديث: "إن بنتا لحمزة جارية لها، فماتت الجارية، عن بنت وعن المعتقة، فجعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نصف ميراثها للبنت والنصف للمعتقة.

رواه النسائي، وابن ماجه كذلك إلا أنهما قالا: مولى بدل جارية، وقد تقدم في الفرائض واضحًا.

1 وانظر التلخيص الحبير 4/ 213-214.

2 رواه البخاري 2535 و6756 ومسلم 1506.

ص: 457

2971-

حديث: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد".

تقدم في الطلاق.

2972-

حديث: أثر: عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال" إذا كانت الحرة تحت المملوك، فولدت له ولدًا، فإنه يعتق بعتق أمه، وولاؤه لموالي أمه، فإذا أعتق الأب جر الولاء إلى موالي أبيه.

رواه البيهقي، وقال: منقطع. قال: وقد روي موصولًا فذكره1.

2973-

أثر: هشام بن عروة، عن أبيه أن الزبير ورافع بن خديج اختصما إلى عثمان بن عفان في مولاة كانت لرافع بن خديج كانت تحت عبد فولدت منه أولادًا فاشترى الزبير العبد، فأعتقه فقضى عثمان رضي الله تعالى عنه بالولاء للزبير.

رواه البيهقي، وقال: هذا هو المشهور عنه2.

2974-

أثر: علي كرم الله وجهه أنه قضى في عبد كان تحته حرة فولدت أولادًا فعتقوا بعتاقة أمهم أبوهم بعد. أن ولاءهم لعصبة أبيهم.

رواه البيهقي وفي إسناده ابن لهيعة3.

قال الرافعي: وروي مثل مقالة هؤلاء عن ابن مسعود.

قلت: رواه البيهقي4.

قال: وزيد بن ثابت.

قلت: غريب5.

2975-

أثر: عمر وعثمان أن الولاء للكبر.

قاله أبو داود، وأسنده البيهقي6.

1 رواه البيهقي 10/ 306.

2 في الأصل أبي الزبير وهو خطأ، زواه البيهقي 10/ 306-307.

3 رواه البيهقي10/ 307.

4 رواه البيهقي 10/ 307.

5 قال الحافظ في التلخيص الحبير 4/ 215 لم أره.

6 رواه البيهقي 10/ 303.

ص: 458