المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب العدد: 2123- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال - خلاصة البدر المنير - جـ ٢

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌تابع كتاب الحج

- ‌باب: دخول مكة وما يتعلق به

- ‌باب: حج الصبي

- ‌باب: محرمات الإحرام

- ‌باب الإحصار والفوات:

- ‌باب: الهدي

- ‌كتاب البيوع:

- ‌باب: ما يصح به البيع

- ‌باب: الربا

- ‌باب: البيوع المنهي عنها

- ‌باب: تفريق الصفقة وخيار المجلس والشرط وما يتصل بهما

- ‌باب: المصراة والرد بالعيب

- ‌باب: حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض

- ‌باب: بيان الألفاظ التي تطلق في البيع

- ‌باب: معاملات العبيد واختلاف المتبايعين

- ‌كتاب السلم

- ‌مدخل

- ‌باب: القرض

- ‌كتاب الرهن:

- ‌كتاب التفليس:

- ‌كتاب الحجر:

- ‌كتاب الصلح:

- ‌كتاب الحوالة:

- ‌كتاب الضمان

- ‌كتاب الشركة:

- ‌كتاب الوكالة:

- ‌كتاب الإقرار:

- ‌كتاب العارية:

- ‌كتاب الغصب:

- ‌كتاب الشفعة:

- ‌كتاب القراض:

- ‌كتاب المساقاة والمزارعة والمخابرة:

- ‌كتاب الإجارة:

- ‌كتاب إحياء الموات:

- ‌كتاب الوقف:

- ‌كتاب الهبات:

- ‌كتاب اللقطة:

- ‌كتاب اللقيط:

- ‌كتاب الفرائض

- ‌مدخل

- ‌كتاب الوصايا:

- ‌كتاب الوديعة:

- ‌كتاب قسم الفيء والغنيمة:

- ‌كتاب قسم الصدقات:

- ‌باب: صدقة التطوع

- ‌كتاب النكاح:

- ‌باب: ما جاء في فضله

- ‌باب: ما جاء في استحباب النكاح للقادر على مؤنه، وصفة المنكوحة وأحكام النظر

- ‌باب: النهي عن الخطبة على خطبة أخيه، وإذا استنصح الرجل أخاه نصحه

- ‌باب: استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج

- ‌باب: أركان النكاح

- ‌باب: في الأولياء وأحكامهم

- ‌باب: ما يحرم من النكاح

- ‌باب: نكاح المشركات

- ‌باب: مثبتات الخيار

- ‌باب: فيما يملك الزوج من الاستمتاعات

- ‌باب: في وطء الأب جارية ابنه ووجوب إعفافه

- ‌كتاب الصداق:

- ‌باب: الوليمة والنثر

- ‌كتاب القسم والنشوز:

- ‌كتاب الخلع:

- ‌كتاب الطلاق

- ‌كتاب الرجعة:

- ‌كتاب الإيلاء:

- ‌كتاب الظهار:

- ‌كتاب الكفارات:

- ‌كتاب اللعان:

- ‌كتاب العدد:

- ‌باب الإحداد:

- ‌باب: السكنى للمعتدة

- ‌باب: الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع:

- ‌كتاب النفقات:

- ‌باب: الحضانة

- ‌باب: نفقة الرقيق والرفق بهم ونفقة البهائم

- ‌كتاب الجراح

- ‌مدخل

- ‌كتاب الديات:

- ‌كتاب كفارة القتل:

- ‌كتاب دعوى الدم والقسامة والسحر

- ‌كتاب الإمامة وقتل البغاة:

- ‌باب: الحدود

- ‌كتاب الردة:

- ‌كتاب حد الزنا

- ‌كتاب حد القذف:

- ‌كتاب حد السرقة:

- ‌كتاب قاطع الطريق:

- ‌كتاب حد شارب الخمر:

- ‌كتاب ضمان الولاة:

- ‌كتاب الختان:

- ‌كتاب الصيال:

- ‌كتاب السير:

- ‌كتاب الأمان:

- ‌كتاب الجزية:

- ‌كتاب المهادنة:

- ‌كتاب الصيد والذبائح:

- ‌كتاب الضحايا

- ‌كتاب العقيقة:

- ‌كتاب الأطعمة:

- ‌كتاب السبق والزمي

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌كتاب النذر:

- ‌كتاب القضاء

- ‌مدخل

- ‌باب: أدب القضاء

- ‌باب: القضاء الغائب

- ‌باب: القسمة

- ‌كتاب الشهادات

- ‌مدخل

- ‌كتاب الدعوى والبينات

- ‌كتاب القافة:

- ‌كتاب العتق

- ‌مدخل

- ‌باب: الولاء

- ‌كتاب التدبير:

- ‌كتاب الكتابة:

- ‌كتاب أمهات الأولاد:

- ‌الفهارس:

- ‌فهرس الجزء الأول:

- ‌فهرس الجزء الثاني:

الفصل: ‌ ‌كتاب العدد: 2123- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال

‌كتاب العدد:

2123-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش: "دعي الصلاة أيام أقرائك".

تقدم في الحيض واضحًا.

2124-

حديث: ابن عمر لما طلق امرأته.

تقدم في الطلاق.

2125-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قرأ: "فطلقوهن لقبل عدتهن".

تقدم فيه أيضًا.

2126-

حديث: ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا: "يطلق العبد تطليقتين، وتعتد الأمة بقرأين".

تقدم فيه أيضًا.

قال الرافعي: وروي عن عمر موقوفًا عليه.

قلت: رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح1.

2127-

حديث: "لا تسق بمائك زرع غيرك".

رواه الحاكم من رواية ابن عباس، وقال: صحيح الإسناد، ورواه أبوداود والترمذي وابن حبان من رواية رويفع بن ثابت بلفظ "لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره"، قال الترمذي: حسن2.

1 رواه البيهقي 425/ 7.

2 رواه الحاكم 137/ 2 من حديث ابن عباس، ورواه أحمد 108/ 4 و108-109 و109 وأبو داود 2158 و2159 والترمذي 1131 والدارمي 2480 وابن حبان 1675 موارد".

ص: 239

2128-

حديث: سبيعة الأسلمية أنها ولدت بعد وفاة زوجها لها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "أنكحي ما شئت".

متفق عليه. ففي مسلم أن الولادة كانت بعد عشر ليال من وفاته، وفي البخاري بأربعين ليال، وفيه بليال، وفي الموطأ بنصف شهر، وهو ما في الرافعي. واسم زوجها سعد بن خولة1.

2129-

حديث: المغيرة بن شعبة مرفوعًا: "امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان".

رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد ضعيف بمرة، قال أبو حاتم: حديث منكر، وقال البيهقي: لا يحتج به2.

2130-

أثر: عائشة وزيد بن ثابت أنهما، قالا: إذا طلقت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه.

رواه مالك في الموطأ3.

2131-

أثر: ابن عمر أنه، قال: إذا طعنت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له.

رواه البيهقي. قال الرافعي: وروي عن عثمان أيضًا4.

2132-

أثر: حبان بن منقذ أنه طلق امرأته طلقة واحدة وكان لها منه5 بنية صغيرة ترضعها فتابعد حيضها، ومرض حبان، فقيل له: إنك إن مت

1 رواه البخاري 4909 و5318 ومسلم 1484.

2 رواه البيهقي 312/ 3 والبيهقي 445/ 7 وضعفه أيضًا عبد الحق وابن القطان وغيرهم.

3 رواه مالك 29/ 2 عن عائشة و29/ 2-30 عن زيد بن ثابت.

4 رواه مالك 31/ 2 والبيهقي 415/ 7 عن ابن عمر، وأما أثر عثمان فقد قال الحافظ في التلخيص الحبير 233/ 3 لم أقف عليه.

5 في ب وكانت لها منه بنية إلخ.

ص: 240

ورثتك، فمضى إلى عثمان وعنده علي وزيد فسأله عن ذلك؟ فقال لعلي وزيد: ما تريان؟ فقالا: نرى أنها إن ماتت ورثها، وإن مات ورثته؛ لأنها ليست من القواعد اللاتي يئسن من المحيض، ولا من اللواتي لم يحضن، ففزع حبان إلى أهله، فانتزع البنت منها، فعاد إليها الحيض، فحاضت حيضتين، ومات حبان قبل انقضاء الثالثة فورثها عثمان.

رواه مالك في الموطأ والبيهقي وهو قريب منه1.

2133-

أثر: علقمة أنه طلق امرأته طلقة أو طلقتين فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها سبعة عشر شهرًا أو ثمانية شهرًا ومات فجاء إلى ابن مسعود فسأله، فقال: حبس الله عليك ميراثها فورثه منها.

رواه البيهقي2.

2134-

أثر: عمر أنه قال: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم رفعها حيضة فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان بها حمل فذاك وإلا اعتدت بعد التسعة بثلاثة أشهر ثم حلت.

رواه البيهقي3.

2135-

أثر: عمر أنه قال في بيع أمهات الأولاد: كيف نبيعهن وقد خالطت لحومنا لحومهن، ودماؤنا دماءهن.

غريب: نعم في الموطأ عنه أنه قال: أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها، وليستمتع بها ما عاش فإذا مات فهي حرة4.

1 انظر التلخيص الحبير 234/ 3.

2 قال الحافظ في التلخيص 234/ 3 بسند صحيح.

3 رواه البيهقي 419/ 7-420 وفي الأصل سبعة في المكانين بدل التسعة. وهو خطأ وهو عند مالك 32/ 2.

4 انظر التلخيص الحبير 234/ 3.

ص: 241

2136-

أثر: عمر وعلي أنهما قالا: إذا كانت على المرأة عدتان من شخصين إنما لا يتداخلان. روى الأول مالك والثاني البيهقي1.

2137-

أثر: عمر أنه قال في امرأة المفقود: تتربص أربعة سنين، ثم تعتد بعد ذلك أربعة أشهر ثم تحل.

رواه مالك2.

2138-

أثر: عثمان مثله.

رواه البيهقي3.

2139-

أثر: ابن عباس وابن عمر "مثله" ذكرهما البيهقي بغير إسناد4.

2140-

أثر: ابن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال: إذا وضعت فقد حلت، فأخبره رجل كان عنده أن عمر، قال: لو ولدت وزوجها على السرير لم يدفن حلت.

رواه مالك5.

2141-

أثر عائشة لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا نساؤه.

رواه أبو داود وابن ماجه، والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم6.

2142-

أثر: أسماء أنها غسلت زوجها أبا بكر وكان قد أوصى بذلك.

1 انظر سنن البيهقي 441/ 7.

2 رواه مالك 28/ 2 والبيهقي 445/ 7.

3 رواه البيهقي 445/ 7.

4 هوعند البيهقي 445/ 7.

5 رواه مالك 36/ 2.

6 رواه أبو داود 3141 وابن ماجه 1464 والحاكم 59/ 3 وابن حبان 2157 موارد".

ص: 242

رواه البيهقي بإسناد واه1.

2143-

أثر: علي أنه قال في امرأة المفقود: هي امرأة ابتليت فلتصبر.

رواه الشافعي بزيادة لا تنكح حتى يأتيها يعني موته2.

2144-

أثر: عمر لما عاد المفقود مكنه من أخذ زوجته.

رواه البيهقي3.

قال الرافعي: وروي عنه أنه قضى بالخيار بين أن ينزعها من الثاني وبين أن يتركها ويأخذ منها المثل منه.

قلت: رواه البيهقي أيضًا4.

2145-

أثر: علي كرم الله وجهه أن عدة المطلق الغائب والميت من وقت وصول الخبر لا منها.

رواه البيهقي وقال: إنه المشهور عنه، أشار إلى هذا الرافعي رحمه الله تعالى "ولم يذكره5.

1 رواه البيهقي 397/ 3.

2 انظر بدائع المنن 407/ 2-408.

3 انظر سنن البيهقي 446/ 7.

4 سنن البيهقي 446/ 7.

5 سنن البيهقي 446/ 7-477.

ص: 243