المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الحجر: 1576- خبر: عبد الله بن جعفر أنه اشترى سبخة - خلاصة البدر المنير - جـ ٢

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌تابع كتاب الحج

- ‌باب: دخول مكة وما يتعلق به

- ‌باب: حج الصبي

- ‌باب: محرمات الإحرام

- ‌باب الإحصار والفوات:

- ‌باب: الهدي

- ‌كتاب البيوع:

- ‌باب: ما يصح به البيع

- ‌باب: الربا

- ‌باب: البيوع المنهي عنها

- ‌باب: تفريق الصفقة وخيار المجلس والشرط وما يتصل بهما

- ‌باب: المصراة والرد بالعيب

- ‌باب: حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض

- ‌باب: بيان الألفاظ التي تطلق في البيع

- ‌باب: معاملات العبيد واختلاف المتبايعين

- ‌كتاب السلم

- ‌مدخل

- ‌باب: القرض

- ‌كتاب الرهن:

- ‌كتاب التفليس:

- ‌كتاب الحجر:

- ‌كتاب الصلح:

- ‌كتاب الحوالة:

- ‌كتاب الضمان

- ‌كتاب الشركة:

- ‌كتاب الوكالة:

- ‌كتاب الإقرار:

- ‌كتاب العارية:

- ‌كتاب الغصب:

- ‌كتاب الشفعة:

- ‌كتاب القراض:

- ‌كتاب المساقاة والمزارعة والمخابرة:

- ‌كتاب الإجارة:

- ‌كتاب إحياء الموات:

- ‌كتاب الوقف:

- ‌كتاب الهبات:

- ‌كتاب اللقطة:

- ‌كتاب اللقيط:

- ‌كتاب الفرائض

- ‌مدخل

- ‌كتاب الوصايا:

- ‌كتاب الوديعة:

- ‌كتاب قسم الفيء والغنيمة:

- ‌كتاب قسم الصدقات:

- ‌باب: صدقة التطوع

- ‌كتاب النكاح:

- ‌باب: ما جاء في فضله

- ‌باب: ما جاء في استحباب النكاح للقادر على مؤنه، وصفة المنكوحة وأحكام النظر

- ‌باب: النهي عن الخطبة على خطبة أخيه، وإذا استنصح الرجل أخاه نصحه

- ‌باب: استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج

- ‌باب: أركان النكاح

- ‌باب: في الأولياء وأحكامهم

- ‌باب: ما يحرم من النكاح

- ‌باب: نكاح المشركات

- ‌باب: مثبتات الخيار

- ‌باب: فيما يملك الزوج من الاستمتاعات

- ‌باب: في وطء الأب جارية ابنه ووجوب إعفافه

- ‌كتاب الصداق:

- ‌باب: الوليمة والنثر

- ‌كتاب القسم والنشوز:

- ‌كتاب الخلع:

- ‌كتاب الطلاق

- ‌كتاب الرجعة:

- ‌كتاب الإيلاء:

- ‌كتاب الظهار:

- ‌كتاب الكفارات:

- ‌كتاب اللعان:

- ‌كتاب العدد:

- ‌باب الإحداد:

- ‌باب: السكنى للمعتدة

- ‌باب: الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع:

- ‌كتاب النفقات:

- ‌باب: الحضانة

- ‌باب: نفقة الرقيق والرفق بهم ونفقة البهائم

- ‌كتاب الجراح

- ‌مدخل

- ‌كتاب الديات:

- ‌كتاب كفارة القتل:

- ‌كتاب دعوى الدم والقسامة والسحر

- ‌كتاب الإمامة وقتل البغاة:

- ‌باب: الحدود

- ‌كتاب الردة:

- ‌كتاب حد الزنا

- ‌كتاب حد القذف:

- ‌كتاب حد السرقة:

- ‌كتاب قاطع الطريق:

- ‌كتاب حد شارب الخمر:

- ‌كتاب ضمان الولاة:

- ‌كتاب الختان:

- ‌كتاب الصيال:

- ‌كتاب السير:

- ‌كتاب الأمان:

- ‌كتاب الجزية:

- ‌كتاب المهادنة:

- ‌كتاب الصيد والذبائح:

- ‌كتاب الضحايا

- ‌كتاب العقيقة:

- ‌كتاب الأطعمة:

- ‌كتاب السبق والزمي

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌كتاب النذر:

- ‌كتاب القضاء

- ‌مدخل

- ‌باب: أدب القضاء

- ‌باب: القضاء الغائب

- ‌باب: القسمة

- ‌كتاب الشهادات

- ‌مدخل

- ‌كتاب الدعوى والبينات

- ‌كتاب القافة:

- ‌كتاب العتق

- ‌مدخل

- ‌باب: الولاء

- ‌كتاب التدبير:

- ‌كتاب الكتابة:

- ‌كتاب أمهات الأولاد:

- ‌الفهارس:

- ‌فهرس الجزء الأول:

- ‌فهرس الجزء الثاني:

الفصل: ‌ ‌كتاب الحجر: 1576- خبر: عبد الله بن جعفر أنه اشترى سبخة

‌كتاب الحجر:

1576-

خبر: عبد الله بن جعفر أنه اشترى سبخة بثلاثين ألفًا فبلغ ذلك عليًّا رضي الله تعلى عنه فعزم أن يسأل عثمان الحجر عليه، فجاء عبد الله إلى الزبير فذكر ذلك له، فقال الزبير: إنا شريكك، فلما سأل علي عثمان الحجر على عبد الله، فقال: كيف أحجر على من كان شريكه الزبير.

رواه الشافعي والبيهقي بإسناد حسن1.

1577-

حديث: ابن عمر عرضت على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في جيش وأنا ابن أربع عشرة فلم يقبلني، ولم يرني بلغت، وعرضت عليه من قابل وأنا ابن خمس عشرة فقبلني، ورآني بلغت.

رواه ابن حبان بهذا اللفظ إلا قوله فلم يقبلني فإن له بدله فلم يجزني، وكذلك في الموضع الثاني ولم يقل فيه: في جيش، وأصله في الصحيحين بنحوه2.

1578-

حديث: أنس مرفوعًا: إذا استكمل المولود خمسة عشرة سنة كتب ماله وما عليه وأقيمت عليه الحدود.

رواه البيهقي وقال إسناده ضعيف لا يصح3.

1579-

حديث: "رفع القلم عن ثلاثة".

تقدم في كتاب الصلاة.

1 رواه الشافعي 1329 والبيهقي 61/ 6، في ب عبد الله بن الزبير فذكر ذلك له وهو خطأ.

2 رواه البخاري 2664 و4097 ومسلم 1686.

3 رواه البيهقي 56/ 6-57.

ص: 84

1580-

حديث: سعد بن معاذ أنه حكم على بني قريظة بقتل مقاتلهم وسبي ذراريهم.

متفق عليه من رواية أبي سعيد الخدري1.

قال الرافعي: فكان يكشف عن مؤتزر المراهقين فمن أنبت منهم قتل ومن لم ينبت جعل في الذراري.

قلت: رواه الطبراني من حديث أسلم الأنصاري، وقال: تفرد به الزبير بن بكار2.

1581-

حديث: عطية القرظي، قال: عرضنا على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلى سبيله، فكنت فيمن لم ينبت، فخلى سبيلي.

رواه الأربعة، وقال الترمذي حسن صحيح، والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين3.

1582-

حديث: أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لها: "إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا"، وأشار إلى الوجه والكفين.

رواه أبو داود من رواية خالد بن دريك، عن عائشة أن أسماء الحديث. ثم

1 رواه البخاري 3043 و3804 و4121 و6262 ومسلم 1768.

2 رواه الطبراني في الكبير 100/ 0 والأوسط 1608 والصغير 181 وأبو نعيم في تاريخ أصبهان 128/ 1 قال الحافظ في التلخيص 42/ 3 وهو ضعيف.

3 رواه أحمد 310/ 4 و311/ 5-312 والحميدي 394/ 2 وابن الجارود 1045 وأبو داود 4404 والترمذي 1584 والنسائي 155/ و92/ 8 وابن ماجه 2541 وابن حابن 1499 موارد" والحاكم 3/ 35 و390/ 4 والبيهقي 58/ 6.

ص: 85

قال: هذا مرسل، خالد لم يدرك عائشة1.

قلت: وفيه سعيد بن بشير أخرج له الأربعة، قال البخاري: يتكلمون في حفظه وهو يحتمل. وقال ابن القطان خالد بن دريك مجهول الحال.

قلت: حاشاه فقد وثقه النسائي وغير واحد.

1583-

حديث: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار".

تقدم في شروط الصلاة.

1584-

حديث: "لا يشتري الوصي من مال اليتيم".

غريب2.

1585-

أثر: ابن عباس أنه قال في قول الله تعالى: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا} أن معناه: رأيتم منهم صلاحًا في دينهم وحفظا لأموالهم.

رواه البيهقي3.

1586-

أثر: عمر أن غلامًا من الأنصار شبب بامرأة في شعر فرفع إليه فلم يجده أنبت، فقال لو أنبت لحددتك.

رواه البيهقي أيضًا4.

1 رواه أبو داود 4104 وانظر التلخيص 43/ 3.

2 انظر التلخيص 43/ 3.

3 رواه البيهقي 59/ 6.

4 رواه البيهقي 58/ 6.

ص: 86