المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الطلاق … كتب الطلاق: 2048- حديث: "أبغض المباح إلى الله الطلاق". رواه أبو - خلاصة البدر المنير - جـ ٢

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌تابع كتاب الحج

- ‌باب: دخول مكة وما يتعلق به

- ‌باب: حج الصبي

- ‌باب: محرمات الإحرام

- ‌باب الإحصار والفوات:

- ‌باب: الهدي

- ‌كتاب البيوع:

- ‌باب: ما يصح به البيع

- ‌باب: الربا

- ‌باب: البيوع المنهي عنها

- ‌باب: تفريق الصفقة وخيار المجلس والشرط وما يتصل بهما

- ‌باب: المصراة والرد بالعيب

- ‌باب: حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض

- ‌باب: بيان الألفاظ التي تطلق في البيع

- ‌باب: معاملات العبيد واختلاف المتبايعين

- ‌كتاب السلم

- ‌مدخل

- ‌باب: القرض

- ‌كتاب الرهن:

- ‌كتاب التفليس:

- ‌كتاب الحجر:

- ‌كتاب الصلح:

- ‌كتاب الحوالة:

- ‌كتاب الضمان

- ‌كتاب الشركة:

- ‌كتاب الوكالة:

- ‌كتاب الإقرار:

- ‌كتاب العارية:

- ‌كتاب الغصب:

- ‌كتاب الشفعة:

- ‌كتاب القراض:

- ‌كتاب المساقاة والمزارعة والمخابرة:

- ‌كتاب الإجارة:

- ‌كتاب إحياء الموات:

- ‌كتاب الوقف:

- ‌كتاب الهبات:

- ‌كتاب اللقطة:

- ‌كتاب اللقيط:

- ‌كتاب الفرائض

- ‌مدخل

- ‌كتاب الوصايا:

- ‌كتاب الوديعة:

- ‌كتاب قسم الفيء والغنيمة:

- ‌كتاب قسم الصدقات:

- ‌باب: صدقة التطوع

- ‌كتاب النكاح:

- ‌باب: ما جاء في فضله

- ‌باب: ما جاء في استحباب النكاح للقادر على مؤنه، وصفة المنكوحة وأحكام النظر

- ‌باب: النهي عن الخطبة على خطبة أخيه، وإذا استنصح الرجل أخاه نصحه

- ‌باب: استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج

- ‌باب: أركان النكاح

- ‌باب: في الأولياء وأحكامهم

- ‌باب: ما يحرم من النكاح

- ‌باب: نكاح المشركات

- ‌باب: مثبتات الخيار

- ‌باب: فيما يملك الزوج من الاستمتاعات

- ‌باب: في وطء الأب جارية ابنه ووجوب إعفافه

- ‌كتاب الصداق:

- ‌باب: الوليمة والنثر

- ‌كتاب القسم والنشوز:

- ‌كتاب الخلع:

- ‌كتاب الطلاق

- ‌كتاب الرجعة:

- ‌كتاب الإيلاء:

- ‌كتاب الظهار:

- ‌كتاب الكفارات:

- ‌كتاب اللعان:

- ‌كتاب العدد:

- ‌باب الإحداد:

- ‌باب: السكنى للمعتدة

- ‌باب: الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع:

- ‌كتاب النفقات:

- ‌باب: الحضانة

- ‌باب: نفقة الرقيق والرفق بهم ونفقة البهائم

- ‌كتاب الجراح

- ‌مدخل

- ‌كتاب الديات:

- ‌كتاب كفارة القتل:

- ‌كتاب دعوى الدم والقسامة والسحر

- ‌كتاب الإمامة وقتل البغاة:

- ‌باب: الحدود

- ‌كتاب الردة:

- ‌كتاب حد الزنا

- ‌كتاب حد القذف:

- ‌كتاب حد السرقة:

- ‌كتاب قاطع الطريق:

- ‌كتاب حد شارب الخمر:

- ‌كتاب ضمان الولاة:

- ‌كتاب الختان:

- ‌كتاب الصيال:

- ‌كتاب السير:

- ‌كتاب الأمان:

- ‌كتاب الجزية:

- ‌كتاب المهادنة:

- ‌كتاب الصيد والذبائح:

- ‌كتاب الضحايا

- ‌كتاب العقيقة:

- ‌كتاب الأطعمة:

- ‌كتاب السبق والزمي

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌كتاب النذر:

- ‌كتاب القضاء

- ‌مدخل

- ‌باب: أدب القضاء

- ‌باب: القضاء الغائب

- ‌باب: القسمة

- ‌كتاب الشهادات

- ‌مدخل

- ‌كتاب الدعوى والبينات

- ‌كتاب القافة:

- ‌كتاب العتق

- ‌مدخل

- ‌باب: الولاء

- ‌كتاب التدبير:

- ‌كتاب الكتابة:

- ‌كتاب أمهات الأولاد:

- ‌الفهارس:

- ‌فهرس الجزء الأول:

- ‌فهرس الجزء الثاني:

الفصل: ‌ ‌كتاب الطلاق … كتب الطلاق: 2048- حديث: "أبغض المباح إلى الله الطلاق". رواه أبو

‌كتاب الطلاق

كتب الطلاق:

2048-

حديث: "أبغض المباح إلى الله الطلاق".

رواه أبو داود وابن ماجه من رواية ابن عمر لكن بلفظ "الحلال"، وإسناد أبي داود وصحيح لا جرم صححه الحاكم، وقال أبو حاتم: إنما هو مرسل، قال الدارقطني: وهو أشبه. وقال المنذري: إنه المشهور1.

2049-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قرأ: "فطلقوهن لقبل عدتهن".

رواه مسلم من رواية ابن عمر2.

2050-

حديث: "إن" ابن عمر طلق زوجته وهي حائض

الحديث.

متفق عليه في رواية لمسلم: "مره فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها لطهرها" وفي رواية للبخاري: "ثم إن شاء طلق قبل أن يمس" وهي لمسلم بلفظ: "قبل أن يجامعها"3.

2051-

حديث: ثابت بن قيس بن شماس في خلع زوجته.

تقدم في الباب قبله.

2052-

حديث: عويمر العجلاني أنه لما لاعن عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: كذبت عليها إن أمسكتها هي طالق ثلاثًا.

متفق عليه من رواية سهل بن سعد كما سيأتي4.

1 رواه أبو داود 2178 وابن ماجه 2018 والحاكم 196/ 2.

2 رواه 1471.

3 رواه البخاري 5251 ومسلم 1471.

4 رواه البخاري 5308 ومسلم 1492.

ص: 218

2053-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم سئل عن قوله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} قيل: وأين الثالثة يا رسول الله؟ قال: {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} .

رواه أبو داود في مراسيله من رواية أبي رزين الأسدي، ورواه الدارقطني من رواية قتادة عن أنس، قال ابن القطان: هو حديث صحيح من طريقه. وقال البيهقي: هذا ليس بشيء.

قلت: الصواب الأول1.

2054-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أتى منزل حفصة فلم يجدها، وكانت قد خرجت إلى بيت أبيها، فدعى مارية إليه وأتت حفصة فعرفت الحال، فقالت: يا رسول الله في بيتي وفي يومي وعلى فراشي، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يسترضيها:"إني أسر إليك سرًّا فاكتميه، هي علي حرام" فأنزل الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ} الآية.

رواه النسائي والدارقطني والبيهقي بنحوه2.

2055-

حديث: ابن عباس أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حرم مارية على نفسه، فنزل قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} ، الآية فأمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل من حرم على نفسه ما كان حلالًا أن يعتق رقبة أو يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم.

رواه البيهقي بإسناد حسن بنحوه3.

2056-

حديث: تخيير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نساءه.

1 رواه أبو داود في المراسيل كما في تحفة الأشراف 389/ 13 والدارقطني 3/ 4-4.

2 رواه النسائي 151/ 6 والدارقطني 43/ 4 والبيهقي 350/ 7-351.

3 رواه البيهقي 7/ 351.

ص: 219

تقدم في الخصائص.

2057-

حديث: "رفع القلم عن ثلاثةٍ".

تقدم في مواقيت الصلاة.

2058-

حديث: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة".

رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه والحاكم من رواية أبي هريرة، قال الترمذي: حسن غريب، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وخالف ابن القطان فضعفه، وتبعه ابن الجوزي بما هو غلط كما أوضحته في الأصل، ووقع في الرافعي بدل الرجعة العتاق، وهي غريبة، وأفاد أبو بكر المعافري ورودها وأنها لم تصح1.

2059-

حديث: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان".

تقدم في شروط الصلاة.

2060-

حديث: "لَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ".

رواه أبو داود وابن ماجه من رواية عائشة، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم وله متابع، فذكره2.

2061-

حديث: "من أعتق شقصًا من عبد عتق كله".

رواه أبو داود من رواية أبي المليح ومرة بزيادة أبي أن لاج أعتق شقصًا من غلام فذكر ذلك لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال:"ليس لله شريك"، ثم قال: زاد ابن كثير في حديثه، فأجاز رسول الله صلى الله تعالى

1 رواه أبو داود 2194 والترمذي 1184 وابن ماجه 2039 والحاكم 198/ 2.

2 رواه أبو داود 2193 وابن ماجه 2046 والحاكم 198/ 2.

ص: 220