الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رواه البيهقي من رواية الحسن بن محمد عنه. قال النووي بينهما انقطاع1.
1556-
أثر: أنس رضي الله تعالى عنه أنه كاتب عبدًا له على مال فجاء العبد بالمال، فلم يقبله منه أنس فأتى العبد عمر فأخذه منه ووضعه في بيت المال.
رواه البيهقي بنحوه2.
1 رواه البيهقي 288/ 5 وانظر الجوهر النقي. وفي الأصل ببعيرين وهو خطأ.
2 رواه البيهقي 334/ 10
باب: القرض
1557-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم استقرض بكرًا ورد باذلًا.
رواه مسلم من رواية أبي رافع إلا أنه قال: "رباعيًّا" بدل "باذلًا" وقال في آخره "فإن خياركم أحسنكم قضاء" قال الرافعي: وفي رواية أنه استسلف بكرًا فأمر برده مثله.
قلت: هو بعض الحديث المذكور1.
1558-
حديث: "كل قرض جر منفعة فهو ربا".
رواه ابن أبي أسامة من رواية علي بإسناد ضعيف، قال بعضهم لا يصح في هذا الباب شيء، وقول الرافعي: نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن قرض جر منفعة. هومعنى الحديث المذكور. وذكره الإمام في نهايته بهذا اللفظ، وقال إنه صح عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم2.
1559-
حديث: عبد الله بن عمرو في البعير ببعيرين إلى أجل.
تقدم في الربا والباب قبله.
1560-
حديث: النهي عن سلف وبيع، تقدم في البيوع المنهي عنها.
1 رواه مسلم 1600 ولفظه قريب من هذا.
2 انظر التلخيص الحبير 34/ 2 والمطالب العالية 1373.