الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب ضمان الولاة:
2472-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "حد الشارب أربعين".
تقدم.
2473-
أثر: علي كرم الله وجهه أنه قال: ليس أحد نقيم عليه حدًّا فيموت، فأجد في نفسي منه شيئًا، إن الحد قتله، إلا حد الخمر، فإنه شيء رأيناه بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فمن مات منه فديته إما قال: في بيت المال، وإما قال: على عاقلة الإمام شك -يعني الشافعي-.
رواه البيهقي عنه كذلك. وفي الصحيحين نحوه لكنه قال: فإنه لو مات وديته1.
2474-
أثر: الصحابة أنهم حكموا في التي بعث إليها عمر لريبة، فأجهضت ذات بطنها بوجوب دية الجنين.
رواه البيهقي، لكن ذكر أن المشير عليه بذلك علي بن أبي طالب والحسن.
1 رواه البيهقي 322/ 8 ورواه البخاري 6778 ومسلم 1707.