الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: تفريق الصفقة وخيار المجلس والشرط وما يتصل بهما
1506-
حديث: المصراة حيث أمر برد الشاة وبدل اللبن الهالك.
متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه1.
1507-
حديث: ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "المتبايعان كل منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار".
متفق عليه كما تقدم في الباب قبله.
1508-
حديث: أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكًا فيشتري به فيعتقه".
رواه مسلم2.
1509-
حديث: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر".
هو حديث ابن عمر السابق واللفظ للبخاري.
1510-
حديث: ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلًا ذكر لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم:"إذا بايعت، فقل: لا خلابة".
1 سيأتي 1516.
2 رواه مسلم 1510 ومن طريقه البغوي في شرح السنة 2425.
متفق عليه1.
قال الرافعي: وذكر أن ذلك الرجل كان حبان بن منقذ أصابه أمة في رأسه، فكان يخدع في البيوع، فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم:"إذا بايعت، فقل: لا خلابة وجعل له الخيار ثلاثًا".
قلت: هذا أحد القولين فيه، والأشهر أنه منقذ بن عمر والد حبان. وكذا ذكره البخاري في تاريخه مقتصرًا عليه وابن ماجه والبيهقي والدارقطني في سننهم. وقال البيهقي في خلافياته: رواته ثقات كلهم. قال الرافعي: ويروى: وجعي له الخيار ثلاثة أيام، وفي رواية:"قل: لا خلابة ولك الخيار ثلاثًا"، قال: وهذه الروايات كلها في كتب الفقه، ولا يلقى في مشهورات كتب الحديث سوى الرواية المقتصرة على قوله:"قل لا خلابة".
قلت: وروى الأولى الدارقطني والبيهقي، وقال: تفرد بها ابن لهيعة وهو ضعيف بإجماعهم، والثانية الحميدي في مسنده والبخاري في تاريخه، قال الرافعي: ورواية الوجيز: "وفي الخيار ثلاثة أيام غريبة".
قلت: منكره لا تعرف مثل "واشترط الخيار ثلاثًا" وحبان بفتح الحاء وتشديد الباء الموحدة إجماعًا، فإياك أن تصحفه.
1511-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال في المتخايرين: "لا بيع بينهما حتى يتفرقها".
متفق عليه من حديث ابن عمر المتقدم.
1512-
حديث: عائشة أن رجلًا اشترى غلامًا في زمن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكان عنده ما شاء الله ثم رده من عيب وجده.
1 رواه البخاري 2117 و2407 و2414 و6964 ومسلم 1533 وانظر التلخيص 21/ 3.
رواه أبو داود بزيادة، فقال الرجل: يا رسول الله قد استغل غلامي فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: "الخراج بالضمان".
ثم قال: إسناده ليس بذاك. وقال ابن حزم: لا يصح1.
1513-
حديث: "ليس منا من غشنا".
رواه أبو داود وهكذا من رواية أبي هريرة، وهو متفق عليه من روايته أيضًا بلفظ:"من غشنا ليس منا" وفي الحديث قصة2.
1514-
حديث: عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال:"المسلم أخو المسلم لا يحل لمن باع من أخيه بيعًا يعلم فيه غبنًا إلا بينه له".
رواه ابن ماجه والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما، وأخرجه البخاري بنحوه من قوله تعليقًا بصيغة جزم3.
1515-
أثر: ابن عمر أنه كان إذا باع شيئًا وأراد أن يوجب البيع قام ومشى قليلًا.
متفق عليه بنحو لفظه4.
1 رواه الشافعي 1267 وأبو داود 3508 والترمذي 1285 و1286 والنسائي 254/ 7 وابن ماجه 2242 و2243 وأحمد 49/ 6 و8 و116 و161 و208 و237 وابن حبان 1125 و1126 موارد والحاكم 15/ 2 والبغوي في شرح السنة 2118 و2119.
2 رواه أبو داود 3452 ولفظه "ليس منا من غش" ورواه بهذا اللفظ البغوي في شرح السنة 2121 ورواه مسلم 101 والترمذي 1315 وابن ماجه 2224 ولم أره عند البخاري.
3 رواه ابن ماجه 2246 وأحمد 158/ 4 والطبراني في الكبير "ج17 رقم 877 والحاكم 8/ 2، قال شيخ الإسلام في إقامة الدليل "ص121: رجاله ثقات على شرط البخاري إلى ابن شماسه، وابن شمساه قد وثقوه وخرج له مسلم، ومن هنا علمت تساهل الحاكم في قوله على شرط الشيخين وموافقة الذهبي له.
4 رواه البخاري 2116 بنحوه. ورواه هكذا مسلم 1531.