المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الإحصار والفوات: - خلاصة البدر المنير - جـ ٢

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌تابع كتاب الحج

- ‌باب: دخول مكة وما يتعلق به

- ‌باب: حج الصبي

- ‌باب: محرمات الإحرام

- ‌باب الإحصار والفوات:

- ‌باب: الهدي

- ‌كتاب البيوع:

- ‌باب: ما يصح به البيع

- ‌باب: الربا

- ‌باب: البيوع المنهي عنها

- ‌باب: تفريق الصفقة وخيار المجلس والشرط وما يتصل بهما

- ‌باب: المصراة والرد بالعيب

- ‌باب: حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض

- ‌باب: بيان الألفاظ التي تطلق في البيع

- ‌باب: معاملات العبيد واختلاف المتبايعين

- ‌كتاب السلم

- ‌مدخل

- ‌باب: القرض

- ‌كتاب الرهن:

- ‌كتاب التفليس:

- ‌كتاب الحجر:

- ‌كتاب الصلح:

- ‌كتاب الحوالة:

- ‌كتاب الضمان

- ‌كتاب الشركة:

- ‌كتاب الوكالة:

- ‌كتاب الإقرار:

- ‌كتاب العارية:

- ‌كتاب الغصب:

- ‌كتاب الشفعة:

- ‌كتاب القراض:

- ‌كتاب المساقاة والمزارعة والمخابرة:

- ‌كتاب الإجارة:

- ‌كتاب إحياء الموات:

- ‌كتاب الوقف:

- ‌كتاب الهبات:

- ‌كتاب اللقطة:

- ‌كتاب اللقيط:

- ‌كتاب الفرائض

- ‌مدخل

- ‌كتاب الوصايا:

- ‌كتاب الوديعة:

- ‌كتاب قسم الفيء والغنيمة:

- ‌كتاب قسم الصدقات:

- ‌باب: صدقة التطوع

- ‌كتاب النكاح:

- ‌باب: ما جاء في فضله

- ‌باب: ما جاء في استحباب النكاح للقادر على مؤنه، وصفة المنكوحة وأحكام النظر

- ‌باب: النهي عن الخطبة على خطبة أخيه، وإذا استنصح الرجل أخاه نصحه

- ‌باب: استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج

- ‌باب: أركان النكاح

- ‌باب: في الأولياء وأحكامهم

- ‌باب: ما يحرم من النكاح

- ‌باب: نكاح المشركات

- ‌باب: مثبتات الخيار

- ‌باب: فيما يملك الزوج من الاستمتاعات

- ‌باب: في وطء الأب جارية ابنه ووجوب إعفافه

- ‌كتاب الصداق:

- ‌باب: الوليمة والنثر

- ‌كتاب القسم والنشوز:

- ‌كتاب الخلع:

- ‌كتاب الطلاق

- ‌كتاب الرجعة:

- ‌كتاب الإيلاء:

- ‌كتاب الظهار:

- ‌كتاب الكفارات:

- ‌كتاب اللعان:

- ‌كتاب العدد:

- ‌باب الإحداد:

- ‌باب: السكنى للمعتدة

- ‌باب: الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع:

- ‌كتاب النفقات:

- ‌باب: الحضانة

- ‌باب: نفقة الرقيق والرفق بهم ونفقة البهائم

- ‌كتاب الجراح

- ‌مدخل

- ‌كتاب الديات:

- ‌كتاب كفارة القتل:

- ‌كتاب دعوى الدم والقسامة والسحر

- ‌كتاب الإمامة وقتل البغاة:

- ‌باب: الحدود

- ‌كتاب الردة:

- ‌كتاب حد الزنا

- ‌كتاب حد القذف:

- ‌كتاب حد السرقة:

- ‌كتاب قاطع الطريق:

- ‌كتاب حد شارب الخمر:

- ‌كتاب ضمان الولاة:

- ‌كتاب الختان:

- ‌كتاب الصيال:

- ‌كتاب السير:

- ‌كتاب الأمان:

- ‌كتاب الجزية:

- ‌كتاب المهادنة:

- ‌كتاب الصيد والذبائح:

- ‌كتاب الضحايا

- ‌كتاب العقيقة:

- ‌كتاب الأطعمة:

- ‌كتاب السبق والزمي

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌كتاب النذر:

- ‌كتاب القضاء

- ‌مدخل

- ‌باب: أدب القضاء

- ‌باب: القضاء الغائب

- ‌باب: القسمة

- ‌كتاب الشهادات

- ‌مدخل

- ‌كتاب الدعوى والبينات

- ‌كتاب القافة:

- ‌كتاب العتق

- ‌مدخل

- ‌باب: الولاء

- ‌كتاب التدبير:

- ‌كتاب الكتابة:

- ‌كتاب أمهات الأولاد:

- ‌الفهارس:

- ‌فهرس الجزء الأول:

- ‌فهرس الجزء الثاني:

الفصل: ‌باب الإحصار والفوات:

‌باب الإحصار والفوات:

1429-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أحصر هو وأصحابه بالحديبية.

متفق عليه من رواية ابن عمر1 قال الرافعي: فأنزل الله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْي} .

قلت: صحيح مشهور بالاتفاق كما قاله الشافعي.

1430-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم تحلل بالإحصار عام الحديبية وكان محرمًا بالعمرة.

متفق عليه من رواية ابن عمر2.

1431-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لضباعة بنت الزبير أتريدين الحج؟ فقالت: أنا شاكية. فقال: "حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني".

متفق عليه من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها3.

1432-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أحصر عام الحديبية فذبح بها وهي من الحل.

متفق عليه منرواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما4.

1433-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أمر سعدًا أن يتصدق عن

1 رواه البخاري 1809 عن ابن عباس "و1639 و1640 و1693 و1708 و1729 و1806 و1807 و1808 و1812 و1813 و4183 و4184 و4185.

2 ما بين المكوفين من ب. وانظر ما قبله.

3 رواه البخاري 5089 ومسلم 1207.

4 انظر التعليق على الحديث 1429.

ص: 45

أمه بعد موتها.

رواه أبو داود والنسائي من رواية الحسن عنه بزيادة: فأي الصدقة أفضل قال: "سقي الماء" وهذا مرسل، الحسن لم يدرك سعدًا، ورواه النسائي وابن ماجه أيضًا من رواية سعيد بن المسيب عنه، وهو منطقع، سعيد لم يدركه أيضًا. وقال الضياء المقدسي: أظنه أدركه، وأخرجه ابن حبان في صحيحه ومن طريقه شرطه اتصال الإسناد، وأخرجه الحاكمن من الطريقين، وقال صحيح على شرط الشيخين، واسم أم سعد بن عبادة عمرة بنت مسعود1.

1434-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال في امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن لها زوجها في الحج: "ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها".

رواه الدارقطني والطبراني والبيهقي من رواية ابن عمر وفي إسناده مجهول، وهو العباس بن محمد بن شافع2.

1435-

حديث: أن رجلًا استاذن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الجهاد، فقال:"هل لك أبوان؟ " قال: نعم قال: "استأذنتهما؟ " قال: "لا" قال: "ففيهما فجاهد".

متفق عليه من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص. وفي رواية لأبي داود وابن ماجه: وإني أتيت وهما يبكيان قال: "فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما"3.

1 رواه أبو داود 1679 و1680 والنسائي 254/ 6-255 وابن ماجه 3684 والطبراني في الكبير 5379 وابن حبان 858 موارد والحاكم 414/ 1.

2 رواه الدارقطني 2223/ 2 والطبراني في الصغير 582 والبيهقي 223/ 5-224 وانظر التلخيص 289/ 2-290.

3 رواه البخاري 3004 و5972 ومسلم 2549 وأبو داود 2528 و2529 وابن ماجه 2782.

ص: 46

1436-

حديث: "الحج عرفة من لم يدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج".

رواه الدارقطني من رواية ابن عباس وابن عمر بإسناد ضعيف1.

1437-

حديث: إن الذين صدوا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالحديبية كانوا ألفًا وأربعمائة والذين اعتمروا معه في عام القضاء كانوا نفرًا يسيرًا.

متفق عليه من رواية جابر رضي الله تعالى عنه2.

1438-

حديث: كعب بن عجرة.

تقدم في الباب قبله.

1439-

حديث: "من راح في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنة".

تقدم في الجمعة.

1440-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أشار إلى موضع النحر من منى، وقال:"هذا منحر وكل فجاج مكة منحر".

رواه مسلم، وأبو داود من رواية جابر بمعناه3.

1441-

أثر ابن عباس: لا حصر إلا حصر العدو.

رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح4.

1 تقدم حديث: "الحج عرفة" من حديث عبد الرحمن بن يعمر. وروى الدارقطني 241/ 2 بقية الحديث وانظر التلخيص 290/ 2-291.

2 رواه البخاري 5639 ومسلم 1856.

3 رواه أبو داود 1907 ومسلم 1218.

4 رواه البهيقي 219/ 5.

ص: 47

1442-

أثر: سليمان بن يسار أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجًّا حتى إذا كان بالبادية من طريق مكة ضلت راحلته فقدم على عمر بن الخطاب يوم النحر فذكر له ذلك، فقال له عمر: اصنع كما يصنع المعتمر، ثم قد حللت، فإذا أدركت الحج قابلًا فاحجج واهد ما استيسر من الهدي.

رواه مالك والشافعي بإسناد صحيح1.

1443-

أثر: عمر أنه أمر الذين فاتهم الحج بالقضاء من قابل، ثم قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.

رواه مالك2.

1444-

أثر: ابن عباس أنه قال: الأيام المعلومات أيام العشر والمعدودات أيام التشريق.

رواه البيهقي بإسناد صحيح3.

1 رواه البيهقي 174/ 5 في ب ثم حللت وإذا أدركت الحج قابلًا إلخ وانظر الموطأ 361/ 1.

2 الموطأ 361/ 1 والبيهقي 174/ 5.

3 رواه البيهقي 228/ 5.

ص: 48