المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كتاب إحياء الموات: - خلاصة البدر المنير - جـ ٢

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌تابع كتاب الحج

- ‌باب: دخول مكة وما يتعلق به

- ‌باب: حج الصبي

- ‌باب: محرمات الإحرام

- ‌باب الإحصار والفوات:

- ‌باب: الهدي

- ‌كتاب البيوع:

- ‌باب: ما يصح به البيع

- ‌باب: الربا

- ‌باب: البيوع المنهي عنها

- ‌باب: تفريق الصفقة وخيار المجلس والشرط وما يتصل بهما

- ‌باب: المصراة والرد بالعيب

- ‌باب: حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض

- ‌باب: بيان الألفاظ التي تطلق في البيع

- ‌باب: معاملات العبيد واختلاف المتبايعين

- ‌كتاب السلم

- ‌مدخل

- ‌باب: القرض

- ‌كتاب الرهن:

- ‌كتاب التفليس:

- ‌كتاب الحجر:

- ‌كتاب الصلح:

- ‌كتاب الحوالة:

- ‌كتاب الضمان

- ‌كتاب الشركة:

- ‌كتاب الوكالة:

- ‌كتاب الإقرار:

- ‌كتاب العارية:

- ‌كتاب الغصب:

- ‌كتاب الشفعة:

- ‌كتاب القراض:

- ‌كتاب المساقاة والمزارعة والمخابرة:

- ‌كتاب الإجارة:

- ‌كتاب إحياء الموات:

- ‌كتاب الوقف:

- ‌كتاب الهبات:

- ‌كتاب اللقطة:

- ‌كتاب اللقيط:

- ‌كتاب الفرائض

- ‌مدخل

- ‌كتاب الوصايا:

- ‌كتاب الوديعة:

- ‌كتاب قسم الفيء والغنيمة:

- ‌كتاب قسم الصدقات:

- ‌باب: صدقة التطوع

- ‌كتاب النكاح:

- ‌باب: ما جاء في فضله

- ‌باب: ما جاء في استحباب النكاح للقادر على مؤنه، وصفة المنكوحة وأحكام النظر

- ‌باب: النهي عن الخطبة على خطبة أخيه، وإذا استنصح الرجل أخاه نصحه

- ‌باب: استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج

- ‌باب: أركان النكاح

- ‌باب: في الأولياء وأحكامهم

- ‌باب: ما يحرم من النكاح

- ‌باب: نكاح المشركات

- ‌باب: مثبتات الخيار

- ‌باب: فيما يملك الزوج من الاستمتاعات

- ‌باب: في وطء الأب جارية ابنه ووجوب إعفافه

- ‌كتاب الصداق:

- ‌باب: الوليمة والنثر

- ‌كتاب القسم والنشوز:

- ‌كتاب الخلع:

- ‌كتاب الطلاق

- ‌كتاب الرجعة:

- ‌كتاب الإيلاء:

- ‌كتاب الظهار:

- ‌كتاب الكفارات:

- ‌كتاب اللعان:

- ‌كتاب العدد:

- ‌باب الإحداد:

- ‌باب: السكنى للمعتدة

- ‌باب: الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع:

- ‌كتاب النفقات:

- ‌باب: الحضانة

- ‌باب: نفقة الرقيق والرفق بهم ونفقة البهائم

- ‌كتاب الجراح

- ‌مدخل

- ‌كتاب الديات:

- ‌كتاب كفارة القتل:

- ‌كتاب دعوى الدم والقسامة والسحر

- ‌كتاب الإمامة وقتل البغاة:

- ‌باب: الحدود

- ‌كتاب الردة:

- ‌كتاب حد الزنا

- ‌كتاب حد القذف:

- ‌كتاب حد السرقة:

- ‌كتاب قاطع الطريق:

- ‌كتاب حد شارب الخمر:

- ‌كتاب ضمان الولاة:

- ‌كتاب الختان:

- ‌كتاب الصيال:

- ‌كتاب السير:

- ‌كتاب الأمان:

- ‌كتاب الجزية:

- ‌كتاب المهادنة:

- ‌كتاب الصيد والذبائح:

- ‌كتاب الضحايا

- ‌كتاب العقيقة:

- ‌كتاب الأطعمة:

- ‌كتاب السبق والزمي

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌كتاب النذر:

- ‌كتاب القضاء

- ‌مدخل

- ‌باب: أدب القضاء

- ‌باب: القضاء الغائب

- ‌باب: القسمة

- ‌كتاب الشهادات

- ‌مدخل

- ‌كتاب الدعوى والبينات

- ‌كتاب القافة:

- ‌كتاب العتق

- ‌مدخل

- ‌باب: الولاء

- ‌كتاب التدبير:

- ‌كتاب الكتابة:

- ‌كتاب أمهات الأولاد:

- ‌الفهارس:

- ‌فهرس الجزء الأول:

- ‌فهرس الجزء الثاني:

الفصل: ‌كتاب إحياء الموات:

‌كتاب إحياء الموات:

1660-

حديث سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال:"من أحيا أرضًا ميتةً فهي له وليس لعرق ظالم فيها حق".

رواه أبو داود والترمذي، وقال: حسن، وتقدم في الغصب.

1661-

حديث: عائشة مرفوعًا: "من عمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق بها".

رواه البخاري1.

1662-

حديث: سمرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال:"من أحاط حائطًا على أرض فهي له".

رواه أبو داود والبيهقي من رواية الحسن عنه، وذكره ابن السكن في سننه الصحاح2.

1663-

حديث: "عادي الأرض لله ولرسوله، ثم لكم مني".

رواه الشافعي من رواية ابن طاوس كذلك والبيهقي من رواية طاوس إلا أنه، قال: ثم لكم من بعد.

رواه كذلك موقوفًا على ابن عباس3.

1664-

حديث: "موتان الأرض لله ولرسوله، ثم هي لكم مني""أيضًا المسلمون".

رواه البيهقي أيضًا إلى قوله ولرسوله" وزاد بدل الباقي: "فمن أحيا

1 رواه البخاري 2335 وانظر التلخيص 61/ 3.

2 رواه أبو داود 3077 والبيهقي 142/ 6.

3 رواه الشافعي 1349 عن ابن طاوس وكذلك البيهقي 143/ 6 وموقوفًا على ابن عباس.

ص: 109

منها شيئًا فهو له" من رواية طاوس، عن ابن عباس، ثم قال: تفرد به معاوية بن هشام مرفوعًا موصولًا1.

قلت: هو صدوق وهو من رجال الصحيح.

1665-

حديث: جابر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال:"من أحيى أرضًا ميتةً فله فيها أجر وما أكله العوافي منها فهو صدقةٌ".

رواه النسائي والبيهقي، وصححه ابن حبان، وقال: طلال الرزق يسمون العوافى2.

1666-

حديث: "من أحيا أرض ميتةً في غير حق مسلم فهي له".

رواه أبو داود من رواية أسمر بن مضرس الطائي ولفظه: "من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له" وذكره ابن السكن في سننه الصحاح كذلك3.

1667-

حديث: عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال:"من احتفر بئرًا فله أربعون ذراعًا حولها لعطن ماشيته".

رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف وضعفه ابن الجوزي أيضًا4.

1668-

حديث: أبي هريرة مرفوعًا: "حريم البئر البريء خمسة وعشرون ذراعًا، وحريم البئر العادية خمسون ذراعًا".

رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي، قال الدارقطني: والصحيح أنه مرسل

1 رواه البيهقي 143/ 6 وما بين المعكوفين من ب.

2 رواه النسائي في الكبرى وابن حبان 1136 و1137 و1138 والبيهقي 148/ 6 وأحمد 213/ 2 و336 و337 و356 و381.

3 رواه أبو داود 3071.

4 رواه ابن ماجه 2486.

ص: 110

ومن أسند"هـ" 1 فقد وهم2.

قلت وكذلك أخرجه أبو داود في مراسيله.

1669-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أقطع عبد الله بن مسعود الدور.

رواه الطبراني في أكبر معاجمه من رواية ابن مسعود بلفظ لما قدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة، أقطع الدور وأقطع ابن مسعود فيمن أقطع3.

1670-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أقطع "عبد الله بن مسعود" الدار.

رواه الشافعي من رواية يحيى بن جعدة وهو مرسل كما قاله ابن معين وأبو حاتم، وقد وصله الطبراني فأخرجه عنه عن هبيرة بن يريم وهو شبه المجهول كما قاله أبو حاتم عن ابن معسود وقد قدمته. وفي سنن أبي داود عن عمرو بن حرث، قال: خط لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دارًا بالمدينة بقوس، وقال: "أزبدك أزبدك4.

1671-

حديث: علقمة بن وائل عن أبيه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أقطع أرضًا بحضرموت.

رواه أبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح5.

1672-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه،

1 الزيادة من ب.

2 رواه الدارقطني 220/ 4 والحاكم 97/ 4 والبيهقي 155/ 6-156.

3 رواه الطبراني في المعجم الكبير 10534.

4 رواه الشافعي 1353 وأبو داود 3060 كما قال المصنف.

5 رواه أبو داود: 3058 و3059، والترمذي 1381.

ص: 111