الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الصداق:
2001-
حديث: أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران فقال: "مهيم؟ " قال: تزوجت امرأة من الأنصار، فقال:"ما أصدقتها؟ " قال: وزن نواة من ذهب، فقال:"بارك الله لك أولم ولو بشاة".
متفق عليه والأربعة أيضًا1.
2002-
حديث: "فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها".
تقدم في أركان النكاح.
2003-
حديث: "أدوا العلائق" قيل: وما العلائق يا رسول الله؟ قال: "ما تراضى به الأهلون".
رواه الدارقطني من رواية ابن عباس بإسناد ضعيف، ضعفه البيهقي، وقال ابن السكن في سننه الصحاح: روي عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "أدوا العلائق" قيل وما العلائق يا رسول الله؟ قال: "ما تراضيتم عليه2.
2004-
حديث: "من استحل بدرهمين فقد استحل".
رواه البيهقي من رواية عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن أبيه عن جده، لكنه قال:"بدرهم" وذكره كذلك ابن السكن في سننه الصحاح من غير راو وبصيغة روي3.
1 رواه البخاري 2049 و2293 و3781 و3937 و5072 و5148 و5153 و5155 و5167 و6082 و6386 ومسلم 1427 وأحمد 271/ 3 وأبو داود 2109 والترمذي 1094 والنسائي 119/ 6 وابن ماجه 1907.
2 رواه الدارقطني 244/ 3 وانظر سنن البيهقي 239/ 7 والتلخيص الحبير 190/ 3.
3 رواه البيهقي 238/ 7.
2005-
حديث: أبي سلمة سألت عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان صدقًا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا، أتدري ما النش؟ قلت: لا قالت: نصف أوقية.
رواه مسلم1.
2006-
حديث: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل".
متفق عليه من رواية عائشة في حديث بريرة.
2007-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق وقد نكحت بغير مهر فمات زوجها بمهر نسائها والميراث.
رواه الربعة وابن حبان، والحاكم من رواية معقل بن سنان الأشجعي، قال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وقال ابن حزم: لا مغمز فيه لصحة إسناده، وقال البيهقي: رواته ثقات، ومعقل بن سنان صحابي مشهور والاختلاف فيه لا يوهنه، وقال الشافعي: إن صح قلت به وقال أبو عبد الله الحافظ، شيخ الحاكم: لو حضرت الشافعي لقمت على رؤوس أصحابه، وقلت: فقد صح الحديث فقل به. قال الحاكم: هو كما قال شيخنا، وهو صحيح على شرط الشيخين، وخالف الحفاظ كلهم أبو بكر بن أبي خيثمة، فقال: هذا حديث مختلف فيه، قال أبو سعيد الدارمي: ما خلق الله معقل بن سنان قط، ولا كانت بروع بنت واشق قط2.
فائدة: بروع بكسر الباء الموحدة قاله أصحاب الحديث، قال الجوهري: الصواب فتحها، وقال القلعي: تروع.
1 رواه مسلم 1426.
2 رواه أبو داود 2114 و2115 والترمذي 1145 والنسائي 121/ 6 و123 وابن ماجه 1891 وابن حبان 1263 و1265 والحاكم 180/ 2-181 وأحمد 4099 و4100 و4276 والبيهقي 245/ 7.
2008-
حديث: الواهبة نفسها لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.
متفق عليه من رواية سهل بن سعد الساعدي1.
2009-
أثر: عمر رضي الله تعالى عنه: فلها عقر نسائها.
غريب2.
2010-
أثر: ابن مسعود وابن عباس أنهما قالا فيمن خلا بامرأة ولم يحصل وطء: لها نصف الصداق.
رواهما البيهقي3.
2011-
أثر: عمر وعلي أنهما قالا إذا أغلق بابًا وأرخى سترًا فلها الصداق كاملًا وعليها العدة.
رواه البيهقي أيضًا، وقال: منقطع4.
2012-
أثر: ابن عباس أن المراد بقوله تعالى: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاح} أنه الولي.
رواه البيهقي5.
قال الرافعي: وروى علي أنه الزوج.
قلت: رواه الدارقطني والبيهقي6.
1 رواه البخاري 5149 ومسلم 1425.
2 انظر التلخيص الحبير 192/ 3.
3 انظر سنن البيهقي 254/ 7-255 والتلخيص الحبير 192/ 3-193.
4 انظر سنن البيهقي 255/ 7-256 والتلخيص الحبير 193/ 3.
5 رواه البيهقي 251/ 7.
6 رواه البيهقي 251/ 7.