الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: ما يحرم من النكاح
1962-
حديث: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة".
متفق عليه من رواية عائشة1.
قال الرافعي: ويروى ما يحرم من النسب.
قلت: متفق عليه من رواية ابن عباس2.
1963-
حديث: عبد الله بن عمرو مرفوعًا: "من نكح امرأة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها حرمت عليه أمهاتها ولم تحرم عليه بنتها".
رواه الترمذي بمعناه، وقال: لا يصح من قبل إسناده3.
1964-
حديث: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم أختين".
غريب4.
1965-
حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال:"لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى".
رواه أبو داود، والترمذي، وابن حبان، والطبراني كذلك، قال الترمذي: حسن صحيح، والنسائي إلى قوله بنت أختها. ونحوه في الصحيحين، وفي رواية لابن عدي من حديث ابن عباس: "إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم
1 رواه البخاري 2644 و3105 و5099، ومسلم 1444.
2 رواه البخاري 2645 و5100 ومسلم 1447.
3 رواه الترمذي 1117.
4 انظر التلخيص 166/ 3.
أرحامكم" فيها رجل فيه مقال1.
1966-
حديث: أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم:"اختر أربعًا وفارق سائرهن".
رواه الشافعي والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم من رواية الزهري عن سالم عن أبيه، وأبو داود من رواية الزهري مرسلًا، قال أبو حاتم: وهو أصح، قال الترمذي: قال البخاري: والأول غير محفوظ، وصححه الحاكم، وقال: الوصل زيادة، وهي من الثقة مقبولة، وصححه البيهقي وابن القطان أيضًا2.
1967-
حديث: نوفل بن معاوية أنه أسلم وتحته خمس نسوة، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم:"أمسك أربعًا وفارق سائرهن الأخرى".
رواه الشافعي والبيهقي عنه بإسناد غير قوي3.
1968-
حديث: عائشة جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وقال:"أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك".
1 رواه أبو داود 2065، والترمذي 1126 والنسائي 98/ 6، وأصله عند البخاري 5109 و5110 ومسلم 1408، ورواه ابن عدي في الكامل 1476/ 4 وابن حبان 1275 موارد وعندهما إنكن إن فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن" وفي إسناده أبو حريز عبد الله بن الحسين قاضي سجستان قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ.
2 رواه الشافعي 1604 والترمذي 1128 وانظر التلخيص 167/ 3، والبيهقي 182/ 7.
3 الشافعي 1606، والبيهقي 184/ 7.
متفق عليه1، وامرأة رفاعة اسمها سهيمة أو عائشة أو تميمة أو أميمة أو نعيمة أو أمية أو الرمضاء أو الغميصاء ثمانية أقوال موضحة في الأصل، والزبير بفتح الزاء قطعًا.
1969-
حديث: "لعن الله المحلل والمحلل له".
رواه الترمذي والنسائي من رواية ابن مسعود وقال: حسن صحيح2.
1970-
حديث: الحسن أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى أن تنكح الأمة على الحرة.
رواه البيهقي، وقال: مرسل إلا أنه في معنى الكتاب وتبعه قول جماعة من الصحابة5.
قال الرافعي: وروي مثل ذلك عن علي وجابر موقوفًا.
قلت رواهما3 البيهقي وصحح إسناد الثاني4.
1971-
حديث: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب".
رواه الشافعي من رواية عبد الرحمن بن عوف بإسناد منقطع وهو في الموطأ5.
قال الرافعي: وروي: "غير ناكحي نسائهم وآكلي ذبائحهم".
1 رواه البخاري 2639 و5260 و5261 و5265 و53177 و85792 و5825 و6084 ومسلم 1433.
2 رواه الترمذي 1119، والنسائي 149/ 6 وأحمد 4283 و4284 و4308 و4403 والدارمي 158/ 2 والبيهقي 208/ 7، والبغوي 2293.
3 رواه البيهقي 175/ 7، وفي الأصل "في معنى ذلك" و"قول جماهير" والتصحيح من ب وسنن البيهقي.
4 رواهما البيهقي 175/ 7، وفي الأصل وأعله البيهقي والتصحيح من ب.
5 رواه الشافعي 1184 ومالك 207/ 1.
قلت: رواها البيهقي من رواية الحسن بن محمد عن علي، قال: كتب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام، فمن أسلم قبل، ومن أبى ضربت عليهم الجزية، على أن لا يؤكل لهم ذبيحة ولا ينكح لهم امرأة، قال عبد الحق: وهذا مرسل.
قلت: ومعلول بقيس بن الربيع. لكن قال البيهقي: إجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده يعني المرسل1.
1972-
حديث: "من بَدَّلَ دينه فاقتلوه".
رواه الخاري من رواية ابن عباس2.
1973-
أثر: الحكم بن عتيبة، قال: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على أن لا ينكح العبد أكثر من اثنتين.
رواه البيهقي من رواية ليث عنه3.
1974-
أثر: علي أنه، قال: من وطئ إحدى الأختين فلا يطأ الأخرى حتى تخرج الموطوءة عن ملكه.
رواه البيهقي من رواية موسى بن عقبة عن عمه عنه4.
1975-
أثر ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا} أن المراد بالطول الفضل والسعة.
رواه البيهقي من رواية علي بن أبي طلحة عنه5.
1 انظر سنن البيهقي 192/ 9 والذي في السنن عن قيس بن مسلم لا قيس بن الربيع.
2 رواه البخاري 3017 و9622.
3 انظر التلخيص الحبير 173/ 3.
4 رواه البيهقي 164/ 7.
5 رواه البيهقي 173/ 7.