الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الهبات:
1695-
حديث: عائشة مرفوعًا: "تهادوا فإن الهدية تذهب بالضغائن".
قال ابن طاهر: لا أصل له، وقال ابن الجوزي: لا يصح. وروي من طرق أخر كلها ضعيفة1.
1696-
حديث: "تهادوا تحابوا".
رواه البيهقي من رواية أبي هريرة بإسناد ضعيف. وروي من طريق ابن عمر، وقال ابن طاهر: وهو أصح ما ورد في الباب مع الاختلاف عليه2.
1697-
حديث: "لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلى ذراع أو كراع لقبلت".
رواه البخاري من رواية أبي هريرة في الهبة ولفظه في الأنكحة كما في الرافعي3.
1698-
حديث: "لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاةٍ".
متفق عليه من رواية أبي هريرة بزيادة "يا نساء المسلمات" في أوله4.
1 رواه القضاعي في مسند الشهاب 660 وانظر تعليقنا عليه، وهو من حديث عائشة.
2 رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث "ص80 والقضاعي في مسند الشهاب 657 من حديث عبد الله عمرو.
ورواه البخاري في الأدب المفرد 595 والدولابي في الكنى 7/ 2 15/ 1 وتمام في الفوائد 247/ 1 وابن عدي في الكامل 1424/ 4 والبيهقي 169/ 6 وابن عساكر 2/ 207/ 17 من حديث أبي هريرة.
3 رواه البخاري 2568 و5178 والترمذي 1338 والبغوي في شرح السنة 1609.
4 رواه البخاري 2566 و6017 ومسلم 1030.
1699-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يحمل إليه الهدايا فيقبلها.
رواه الترمذي عن علي، قال: إن كسرى أهدى إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هدية، فقبل منه، وإن الملوك أهدوا إليه فقبل منهم. ثم قال: حسن غريب1.
قال الرافعي: واشتهر وقوع الكسوة والدواب في هدايا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فإنه وإن مارية أم ولده كانت منها وهو كما قال2.
1700-
حديث: جابر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال:"أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه فإنها للذي أعطيها، لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطي عطاء وقعت فيه المواريث".
رواه مسلم. قال عبد الحق: ولم يخرج البخاري في العمرى عن جابر غير حديث قضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في العمرى إنها لمن وهبت له3.
1701-
حديث: "العمرى ميراث لأهلها".
متفق عليه من رواية أبي هريرة4.
1702-
حديث: جابر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال:"لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئًا أو أرقبه فهو سبيل الميراث".
1 رواه الترمذي 1576.
2 انظر التلخيص 70/ 2-71. وما بين القوسين من ب.
3 رواه مسلم 1625 وروى البخاري 2625 حديث جابر قضى رسول الله الحديث.
4 هي رواية من الحديث 1625 عند مسلم ولفظ البخاري 2626 العمري جائزة وهو أيضًا عند مسلم.
رواه الشافعي في مسنده كذلك، ورواه أبو داود والنسائي إلا أنهما، قالا بدل اللفظ الأخير:"فلورثته" والمعنى سواء1.
1703-
حديث جابر: "إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها.
رواه مسلم كذلك2.
1704-
حديث النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا كان لي، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم:"أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ " قال: لا، قال:"فأرجعه".
متفق عليه وفي رواية لهما: "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم" وفي رواية لهما: "أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ " قال: "بلى، قال: "فلا إذا" وفي رواية لهما: "لا تشهدني على جور" وفي رواية لهما: "أشهد على هذا غيري" 3.
1705-
حديث: "سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلًا أحدًا لفضلت البنات".
1 رواه الشافعي 1377 وأبو داود 3556 والنسائي 273/ 6 والبغوي في شح السنة 2198.
2 رواة من الحديث 1625.
3 رواية البخاري 2586 و2587 و2650 ومسلم 1623 ورواية "أيسرك أن يكونوا" الحديث عند مسلم وحده، وكذلك رواية "أشهد على هذا غيري" عند مسلم وحده.
رواه البيهقي من رواية ابن عباس وضعفه ابن الجوزي1.
1706-
حديث: "لا يحل لواهب أن يرجع فما وهب إلا الوالد، فإنه يرجع فيما وهب لولده".
رواه الأربعة من رواية عمرو بن شعيب، عن طاووس، عن ابن عباس وابن عمر. قال البيهقي في خلافياته: رواه الثقات، عن عمرو بن شعيب. وقال الدارقطني: إسناده محفوظ.
قال الرافعي ويروى: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية، أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية، ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل، فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه".
قلت: رواه أبو داود والحاكم من طريق الأولى وقال: صحيح الإسناد2.
1707-
حديث: إن أعرابيًّا وهب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ناقة، فأثابه عليها، وقال:"أرضيت؟ " قال: لا، فزاده وقال:"أرضيت؟ " قال: نعم، فقال البني صلى الله تعالى عليه وسلم:"لقد هممت أن لا أتهب إلا من قرشيٍّ أو أنصاري أو ثقفيٍّ".
رواه أحمد وابن حبان من رواية ابن عباس، وبنحوه الثلاثة، والحاكم من رواية أبي هريرة، وقال الترمذي: حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط
1 رواه البيهقي 177/ 6 وفي إسناده سعيد بن يوسف، وهو ضعيف. وقال ابن عدي في الكامل 1217/ 3 بعد أن رواه: إنه لم يرو له أنكر من هذا.
2 رواه أبو داود 3539 والترمذي 2133 والنسائي 265/ 5 وابن ماجه 2377 وصححه الترمذي وابن حبان 1148 موارد والحاكم 46/ 2 والدارقطني 42/ 3-43.
مسلم، وخالف عبد الحق فأعله بما ليس بعلة1.
1708-
أثر: عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: نحلني أبو بكر رضي الله تعالى عنه جاد عشرين وسقا من مال الغابة، فلما حضرته الوفاة، قال: والله يابنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى منك بعدي، ولا أعز علي فقدًا بعدي منك، وإني كنت نحتلك جاد عشرين وسقًا فلو كنت جددتيه واخترتيه لكان لك، وإنما هو اليوم مال الوارث وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله، قالت، فقلت: يا أبه لو كان لي كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء فمن الأخرى، قال: ذو بطن ابنة خارجة وأظنها جارية.
رواه مالك كذلك2.
1709-
أثر: عمر: من وهب هبة لوجه الله فذلك له، ومن وهب هبة يريد ثوابها، فإنه يرجع فيها إن لم يرض منها.
رواه البيهقي، وقال: روي مرفوعًا، والمحفوظ الأول3.
1 رواه أحمد 2687 وابن حبان 1146 موارد ورواه أبو داود 3537 والترمذي 3940 والنسائي 279/ 6-280 والبخاري في الأدب المفرد 596، وابن حبان 1145 موارد" والحاكم 62/ 2-63 والبيهقي 180/ 6.
2 رواه مالك 125/ 2-126 ومن طريقه البغوي في شرح السنة 2204 والبيهقي 169/ 6-170.
3 رواه البيهقي 181/ 6.