الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1939-
أثر: ابن عباس أنه كان يجوز نكاح المتعة، ثم رجع عنه.
رواه الترمذي، وقال الحازمي: إسناده صحيح لولا موسى بن عبيدة الربذي1.
1940-
أثر: عكرمة بن خالد، قال: جمعت الطريق ركبًا فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحهما.
رواه الدارقطني والبيهقي2.
1 انظر التلخيص 158/ 3-159.
2 رواه الدارقطني 222/ 3، وانظر التلخيص 160/ 3.
باب: في الأولياء وأحكامهم
1941-
حديث: "الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوجها أبوها".
رواه الدارقطني من رواية ابن عباس كذلك ومسلم إلى قوله من وليها وزيادة: "والبكر تستأمر وإذناه سكوتها"، وفي رواية له "يستأذنها أبوها في نفسها"3.
1942-
حديث: "ليس للولي مع الثيب أمر".
رواه أبو داود والنسائي من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال البيهقي في خلافياته: رواته ثقات.
1943-
حديث: "ثلاث لا تؤخر الأيم إذا وجدت لها كفؤًا".
تقدم في الصلاة.
1 انظر التلخيص 158/ 3-159.
2 رواه الدارقطني 222/ 3، وانظر التلخيص 160/ 3.
3 رواه الدارقطني 240/ 3 لكن قال يستأمرها بدل يزوجها. ورواه مسلم 1421.
1944-
حديث: "لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن".
رواه الثلاثة وابن حبان والحاكم من رواية أبي هريرة بلفظ: "اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها".
قال الترمذي: حسن، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم1.
1945-
حديث: "الولاء لحمة كلحمة النسب".
رواه ابن حبان والحاكم من رواية ابن عمر وصححاه كما سيأتي في بابه2.
1946-
حديث: "السلطان ولي من لا ولي له".
تقدم في الباب قبله.
1947-
المروي: عن شعيب عليه السلام أنه كان ضريرًا.
رواه الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم3.
1948-
حديث: ابن عباس أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال:"لا نكاح إلا بولي مرشدٍ وشاهدي عدلٍ".
رواه الشافعي في سننه كذلك، والبيهقي بلفظ:"لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان" قال الطبراني: تفرد به القواريري. قال البيهقي: هو ثقة متفق على عدالته إلا أن المشهور وقفه على ابن عباس: لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد4.
1 رواه أبو داود 2100 والنسائي 85/ 6.
2 رواه أبو داود 2093 و2094 والترمذي 1109 والنسائي 85/ 6 وابن حبان 1240 موارد. والحديث موجود في تلخيص المستدرك 166/ 2-5167 ولكنه ليس موجودًا في المستدرك النسخة المطبوعة.
3 رواه الحاكم 568/ 2 وصححه ووافقه الذهبي.
4 رواه البيهقي 124/ 7 مرفوعًا. ورواه الشافعي 1542 والبيهقي وغيرهما موقوفًا.
1949-
حديث: "لا ينكح المحرم ولا ينكح".
رواه مسلم من رواية عثمان1.
قال الرافعي: وفي رواية ولا يشهد.
قلت: غريبة وصرح بعض الفقهاء الكبار بعدم ثبوتها2.
1950-
حديث: "لا نكاح إلا بأربعة خاطب وولي وشاهدين".
رواه البيهقي من رواية أبي هريرة، وقال: في إسناده المغيرة بن موسى البصري، قال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن عدي: ثقة. ورواه الدارقطني من رواية عائشة، وقال: في إسناده مجهول3.
قال الرافعي وروي موقوفًا.
قلت: أخرجه كذلك البيهقي في خلافياته، عن ابن عباس، ثم قال: وله شاهد بإسناد صحيح فذكره.
1951-
حديث: "لا يؤخر أربع البكر إذا وجدت لها كفؤًا".
تقدم في الصلاة ولفظ البكر غريبة فيه وكذا الأربع.
1952-
حديث: "نحن وبنوا المطلب شيء واحد".
تقدم في قسم الصدقات.
1953-
حديث: "إن الله عز وجل اصطفى كنانة من بني إسماعيل واصطفى من كنانة قريشًا واصطفى من قريش بني هاشم".
1 رواه مسلم 1409.
2 انظر التلخيص الحبير 163/ 3.
3 رواه البيهقي 125/ 7، من حديث أبي هريرة، ورواه الدارقطني 224/ 3-225.
رواه مسلم من رواية واثلة بن الأسقع1.
1954-
حديث: "العرب بعضهم أكفاء لبعض، قبيلة لقبيلة، وحي لحي ورجل لرجل، إلا حائك أو حجام".
رواه ابن أبي حاتم في علله من رواية ابن عمر وقال سألت أبي عنه، فقال منكر، وقال مرة كذب لا أصل له، وقال ابن عبد البر: منكر موضوع2.
1955-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم اختار الفقر على الغنى.
تقدم في قسم الصدقات لكن فيه المسكنة بدل الفقر.
1956-
حديث: "العلماء ورثة الأنبياء".
رواه أبو داود، "والترمذي" من رواية أبي الدرداء وصححه ابن حبان3.
1957-
حديث: سمرة "رضي الله تعالى عنه" أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال:"إذا أنكح الوليان فالأول أحق".
رواه الحاكم بلفظ: "إذا أنكح المجيزان فالأول أحق" وفي لفظه له: "إذا أنكح الوليان فهي للأول" قال: وهو صحيح على شرط البخاري.
قال الرافعي: ويروى: "أيما امرأة زوجها وليها فهي للأول منهما".
قلت: رواه الثلاثة من رواية سمرة أيضًا، قال الترمذي: حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، والأمر كما قاله4.
1958-
حديث: "أيما مملوك تزوج بغير إذن مولاه، فهو عاهر".
1 رواه مسلم 2276.
2 رواه ابن أبي حاتم في العلل 412/ 1.
3 رواه أبو داود 3641 و3642 والترمذي 2683 وابن حبان 80 موارد.
4 رواه الحاكم 175/ 2 بالألفاظ الثلاثة.
رواه أبو داود، والترمذي، والحاكم من رواية جابر، قال الترمذي، حسن، وقال الحاكم: صحيح الإسناد1.
قال الرافعي: وفي رواية فنكاحه باطل.
قلت: رواه أبو داود من رواية ابن عمر، وقال: ضعيف، وهو موقوف، قال: ورفعه بعضهم ولا يصح، وقال أحمد: حديث منكر2.
1959-
حديث: فاطمة بنت قيس.
تقدم في باب النهي عن الخطبة على الخطبة.
1960-
أثر: بلال أنه نكح هالة بنت عوف أخت عبد الرحمن بن عوف.
رواه الدارقطني3.
1961-
أثر: عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه لما دون الدواوين، فقال بمن ترون أبدأ، فقيل له ابدأ بالأقرب فالأقرب، برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.
رواه الشافعي في مسنده، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي جعفر بن محمد بن علي أن عمر فذكره. "و" هذا لم يذكره الرافعي كذلك بل أشار إليه4.
1 رواه أبو داود 2078 والترمذي 1111 والحاكم 194/ 2.
2 رواه أبو داود 2079.
3 رواه الدارقطني 301/ 3-302.
4 انظر التليخص 165/ 3.