الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب كفارة القتل:
2315-
حديث: واثلة بن الأسقع، قال: أتينا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل، فقال:"اعتقوا رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار".
رواه أبو داود والنسائي والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين1.
2316-
حديث: "القتل كفارة".
رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة كذلك من رواية خزيمة بن ثابت، وفيه ابن لهيعة، ويعضده حديث مسلم، عن عبادة بن الصامت مرفوعًا:"من أتى منكم حدًّا أقيم عليه فهو كفارته، ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له"2.
2317-
أثر: عمر أنه صاح بامرأة فأسقطت جنينًا فأعتق عمر غرة.
رواه البيهقي، وقال: منقطع. قلت: وضعيف3.
1 رواه أبو داود 3946 والنسائي في الكبرى وأحمد 490/ 3-491 و107/ 4 وابن حبان 1206 موارد" والحاكم 122/ 2 وأبو يعلى 2/ 351-1/ 352 والطبراني في الكبير "ج22 رقم 228-222 ومسند الشاميين 37-43 والبغوي في شرح السنة 2417 ولفظهم "قد أوجب" أو"قد استوجب" ولم يقولوا "النار بالقتل".
2 قال الحافظ في التلخيص 38/ 4 لكنه من حديث ابن وهب عنه -أي ابن لهيعة- فيكون حسنًا.
وحديث عبادة رواه مسلم 1709.
4 رواه البيهقي 116/ 8.