الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب كفارة القتل:
2315-
حديث: واثلة بن الأسقع، قال: أتينا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل، فقال:"اعتقوا رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار".
رواه أبو داود والنسائي والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين1.
2316-
حديث: "القتل كفارة".
رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة كذلك من رواية خزيمة بن ثابت، وفيه ابن لهيعة، ويعضده حديث مسلم، عن عبادة بن الصامت مرفوعًا:"من أتى منكم حدًّا أقيم عليه فهو كفارته، ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له"2.
2317-
أثر: عمر أنه صاح بامرأة فأسقطت جنينًا فأعتق عمر غرة.
رواه البيهقي، وقال: منقطع. قلت: وضعيف3.
1 رواه أبو داود 3946 والنسائي في الكبرى وأحمد 490/ 3-491 و107/ 4 وابن حبان 1206 موارد" والحاكم 122/ 2 وأبو يعلى 2/ 351-1/ 352 والطبراني في الكبير "ج22 رقم 228-222 ومسند الشاميين 37-43 والبغوي في شرح السنة 2417 ولفظهم "قد أوجب" أو"قد استوجب" ولم يقولوا "النار بالقتل".
2 قال الحافظ في التلخيص 38/ 4 لكنه من حديث ابن وهب عنه -أي ابن لهيعة- فيكون حسنًا.
وحديث عبادة رواه مسلم 1709.
4 رواه البيهقي 116/ 8.
كتاب دعوى الدم والقسامة والسحر
…
كتاب كفارة القتل:
2315-
حديث: واثلة بن الأسقع، قال: أتينا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل، فقال:"اعتقوا رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار".
رواه أبو داود والنسائي والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين1.
2316-
حديث: "القتل كفارة".
رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة كذلك من رواية خزيمة بن ثابت، وفيه ابن لهيعة، ويعضده حديث مسلم، عن عبادة بن الصامت مرفوعًا:"من أتى منكم حدًّا أقيم عليه فهو كفارته، ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له"2.
2317-
أثر: عمر أنه صاح بامرأة فأسقطت جنينًا فأعتق عمر غرة.
رواه البيهقي، وقال: منقطع. قلت: وضعيف3.
1 رواه أبو داود 3946 والنسائي في الكبرى وأحمد 490/ 3-491 و107/ 4 وابن حبان 1206 موارد" والحاكم 122/ 2 وأبو يعلى 2/ 351-1/ 352 والطبراني في الكبير "ج22 رقم 228-222 ومسند الشاميين 37-43 والبغوي في شرح السنة 2417 ولفظهم "قد أوجب" أو"قد استوجب" ولم يقولوا "النار بالقتل".
2 قال الحافظ في التلخيص 38/ 4 لكنه من حديث ابن وهب عنه -أي ابن لهيعة- فيكون حسنًا.
وحديث عبادة رواه مسلم 1709.
4 رواه البيهقي 116/ 8.
رواه البيهقي كذلك، وهذا الأثر والحديث قبله لم يصرح بهما الرافعي بل أشار إليهما ونقل عن صاحب التتمة أن الشافعي لم يثبت إسناده ولم أر أنا كلام الشافعي على الحديث، نعم كلامه على الأثر رواه البيهقي عنه قال: ليس بثابت لضعفه كما أوضحته في الأصل فراجعه1.
2322-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم سحر حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله.
متفق عليه من رواية عائشة. قال الرافعي: وفي ذلك نزلت المعوذتان2.
2323-
حديث: "ليس منا من سحر أو سحر له أو كهن أو تكهن له".
رواه الطبراني في أكبر معاجمه من حديث الحسن عن عمران، قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "ليس منا من تطير ولا من تطير له، أو تكهن أو تكهن له" أظنه، قال:"أو تسحر أو تسحر له" وفي إسناده أبو حمزة العطار ضعفه الفلاس وابن عدي، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه.
قلت: ومع ذلك فسماع الحسن من عمران فيه اختلاف، لكن قال الحاكم: الأكثر على السماع3.
2324-
أثر: عائشة أن مدبرة لها سحرتها استعجالًا لعتقها فباعتها عائشة ولم يقتلها.
رواه الشافعي، والحاكم، والبيهقي من رواية عمرة عنها، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين4.
1 رواه البيهقي 123/ 8-124.
2 رواه البخاري 5763 ومسلم 2189 وانظر التلخيص الحبير 40/ 4.
3 رواه الطبراني في الكبير "ج18 رقم 355 قال الحافظ الهيثم في مجمع الزوائد 103/ 5-104 وفيه إسحاق بن الربيع، وثقه أبو حاتم وضعفه عمرو بن علي، وبقية رجاله ثقات. وانظر التلخيص الحبير 40/ 4-41.
4 رواه الشافعي 1204 وانظر التلخيص الحبير 41/ 4.
كتاب الإمامة وقتل البغاة:
2325-
حديث: إن الأنصار وقع بينهم قتال فنزل قوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} الآية. فقرأها عليهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأقلعوا.
متفق عليه من رواية أنس1.
2326-
حديث: عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله.
متفق عليه2.
2327-
حديث: "من فراق الجماعة قدر شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه".
رواه أبو داود واللفظ له، والحاكم من رواية أبي ذر، ولفظه "قيد" بلد "قدر" قال الحاكم: ورواه ابن عمر بإسناد صحيح على شرط الشيخين3.
2328-
حديث: "من حمل علينا السلاح فليس منا".
متفق عليه من رواية ابن عمر وأبي موسى4.
2329-
حديث: "من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية".
1 رواه البخاري 2691 ومسلم 1799.
2 رواه البخاري 4056 و7200 ومسلم 1709.
3 رواه أبو داود 4758 والحاكم 117/ 1 ورواه الحاكم 77/ 1 و117 من حديث ابن عمر.
4 رواه البخاري 7070 ومسلم 98 من حدث ابن عمر، ورواه البخاري 7071 ومسلم 100 من حديث أبي موسى.
رواه مسلم من رواية أبي هريرة1.
2330-
حديث: "الأئمة من قريش".
رواه النسائي من رواية أنس2 والبيهقي من رواية علي، قال الرافعي واحتج بهذا الحديث أبو بكر على الأنصار يوم السقيفة فتركوا ما توهموه.
قلت: روى القصة البخاري بطولها وليس فيه ذلك أعني مرفوعًا نعم نحو ذلك في البيهقي عن محمد بن يسار3.
2331-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أمر في غزوة مؤتة زيد بن حارثة وقال: "إن قتل زيد فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة".
رواه البخاري من رواية ابن عمر وقد سبق في الوكالة.
2332-
حديث: "اسمعوا وأطيعوا وإن أُمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف".
رواه مسلم من رواية أم الحصين الأخمسية بلفظ: "إن أمر عليكم عبد أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا" وفي رواية له "عبدًا حبشيًّا مجدعًا" وفي رواية من حديث أبي ذر أوصاني خليلي صلى الله تعالى عليه وسلم أن أسمع وأطيع ولو لعبد مجدع الأطراف4.
2333-
حديث: "من نزع يده من طاعة إمامه فإنه يأتي يوم القيامة
1 رواه مسلم 1848.
2 في هامش ب روى من هذا الوجه ابن السكن في صحاحه.
3 رواه النسائي في الكبرى وأحمد 129/ 3 وابن أبي عاصم في السنة 1120 والبيهقي في السنن 121/ 3 وأبو نعيم في الحلية 122/ 8-123 وانظر التلخيص الحبير 42/ 4.
4 رواه مسلم 1838 من حديث أم الحصين ورواه 1837 من حديث أبي ذر.
لا حُجَّةَ لَهُ".
رواه مسلم من رواية ابن عمر بلفظ "من خلع يدًا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له1.
2334-
حديث: من ولي عليه والٍ فرآه يأتي شيئًا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يده من طاعةٍ".
رواه مسلم من رواية عوف بن مالك2.
1335-
حديث: "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما".
رواه مسلم من رواية أبي سعيد الخدري3.
2336-
حديث: "عمار تقتلك الفئة الباغية".
رواه مسلم من رواية أبي قتادة وأم سلمة4.
2337-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لابن مسعود: "يا ابن أم عبد ما حكم من بغى من أمتي؟ " قال: الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يقتل أسيرهم".
رواه الحاكم، والبيهقي من رواية ابن عمر، قال البيهقي: تفرد به كوثر بن حكيم، وهو ضعيف.
قلت: بل متروك5.
1 رواه مسلم 1851.
2 رواه مسلم 1855.
3 رواه مسلم 1853.
4 رواه مسلم 2915 من حديث أبي قتادة "و2916 من حديث أم سلمة.
5 رواه الحاكم 155/ 2 والبيهقي 182/ 8 وفي النسختين "ولا يجار على جريحهم" وما ذكرناه من التلخيص وفي المرجعين السابقين "ولا يذفق على جريحهم".
باب: الحدود
كتاب الردة:
2352-
حديث: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث
…
". الحديث.
تقدم في أول الجراح.
2353-
حديث: "من بدل دينه فاقتلوه".
رواه البخاري من رواية ابن عباس1.
2354-
حديث: "من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما".
متفق عليه من رواية، عبد الله بن عمر، وأبي ذكر وزاد أبو داود في الأول: "فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه2.
2355-
حديث: كان صلى الله تعالى عليه وسلم إذا أكل لحس أصابعه الثلاث.
رواه مسلم من رواية كعب بن مالك3.
2356-
حديث: "ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة".
تقدم في اللعان4.
2357-
حديث: جابر أن امرأة يقال لها أم رومان ارتدت فأمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، بأن يعرض عليها الإسلام فإن تابت وإلا قتلت.
1 رواه البخاري 3017 و6922.
2 رواه البخاري 6104 ومسلم 60 وأبو داود 4687 من حديث ابن عمر، ورواه البخاري 6045 ومسلم 61 من حديث أبي ذر.
3 رواه مسلم 2023.
4 كلمة "قبري" رويت على المعنى، حيث لفظ الحديث "بيتي".
رواه الدارقطني، والبيهقي بإسناد ضعيف1.
2358-
حديث: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" إلى آخره.
تقدم في الديات.
2359-
حديث: أسامة: "هلا شققت عن قلبه".
متفق عليه2.
2360-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم استتاب رجلًا ارتد أربع مرات.
رواه البيهقي من رواية عبد الله بن عبيد بن عمير ثم قال: إسناده مرسل، قال: وظاهر الأخبار الصحيحة فيما يحقن به الدم يشهد له. وهذا الرجل اسمه نبهان كذا في رواية البيهقي3.
2361-
أثر: أبي بكر أنه استتاب امرأة من بني فزارة ارتدت.
رواه البيهقي وفي روايته أنها أم قرفة4.
2362-
أثر: عمر في الرجل الذي ورد عليه من قبل أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما فقال له عمر: هل من مغربة خبر؟ فأخبره أن رجلًا كفر بعد إسلامه، فقال: ما فعلتم به؟ "ف"قال: قربناه وضربنا عنقه، فقال: هلا حبستموه ثلاثًا وأطعمتموه كل يوم رغيفًا واستتبتموه لعله يتوب، اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني.
1 رواه الدارقطني 118/ 3-119 وفي النسختين فإن أبت وإلا قتلت.
2 رواه البخاري 4269 و6872 ومسلم 96.
3 رواه البيهقي 197/ 8.
4 رواه البيهقي 204/ 8.
رواه الشافعي في الأم والمسند والبيهقي كذلك1.
2363-
أثر: أم محمد بن الحنفية أنها كانت مرتدة فاسترقها علي عليه السلام.
ذكره الواقدي في كتاب الردة من طرق، واسمها خولة بنت جعفر كما أفاده ابن ماكولا في إكماله2.
2364-
أثر: أبي بكر أنه قال لقوم أتوا تائبين كانوا من أهل الردة: ترون قتلانا ولا نرى قتلاكم إلى آخره.
رواه البيهقي بنحوه كما تقدم في الباب قبله.
1 رواه الشافعي 1848 والبيهقي 206/ 8-207.
2 انظر التلخيص الحبير 50/ 4.
كتاب حد الزنا
1:
2365-
حديث: "أي الذنب أعظم عند الله" إلى آخره.
تقدم في الجراح.
2366-
حديث: عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال:"خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم".
رواه مسلم2.
2367-
حديث: عمر أنه قال في خطبته: إن الله بعث محمدًا نبيًّا، وأنزل عليه كتابًا، وكان فيما أنزل عليه آية الرجم فتلوناها ووعيناها "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالًا من الله والله عزيز حكيم" الحديث.
متفق عليه إلا قوله: "الشيخ والشيخة" إلى آخره فللبيهقي3.
2368-
حديث: أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني في قصة العسيف.
تقدما في اللعان.
2369-
حديث: ماعز أنه اعترف بالزنا عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فأمر به فرجم.
رواه مسلم4.
2370-
حديث: بريدة أن امرأة من غامد اعترفت بالزنا، فأمر
1 في هامش ب، ثم بلغ من الاستبراء إلى هنا. مؤلفه.
2 رواه مسلم 1690.
3 رواه البخاري 6830 ومسلم 1691 والبيهقي 211/ 8.
4 رواه مسلم 1695 من حديث بريدة.
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم برجمها.
رواه مسلم1.
2371-
حديث: عمران بن الحصين مثل الذي قبله في امرأة جهينة.
رواه مسلم2.
2372-
حديث: علي كرم الله وجهه أنه جلد شراحة الهمدانية، ثم رجمها، وقال: جلدتها بكتاب الله عز وجل، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.
رواه النسائي، والحاكم، وقال: إسناده صحيح، وعزاه غير واحد إلى البخاري، وتوقف في ذلك الضياء المقدسي وما أحسنه3.
2373-
حديث: جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رجم ماعزًا ولم يذكر جلدًا.
رواه أحمد4.
2374-
حديث: أو تزني الحرة.
رواه أبو يعلى في مسنده من حديث عائشة، وفي إسناده نسوة لا يعرفن، نعم هو مشهور5.
1 رواه مسلم 1695.
2 رواه مسلم 1696.
3 رواه أحمد 716 و839 و941 و942 و978 و1185 و1190 و1209 و1316 والنسائي في الرجم من الكبرى كما في تحفة الأشراف والحاكم 364/ 4 و365 والدارقطني 122/ 3-124 والبخاري 6812 مختصرًا.
4 رواه أحمد 92/ 5 والطبراني في الكبير 1967 و1980.
5 انظر التلخيص الحبير 52/ 4-53.
2375-
حديث: "لا تسافر المرأة إلا مع زوج أو محرمٍ".
متفق عليه من رواية جماعات منهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما1.
2376-
حديث: نفي المخنثين.
رواه البخاري من رواية ابن عباس، وأبو داود من رواية أبي هريرة أنه عليه السلام نفاه إلى النقيع بالنون، وفي سنده جهالة، والبيهقي من رواية موسى بن عبد الرحمن بن عباس بن أبي ربيعة، واختلف فيه، فقيل: هيت، وقيل: هنب، وقيل: أته، وقيل: ماتع، وفي البيهقي هدم، فهذه خمسة أقوال2.
2377-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم رجم يهوديين زنيا وكانا قد أحصنا.
متفق عليه من رواية ابن عمر إلا قوله وكانا قد أحصنا فللبيهقي من رواية ابن عباس3.
2378-
حديث: ابن عباس أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال:"من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به".
رواه أحمد، وأبو داود، واللفظ له، والترمذي، وابن ماجه، والحاكم، والبيهقي، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وذكر له شاهدًا4.
1 رواه البخاري 1862 و3006 و3061 و5233 ومسلم 1341 من حديث ابن عباس.
ورواه البخاري 1086 و1087 ومسلم 1338 من حديث ابن عمر، ورواه البخاري 1088 ومسلم 1239 من حديث أبي هريرة.
2 رواه البخاري 5886 و6834 من حديث ابن عباس، ورواه أبو داود 4928 ورواه البيهقي 224/ 8 من حديث موسى بن عبد الرحمن.
3 رواه البخاري 6841 ومسلم 1699 من حديث ابن عمر. ورواه البيهقي 246/ 8-247 من حديث أبي هريرة وفيه "وقد أحصنا" وليس من حديث ابن عباس.
4 رواه أحمد 2727 و2732 وأبو داود 4462 والترمذي 1456 وابن ماجه 2561 والحاكم 355/ 4 والبيهقي 222/ 8 وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه ابن ماجه 2562 والحاكم 355/ 4.
كتاب حد القذف:
2404-
حديث: "اجتنبوا السبع الموبقات" قيل: وماهن يا رسول الله؟ قال: "الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم والزنا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات".
متفق عليه من رواية أبي هريرة1.
2405-
حديث: "من أقام الخمس واجتنب السبع الكبائر نودي يوم القيامة ليدخل من أي أبواب الجنة شاء"، وذكر من السبع قذف المحصنات.
رواه النسائي من رواية أبي أيوب الأنصاري بلفظ: "من جاء يعبد الله ولا يشرك به شيئًا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويجتنب الكبائر كان له الجنة" فسألوه عن الكبائر؟ فقال: "الإشراك بالله وقتل النفس المسلمة والفرار يوم الزحف".
رواه الطبراني في أكبر معاجمه بنحو من لفظ الرافعي وفيه قذف المحصنات، وهو المقصود. لكنه ضعيف ويغني عنه الأول2.
2406-
خبر: عبد الله بن عامر بن ربيعة، قال: أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم من الخلفاء، فلم أرهم يضربون المملوك إذا قذف إلا أربعين سوطًا.
رواه البيهقي3.
2407-
أثر: عمر أنه شهد عنده على المغيرة بن شعبة بالفاحشة أبو بكرة ونافع
1 رواه البخاري 2766 و5764 و6857 ومسلم 89.
2 رواه النسائي 88/ 7 وأحمد 413/ 5 و413-414 والطبراني في الكبير 3885 و3886 وفي مسند الشاميين 1144 و3574 وفي الأوسط "ص104-105 مجمع البحرين.
3 رواه البيهقي 251/ 8.
ونفيع ولم يصرح به زياد وكان رابعهم، فجلد عمر الثلاثة.
رواه الحاكم، والبيهقي بزيادة شبل بن معبد، زاد الحاكم، إن المرأة يقال لها أم جميل. ونفيع هو اسم أبي بكرة، والرافعي غاير بينهما وهو عجيب1.
1 رواه الحاكم 448/ 3-449 والبيهقي 152/ 10.
كتاب حد السرقة:
2408-
حديث: عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال:"تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا".
متفق عليه1.
قال الرافعي: ويروى: "لا تقطع اليد إلا في ربع دينار".
قلت: رواها مسلم2.
2409-
حديث: صفوان ابن أمية أنه نام في المسجد، فتوسد رداءه، فجاء سارق فأخذه من تحت رأسه، فأخذ صفوان السارق، فجاء به إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فأمر بقطع يده، فقال صفوان: إني لم أرد هذا يا رسول الله، وهو عليه صدقة، فقال:"هلا كان هذا قبل أن تأتيني به".
رواه الشافعي، والسياق له ومالك، وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي والحاكم، وقال: صحيح الإسناد3.
2410-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال: "من سرق منه شيئًا بعد أن يأويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع".
رواه الشافعي وأبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، قال الحاكم: هذه سنة تفرد بها عمرو بن شعيب، عن جده عبد الله
1 رواه البخاري 6789 و6790 و6791 ومسلم 1684 ولفظ المصنف للبخاري.
2 رواه مسلم 1684.
3 رواه مالك 174/ 2 والشافعي 1509 وأبو داود 4394 والنسائي 68/ 8-69 وابن ماجه 2595 والحاكم 380/ 4 والبيهقي 265/ 8.
ابن عمرو، وقد رويت عن إمامنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أنه قال: إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة، فهو كأيوب عن نافع، عن ابن عمر1.
2411-
حديث: "لاقطع في ثمر ولا كثر".
رواه مالك والأربعة والبيهقي من رواية رافع بن خديج وصححه ابن حبان2.
2412-
حديث: عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا: "لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبلٍ، فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن".
تقدم قريبًا وهذا اللفظ إحدى روايات النسائي.
2413-
حديث: البراء بن عازب مرفوعًا: "من نبش قطعناه".
رواه البيهقي في خلافياته وكذا في المعرفة، وقال: في إسناده بعض من يجهل3.
2414-
حديث: "ليس على المختلس والمنتهب والخائن قطع".
رواه أحمد والأربعة وابن حبان من رواية جابر قال الترمذي: حسن صحيح4.
1 رواه أبو داود 1710 و4390 والترمذي 1289 والنسائي 85/ 8 وابن ماجه 2596 والحاكم 381/ 4 وفي الأصل كاذب عن نافع وهو خطأ.
2 رواه مالك 176/ 2-177 وأبو داود 4388 والترمذي 1449 وابن ماجه 2593 وابن حبان 1505 موارد" وغيرهم.
3 انظر التلخيص الحبير 65/ 4.
4 رواه أحمد 380/ 3 وأبو داود 4391 و4392 و4393 والترمذي 1448 والنسائي 88/ 8 2591 وابن حبان 1502 موارد".
2415-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أتى بجارية سرقت فوجدها لم تحض فلم يقطعها.
غريب1.
2416-
حديث: "من أبدى لنا فصحته أقمنا عليه الحد".
تقدم في الباب قبله.
2417-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أتى بسارق، فقال صلى الله تعالى عليه وسلم:"ما إخالك سرقت؟ " فقال: بلى سرقت، فأمر به فقطع.
رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه من رواية أبي أمية المخزومي، وفي إسناده مجهول أعله به الخطابي عبد الحق، والمنذرين وأما ابن السكن فذكره في سننه الصحاح. وأما الإمام فإنه قال في نهايته إنه متفق على صحته2.
2418-
حديث: "من ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة".
رواه مسلم، والترمذي، من رواية أبي هريرة. والحاكم، وقال: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وذكر له شاهدًا3.
2419-
حديث: ماعز: "لعلك قبلت أوغمزت أو نظرت".
تقدم في بابه.
2420-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال للسارق:
1 رواه البيهقي 264/ 8 موقوفًا على ابن مسعود.
2 رواه أبو داود 4380 والنسائي 67/ 8 وابن ماجه 2597 وفي الأصل وغلا الإمام.
3 رواه مسلم 2590 و2699 وأبو داود 4946 والترمذي 1931 و1425 و2946 وابن ماجه 225 والحاكم 383/ 4 و383-384.
كتاب قاطع الطريق:
2438-
حديث: "لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدًا".
تقدم في الباب قبله.
2439-
حديث: النهي عن تعذيب الحيوان.
رواه البخاري من رواية أبي هريرة، وأبو داود والحاكم من رواية ابن مسعود، وقال: صحيح الإسناد1.
2440-
أثر: ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا} الآية. إنها واردة في حق قطاع الطريق منَ الْمُسْلمين إلى الآخر الأثر.
رواه الشافعي والبيهقي2.
1 انظر التلخيص الحبير 71/ 4.
2 رواه البيهقي 283/ 8.
كتاب حد شارب الخمر:
2441-
حديث: "كل مسكر خمر وكل خمر حرام".
رواه مسلم من رواية ابن عمر1.
2442-
حديث: ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال:"لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه".
رواه أبو داود، وكذلك بإسناد جيد، وابن ماجه بنحوه وله طرق أخر مذكورة في الأصل2.
2443-
حديث: جابر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال:"ما أسكر كثيره فالفرق منه حرام".
رواه أبو داود، والترمذي وابن ماجه لكن بلفظ:"ما أسكر كثيره فقليله حرام" قال الترمذي: حسن غريب3.
2444-
حديث: عائشة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال:"ما أسكر منه فالفرق فملء الكف منه حرام".
رواه أحمد وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن. قلت: وصحيح4.
2445-
حديث: عمر أنه قال في خطبته: نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب، والتمر والعسل والحنطة، والشعير.
1 رواه مسلم 2003.
2 رواه أبو داود 3674 وابن ماجه 3380.
3 رواه أبو داود 3681 والترمذي 1866 وابن ماجه 3293 وابن حبان 1385 موارد".
4 رواه أحمد "......." وأبو داود 3687 والترمذي 1867.
متفق عليه1.
2446-
حديث: النهي عن شرب المنصف والخليطين.
متفق عليه من رواية جابر، والنسائي من رواية أنس2.
2447-
حديث: النهي عن الانتباذ في الدباء والحنتم والمقير والنقير.
رواه البخاري من رواية، ابن عباس، ومسلم من رواية أبي هريرة، وله طرق في الصحيح3.
2448-
حديث: "كل مسكر حرام".
رواه مسلم من رواية عائشة، وابن عمر وبريدة رضي الله عنهم4.
2449-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم سئل، عن التداوي بالخمر؟ فقال:"إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم".
رواه البيهقي من رواية، أم سلمة وصححه ابن حبان، وهو في البخاري من قول ابن مسعود5.
قال الرافعي: ويروى أنه قال: "إنما ذلك داء وليس بشفاء".
قلت: رواها مسلم من رواية طارق بن سويد الجعفي لكن بلفظ: "إنه ليس بدواء ولكنها داء" ذكره مسلم. وأبو داود، وابن ماجه كما ذكر الرافعي6.
1 رواه البخاري 4619 و5581 و5589 و7337 ومسلم 3032.
2 رواه البخاري 5601 ومسلم 1986 من حديث جابر.
3 رواه البخاري 53 و187 وأماكن أخرى ومسلم 7 من حديث ابن عباس ورواه مسلم 32 و33 و193 من حديث أبي هريرة.
4 رواه مسلم 2001 من حديث عائشة، ورواه 977 من حديث بريدة. ورواه 2003 من حديث ابن عمر.
5 رواه ابن حبان 1397 موارد" وانظر تغليق التعليق 29/ 5-31.
6 رواه مسلم 1984 وأبو داود 2873 وابن ماجه 3500 ولكن رواية مسلم من حديث وائل بن حجر أن طارق بن سويد. ورواية أبي داود بالشك في طارق بن سويد بن طارق.
2450-
حديث: "العينان تزنيان".
تقدم في اللعان.
2451-
حديث: عبد الرحمن بن أزهر، قال: أتي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بشارب.... الحديث.
رواه الشافعي كما في الأصل. وأبو داود بنحوه من طريقين ونحوه في الصحيحين من رواية أنس1.
قال الرافعي: وروي أن عمر استشار فقال علي: أرى2 أن يجلد ثمانين؛ لأنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى أو كما قال فجلده عمر ثمانين.
قلت: رواه مالك في الموطأ من رواية ثور بن يزيد الديلي والحاكم من طريقين وقال: صحيح الإسناد3.
2452-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أمر حتى جلد الشارب أربعين.
رواه أبو داود من رواية ابن أزهر بنحوه.
2453-
حديث: أنس أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أتى بشارب فأمر عشرين رجلًا فضربه كل واحد منهم ضربتين بالجريد والنعال.
رواه البيهقي4.
1 رواه الشافعي 1520 ورواه أبو داود 4479 والبخاري 6776.
2 في الأصل، فقال على رأي أن يجلد والتصحيح من ب.
3 رواه مالك 178/ 2 والحاكم 376/ 4.
4 رواه البيهقي 317/ 8.
كتاب ضمان الولاة:
2472-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "حد الشارب أربعين".
تقدم.
2473-
أثر: علي كرم الله وجهه أنه قال: ليس أحد نقيم عليه حدًّا فيموت، فأجد في نفسي منه شيئًا، إن الحد قتله، إلا حد الخمر، فإنه شيء رأيناه بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فمن مات منه فديته إما قال: في بيت المال، وإما قال: على عاقلة الإمام شك -يعني الشافعي-.
رواه البيهقي عنه كذلك. وفي الصحيحين نحوه لكنه قال: فإنه لو مات وديته1.
2474-
أثر: الصحابة أنهم حكموا في التي بعث إليها عمر لريبة، فأجهضت ذات بطنها بوجوب دية الجنين.
رواه البيهقي، لكن ذكر أن المشير عليه بذلك علي بن أبي طالب والحسن.
1 رواه البيهقي 322/ 8 ورواه البخاري 6778 ومسلم 1707.
كتاب الختان:
2475-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أمر رجلًا أسلم بالاختتان.
رواه أحمد، وأبو داود، والبيهقي من رواية عثيم بن كليب، عن أبيه، عن جده، قال عبد الحق: إسناده منقطع، وقال ابن القطان: وفيه مع ذلك مجاهيل، وتبعه على ذلك صاحب الإمام، وخالف النووي فقال: حسن لسكوت أبي داود عليه1.
2476-
حديث: "الختان سنة في الرجال ومكرمة في النساء".
رواه أحمد والبيهقي من رواية "أبي" المليح بن أسامة عن أبيه، والبيهقي من رواية أبي أيوب و"ابن" عباس وابن أبي حاتم من رواية شداد بن أوس، وأسانيده ضعيفة، وفي بعضها معه انقطاع، قال ابن عبد البر: يدور علي الحجاج بن أرطأة وليس ممن يحتج به2.
2477-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لأم عطية "وكانت تخفض: "اشتمي ولا تنهكي".
رواه أبو داود، لكن عن أم عطية" أن امرأة كانت تختن، ثم قال: فيه مجهول.
قلت: لا بل معروف كذاب وضاع كما بينته في الأصل وهو حديث ضعيف.
1 رواه أحمد 415/ 3 وأبو داود 356 والبيهقي 8/ 323-324.
2 رواه أحمد 75/ 5 والبيهقي 325/ 8 من حديث أسامة. والبيهقي من رواية أبي أيوب وابن عباس وحديث ابن عباس عند الطبراني في الكبير 11590 و12009 ومسند الشاميين 146.
ورواه ابن أبي حاتم في العلل 247/ 2 والطبراني في الكبير 7112 و7113 وانظر تعليقنا على المعجم الكبير 273/ 7.
قلت: ورواه الحاكم من رواية الضحاك بن قيس كما ذكره الرافعي وصححه، ووقع في بعض نسخ الرافعي أن الخاتنة أم طيبة وهو هم1.
2478-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم ختن الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهما.
رواه الحاكم والبيهقي من رواية عائشة قال الحاكم: صحيح الإسناد2.
1 رواه أبو داود 5271 من حديث أم عطية، ورواه الحاكم 525/ 3 ولكن لم يصححه الحاكم، وانظر التلخيص الحبير 83/ 4 وفي الأصل وقال: وهو حديث ضعيف، وكلمة "قال" زائدة.
2 رواه البيهقي 324/ 8 من حديث جابر.
كتاب الصيال:
2479-
حديث: "انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا" فقال رجل: يا رسول الله إذا كان مظلومًا أفرأيت إذاكان ظالمًا كيف أنصره؟ قال: "تحجزه أو تمنعه عن الظلم، فإن ذلك نصره".
رواه البخاري من رواية أنس1.
2480-
حديث: سعيد بن زيد2 أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال:"من قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد".
رواه الأربعة، وابن حبان إلا أن ابن ماجه والترمذي، وابن حبان، لم يذكروا الأهل. وقال الترمذي: حسن صحيح3.
2481-
حديث: حذيفة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال في وصف الفتن:"كن عبد الله المقتول، ولا تكن عبد الله القاتل".
غريب: قال ابن الصلاح: لم أجده في الكتب الخمسة وغيرها، والعجب من إمام الحرمين كيف قال: هذا حديث صحيح.
قلت: لكنه يروى مروي من رواية جمع من الصحابة كما ذكرتهم في الأصل4.
2482-
حديث: "كن خير ابني آدم" يعني قابيل وهابيل.
رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من رواية أبي موسى الأشعري.
1 رواه البخاري 2443 و2444 و6952.
2 في الأصل سعيد بن زيد والتصحيح من ب والمصادر.
3 رواه أحمد 1652 و1653 وأبو داود 4772 والترمذي 1421 والنسائي 116/ 7 وابن ماجه 2580 وعبد بن حميد في المنتخب من المسند 106.
4 انظر التلخيص الحبير 84/ 4.
رضي الله تعالى عنه1.
2483-
حديث: سعد بن عبادة أنه، قال: يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلًا أمهله حتى آتى بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "كفى بالسيف شا" أراد أن يقول شاهدًا فقطع الكلمة ثم، قال:"حتى يأتي بأربعة شهداء".
رواه أبو داود من طريق ابن الأعرابي وعبد الرزاق في مصنفه كذلك إلا أن شا لعبد الرزاق وهو في صحيح من رواية أبي هريرة بلفظ حتى بأربعة شهداء قال: "نعم2.
2484-
حديث: الأجير الذي عض يد مقاتله فأندر ثنيته فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعد أن أهدر ثنيته: "أيدع إصباع في فيك تقصمها كما يقضم الفحل؟ ".
متفق عليه من رواية يعلى بن أمية3.
2485-
حديث: سهل بن سعد أن رجلًا اطلع من جحر من حجرة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ومع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مدري يحك بها رأسه، فلما رآه النبي صلى الله قال:"لو أعلم أنك تنظرني لطعنت بها في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر".
متفق عليه4.
2486-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يخاتل الناظر يرمي عينه بالمدري.
1 رواه أحمد 408/ 4 و416 وأبو داود 4259 والترمذي 2205 وابن ماجه 3961.
2 رواه أبو داود 4417 وانظر التلخيص الحبير 85/ 4.
3 رواه البخاري 6893 ومسلم 1673.
4 رواه البخاري 5924 و6241 و6901 ومسلم 2156.
"متفق عليه من رواية أنس رضي الله عنه1.
2487-
حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "لو اطلع أحد في بيتك ولم تأذن له فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح".
متفق عليه2.
قال الرافعي: ويروى فلا قود ولا دية.
قلت: صحيحة رواها أحمد، والنسائي، والبيهقي من رواية أبي هريرة وصححها ابن حبان والبيهقي3.
2488-
أثر: عمر في الجارية التي كانت تحتطب فراودها رجل عن نفسها فرمته بفهر فقتلته، فرفع ذلك إليه، فقال: قتيل الله، والله لا يودى أبدًا.
رواه البيهقي بإسناد حسن4.
2489-
حديث: عثمان أنه منع عبيدة من الدفع يوم الدار، وقال: من ألقى سلاحه فهو حر.
قال الرافعي: اشتهر ذلك في الصحابة ولم ينكره أحد5.
2490-
حديث: حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة البراء دخلت حائط
1 رواه البخاري 6242 و6889 و6900 ومسلم 2157.
2 رواه البخاري 6902 ومسلم 2158.
3 رواه أحمد 385/ 2 والنسائي 61/ 8 وانظر التليخص 86/ 4.
4 أثر عمر وعثمان في الأصل بعد حديث حرام بن سعد وفي ب أثر عمر قبل حديث حرام وأثر عثمان متأخر جدًّا وفيه حديث عثمان بدل أثر عثمان. وما عملناه هو طبق التلخيص الحبير. وأثر عمر رواه والبيهقي 337/ 8.
5 قال الحافظ في التلخيص 86/ 4 وفي ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن عامر سمعت عثمان يقول: إن أعظمكم عندي حقًّا من كف سلاحه ويده.
قوم، فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم:"أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، وما أفسدته المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها".
رواه مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو داود والنسائي، وابن ماجه، والدارقطني، وابن حبان والبيهقي، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وسبقه إلى تصحيحه إمامنا الشافعي، فإنه قال: أخذنا بهذا الحديث لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله، نقله البيهقي في خلافياته عنه. وخالف ابن حزم فقال في محلاه: خبر لا يصح، وقال عبد الحق: في إسناده اختلاف وذكر ابن القطان فيه ستة أقوال1.
1 رواه مالك 123/ 2 والشافعي 1359 وأحمد 436/ 5، وأبو داود 3569، والنسائي في العارية وابن ماجه 2332، وابن حبان 1168 والدارقطني 156/ 3 والحاكم 47/ 2-48 والبيهقي 341/ 8-342 وعند بعضهم، عن حرام، عن أبيه وعند بعضهم، عن حرام عن البراء، وانظر التلخيص 86/ 4-87.
وفي هامش ب هنا: بلغ على الشيخ فسح الله في مدته.
كتاب السير:
2491-
حديث: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله
…
" الحديث.
تقدم في الديات والردة.
2492-
حديث: أي الأعمال أفضل؟ قال: "الصلاة لوقتها" إلى آخره.
متفق عليه من رواية ابن مسعود.
2493-
حديث: "والذي نفسي بيده لغزوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها".
رواه مسلم من رواية سهل بن سعد، وبدون القسم متفق عليه من رواية أنس1.
2494-
حديث: "لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية".
متفق عليه من رواية ابن عباس2.
2495-
حديث: "ما كفر بالله نبي قط".
معناه صحيح إجماعًا3.
2496-
حديث: "من جهز غازيًا فقد غزى، ومن خلف غازيًا في ماله وأهله فقد غزى".
1 رواه البخاري 2794 و2892 و3250 و6415 ومسلم 1881 ومن حديث سعد.
ورواه البخاري 2792 و2796 و6568 ومسلم 1880 من حديث أنس.
2 رواه البخاري 2825 و3077 ومسلم 1353.
3 انظر التلخيص الحبير 98/ 4.
متفق عليه من رواية زيد بن خالد بدون لفظ "أو ماله" وفي رواية لابن حبان: "من جهز غازيًا في سبيل الله أو خلفه في أهله كتب له مثل أجره غير انه لا ينقص من أجره شيء"، وذكر الرافعي هنا بعض غزواته صلى الله تعالى عليه وسلم وأوضحتها في الأصل1.
2497-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنكر على معاذ التطويل.
تقدم في بابه.
2498-
حديث: ابن الزبير أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، رد يوم بدر نفرًا من أصحابه استصغرهم.
غريب من هذا الطريق، نعم في البخاري، عن البراء أنه، قال: "استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر2.
2499-
حديث: عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، هل على النساء جهاد؟ قال:"نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة".
رواه ابن ماجه، والبيهقي بإسناد على شرط الصحيح، وفي الرافعي:"جهاد لا شواك -أي لا سلاح- فيه". وهي غريبة في هذا الحديث، وصححه من حديث الحسين بن علي قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: إني جبان وإني ضعيف: قال: "هلم إلى جهاد لا شوك فيه الحج" رواه الطبراني في أكبر معاجمه كذلك3.
2500-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يبايع الأحرار على
1 رواه البخاري 2843 ومسلم 1895.
2 رواه البخاري 3956.
3 رواه ابن ماجه 2901 والبيهقي 350/ 4 وأحمد 165/ 6 والدارقطني 284/ 2 ومن حديث عائشة. ورواه الطبراني في المعجم الكبير 2910 والأوسط "ص146 مجمع البحرين ورجاله ثقات، وسنده صحيح كما قال شيخان في الإرواء 152/ 4.
الإسلام والجهاد، والعبيد على الإسلام دون الجهاد.
غريب1.
2501-
حديث: عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال: "أحي والداك؟ " قال: نعم.
قال: "ففيهما فجاهد".
متفق عليه2.
قال الرافعي: ويروى أن رجلًا جاء فاستأذنه في الجهاد، فقال: إني أريد أن أجاهد معك، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم:"ألك أبوان؟ " قال: نعم، قال:"كيف تركتهما؟ " فقال: تركتهما، وهما يبكيان، فقال:"ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما".
قلت: صحيحة رواها أبو داود، والنسائي، وابن ماجه من الطريق المذكور وسلف في الإحصار أيضًا. وههنا غائلة مذكورة في الأصل3.
2502-
حديث: عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: "تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف".
متفق عليه، وذكرت هنا أربعة أحاديث أخر والكل أشار إليهما الرافعي4.
1 رواه النسائي 150/ 7 و292-293 ومسلم 1602 والترمذي 1239 و1596 وابن ماجه 2869 وليس عندهم آخره الذي ذكره الحافظ في التلخيص 91/ 4 فإن قال: حر بايعه على الإسلام والجهاد، وإن قال: مملوك بايعه على الإسلام دون الجهاد.
2 رواه البخاري 3004 و5972 ومسلم 2549.
3 رواه أبو داود 2528 والنسائي 10/ 6 وابن ماجه 282.
4 رواه البخاري 12 و28 و6232 ومسلم 39.
كتاب الأمان:
2570-
حديث أبي سفيان في الأمان.
رواه مسلم من رواية أبي هريرة بطوله1.
2571-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم استثنى يوم الفتح رجالًا مخصوصين فأمر بقتلهم.
رواه أبو داود، والنسائي من رواية سعد بن أبي وقاص أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أمن الناس يوم فتح مكة إلا أربعة وامرأتين: عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقيس بن ضبابة وعبد الله بن سعد بن أبي سرح، وزاد البيهقي أن المرأتين كانتا قينتين لمقيس2.
2572-
حديث: أن رجلًا أجار رجلًا من المشركين، فقال عمرو بن العاص، وخالد بن الوليد: لا نجيز ذلك إلى آخره.
رواه أحمد في مسنده من رواية القاسم، وفيه مع القاسم بن الحجاج بن أرطاة3.
1 رواه مسلم 1780.
2 رواه أبو داود 2683 و4359 والنسائي 105/ 7-106 والبيهقي 212/ 9.
3 رواه ابن أبي شيبة 452/ 12 وأحمد 250/ 5 والطبراني في الكبير 7907 و7908.
2573-
حديث: علي كرم الله وجهه ما عندي إلا كتاب الله وهذه الصحيفة من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إن ذمة المسلمين واحدة فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين".
متفق عليه بزيادة: "لا يقبل منه عدل ولا صرف"1.
2574-
حديث: "المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم".
رواه أبو داود، والنسائي، والحاكم من رواية قيس بن عباد، عن علي، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وله شاهد فذكره2.
2575-
حديث: أم هانئ رضي الله تعالى عنها قالت: أجرت رجلين من أحماي، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم:"أمنا من أمنت".
رواه الترمذي كذلك ومتفق عليه بلفظ: يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلًا أجرته فلان بن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم:"قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ"3.
2576-
حديث: "أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين".
رواه أبو داود، والترمذي من رواية جير بن عبد الله، قالا: ورواه جماعة بدون جرير، وهو أصح، وقال البخاري، وأبو حاتم الرازي، والدارقطني: إنه صحيح.
قلت: ورواه النسائي كذلك بلفظ: "أنا بريء من كل مسلم مع مشرك"، وهو ما في الرافعي، وقال الشيخ في الإلمام: الذي أسنده ثقة عنده4.
1 رواه البخاري 1870 و3172 و6755 و7300 ومسلم 1370.
2 رواه أبو داود 4530 والنسائي 19/ 8-20 والحاكم 141/ 2.
3 رواه الترمذي 1579 والبخاري 280 و357 و3171 و6158 ومسلم 336.
4 رواه أبو داود 2645 والترمذي 1604 والنسائي 35/ 8-36 وانظر الإلمام ص481-482.
2577-
حديث: عدي بن حاتم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "مثلت لي الحيرة كأنياب الكلاب، وإنكم ستفتحونها" فقام رجل فقال: يا رسول الله هب لي ابنة بقيلة، فقال:"هي لك" فأعطوه إياها لما فتحت، فجاء أبوها، فقال: أتبيعها، فقال: نعم، قال: بكم" احكم بما شئت، قال: ألف درهم، قال: قد أخذتها، قالوا له: لو قلت له: ثلاثين ألفًا لأخذتها، قال: وهل عدد أكثر من ألف.
رواه البيهقي، وأشار إلى تضعيفه، وقال أبوحاتم: حديث باطل، قال: البيهقي: والمشهور أن هذا الحديث عن خريم بن أوس، وهو الذي جعله له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هذه المرأة.
قلت: وأخرجه كذلك ابن قانع في معجم الصحابة1.
2578-
حديث: بني قريظة أنهم نزلوا على حكم سعد بن معاذ.
متفق عليه من رواية أبي سعيد الخدري وزاد من حديث عائشة فحكم بقتل مقاتلهم وسبي ذراريهم وأن يقسم أموالهم2.
2579-
حديث: بريدة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال له: "وإن حاصرت أهل حصين فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله تعالى فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا".
رواه مسلم3.
1 رواه البيهقي 136/ 9 وفي الدلائل 326/ 6 وحديث خريم بن أوس رواه الطبراني في الكبير 4168 والبيهقي في الدلائل 267/ 5-268 قال الحافظ في مجمع الزوائد 322/ 5-322 وفيه جماعة لم أعرفهم.
2 رواه البخاري 3804 و4121 ومسلم 1768 من حديث سعيد، ورواه البخاري 4122 ومسلم 1769 من حديث عائشة.
3 رواه مسلم 1731.
كتاب الجزية:
2591-
حديث: بريدة رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا أمر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه، وقال:"إذا لقيت عدوك فادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، فإن أبوا فسلهم الجزية فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم".
رواه مسلم1.
2592-
حديث: معاذ أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، لما بعثه إلى اليمن، قال له:"إنك سترد على قوم أكثرهم أهل كتاب فاعرض عليهم الإسلام، فإن امتنعوا فاضرب عليهم الجزية من كل حالم دينارًا، فإن امتنعوا فقاتلهم".
غريب كذلك. قال ابن الصلاح لا يعرف على هذه الصورة. نعم روى الثلاثة والدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي، عن معاذ أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارًا أو عدله من المعافر -ثياب يكون باليمن- قال الترمذي: حسن ومرسلًا أصح، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين2.
2593-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر، فأخذوه وأتوا به فحقن دمه وصالحه على الجزية.
رواه أبو داود، من رواية أنس بن مالك، وغيره بإسناد حسن3.
2594-
حدث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، قال ليهود خيبر يوم افتتح
1 رواه مسلم 1731.
2 حديث معاذ رواه أبو داود 3038 والترمذي 623 والنسائي 25/ 5 وابن حبان 794 موارد" والحاكم 398/ 1 وانظر التلخيص الحبير 122/ 4.
3 رواه أبو داود 3037.
خيبر: "أقركم على ما أقركم الله على أن الثمر بيننا وبينكم".
رواه مالك كذلك مرسلًا وهو في أفراد البخاري متصلًا من حديث ابن عمر، عن عمر أنه عليه السلام كان عامل يهود خيبر على أموالهم، وقال: "نقركم ما أقركم الله1.
2595-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لمعاذ: "خذ من كل حالم دينارًا".
تقدم قريبًا.
قال الرافعي: وكتب عمر إلى أمراء الأجناد أن لا يأخذوا الجزية من النساء والصبيان.
قلت: رواه البيهقي بإسناد صحيح2.
2596-
حديث: عمر مرفوعًا وموقوفًا عليه: "لا جزية على العبد".
غريب من طريقه، نعم ورد في عدة أحاديث أنها تجب عليه، لكن في أسانيدها مقال3.
2597-
حديث: عمر رضي الله تعالى عنه أنهكان لا يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أخذها من مجوس هجر.
رواه البخاري وهنا غائلة فانظرها في الأصل4.
1 رواه مالك 97/ 2 من مرسل سعيد بن المسيب، وفي ب يوم فتح خيبر، وفيه عامل أهل يهود ورواه البخاري 2338 و2730.
2 رواه البيهقي 198/ 9.
3 قال الحافظ في التلخيص 13/ 4 ليس له أصل، بل المروي عنهما خلافه، ثم ذكر ذلك.
فراجعه.
4 رواه البخاري 3156.
2598-
حديث: "لا يجتمع دينان في جزيرة العرب".
رواه مالك كذلك مرسلًا وأحمد من رواية عائشة بلفظ آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، أن قال: "لا يترك بجزيرة العرب دينان1.
2599-
حديث: "لئن عشت إلى قابل لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب".
رواه مسلم من رواية عمر بدون "لئت عشت" والبيهقي بها2.
2600-
حديث: ابن عباس أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال:"أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب".
متفق عليه لكن بلفظ "أخرجوا المشركين من جزيرة، العرب3.
2601-
حديث: جابر، عن عمر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال:"لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلمًا".
رواه مسلم وقد تقدم قريبًا4.
2602-
حديث: أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال:"أخرجوا يهود الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب".
رواه أحمد والبيهقي5.
1 رواه مالك 204/ 1 مرسلًا. ورواه أحمد 274/ 6-275 من حديث عائشة.
2 رواه مسلم 1767.
3 رواه البخاري 3053 و3168 و4431 ومسلم 1637.
4 رواه مسلم 1767.
5 رواه أحمد 195/ 1-169 والبيهقي 208/ 9.
كتاب المهادنة:
2624-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم صالح سهيل بن عمرو بالحديبية على وضع القتال عشر سنين.
رواه أبو داود كذلك، والبخاري بدون ذكر المدة، كلاهما من رواية عروة ابن الزبير، عن المسور ومروان1.
2625-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما بلغه تآلب العرب واجتماع الأحزاب، قال للأنصار:"إن العرب قد كالبتكم ورمتكم، عن قوس واحدة" إلى آخره.
رواه ابن إسحاق في السيرة بنحوه2.
2626-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم هادن صفوان بن أمية أربعة أشهر، فأسلم قبل مضي المدة.
ذكره الشافعي كذلك3.
2627-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم هادن قريشًا، ثم أبطل العهد قبل تمام الهدنة إلى آخر ما في الرافعي.
رواه البيهقي4.
2628-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم وادع يهود خيبر، وقال:"أقركم ما أقركم الله".
1 رواه أبو داود 2766 والبخاري 2711 و2712 و2731 و2723 و4178 و4179 و4180 و4181 وفي ب عن المسور بن مروان، وهو خطأ.
2 انظر دلائل النبوة 430/ 3 للبيهقي.
3 انظر التلخيص الحبير 131/ 4-132.
4 انظر سيرة ابن إسحاق 4/ 4-10 وسنن البيهقي 233/ 9.
تقدم في الباب قبله.
2629-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم وادع بني قريظة.
رواه أبو داود1 وقال الرافعي: فلما قصد الأحزاب المدينة آواهم سيد بني قريظة وأعانهم بالسلاح، ولم ينكر الآخرون، فجعله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نقضًا للعهد من الكل وقتلهم وسبى ذر اريهم إلا ابن سعية فإنهما فارقهما وأسلما.
قلت: رواه بنحو ذلك البيهقي2.
2630-
حديث: كان في مهادنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قريشًا عام الحديبية وقد جاءه سهيل بن عمرو رسولًا منهم. من جاءنا منكم مسلمًا رددناه ومن جاءكم منا فسحقًا سحقًا.
رواه مسلم من رواية أنس بلفظ
…
أن قريشًا صالحوا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيهم سهيل بن عمرو فذكره إلى أن قال: فاشترطوا في ذلك أن من جاءنا منكم لم نرده، ومن جاء منا رددتموه علينا. فقالوا: يا رسول الله أنكتب هذا؟ فقال: "نعم إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجًا ومخرجًا3.
2631-
حديث: أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أنها جاءت مسلمة في مدة الهدنة، وجاء أخوها في طلبها فأنزل الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَات} إلى قوله: {فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} كان صلى الله تعالى عليه وسلم لا يرد النساء ويغرم مهورهن.
رواه البخاري من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم في الحديث الطويل
1 رواه أبو داود 3004.
2 رواه البيهقي 232/ 9-233.
3 رواه مسلم 1784.
ولفظه: جاءت المؤمنات مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، يومئذ وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، أن يرجعها إليهم حتى أنزل الله في المؤمنات ما أنزل. وفي البيهقي من حديث ابن إسحاق حدثني الزهري وعبد الله بن أبي بكر أن الوليد وفلان ابني عقبة جاءا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأبى أن يردها إليهما1.
2632-
حديث: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رد أبا جندل، وهو يرسف في قيوده على أبيه سهيل بن عمرو وأبا بصير، وقد جاء في طلبه رجلان، فرده إليهما فقتل أحدهما في الطريق وأفلت الآخر.
رواه البخاري أيضًا وهو بعض من الحديث الذي قبله.
قال الرافعي: ويرى أن عمر قال لأبي جندل حين رد إلى أبيه: إن دم الكافر عند الله تعالى كدم الكلب، يعرض له بقتل أبيه.
قلت: رواه أحمد في مسنده في الحديث المتقدم الطويل2.
1 انظر 2624 المتقدم ورواه البيهقي 9/ 229.
2 رواه أحمد 323/ 4-326.
كتاب الصيد والذبائح:
2633-
حديث: عدي بن حاتم: "إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله تعلى عليه فكل".
متفق عليه من طرق1.
2634-
حديث: "ما أبين من حي فهو ميت".
تقدم في باب النجاسات.
2635-
حديث: أبي ثعلبة الخشني، قلت: يا رسول الله إن لي كلابًا مكلبة فأفتني في صيدها. فقال: "كل ما أمسكن عليك" قلت: ذكي وغير ذكي؟ قال: "ذكي وغير ذكي".
رواه أبو داود، وكذلك، والنسائي بمعناه بإسناد صحيح خلافًا لابن حزم فإنه، قال: لا يصح2.
2636-
حديث: أن بعيرًا ند فرماه رجل بسهم فحبسه الله تعالى، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم:"إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا".
متفق عليه من رواية رافع بن خديج3.
1 رواه البخاري 2054 و5475 و5477 و5483 و5484 و5486 و5487 ومسلم 1929.
2 رواه أبو داود 2852 والبيهقي 237/ 9 وهذا الإسناد هو الذي تكلم عليه ابن حزم في المحلى 471/ 7 ورواه النسائي 193/ 7-194 بنحوه.
ورواه أبو داود 2856 بإسناد آخر، وفيه "فكل ذكيًّا وغير ذكي".
ورواه أبو داود 2857، والنسائي 191/ 9 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.
3 رواه البخاري 2488 و2507 و3057 و5498 و5503 و5506 و5508 و5509 و5543 و5544 ومسلم 1968.
2637-
حديث: أبي العشراء الدارمي، عن أبيه أنه قال: يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "وأبيك لو طعنت في فخذها لأجزأتك".
رواه الأربعة، والبيهقي بدون القسم، قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد، وقال البخاري: في حديث أبي العشراء واسمه وسماعه من أبيه نظر. قال الترمذي: ولا يعرف لأبي العشراء، عن أبيه غير هذا الحديث.
قلت: له عن أبيه أربعة عشر حديثًا أخر ذكرتها في تخريج أحاديث الوسيط وهي من المهمات. وقال الميموني: سألت أحمد عنه -يعني عن هذا الحديث- فقال: غلط، ولا يعجبني، ولا أذهب إليه إلا في موضوع ضرورة، وأما ابن السكن فأخرجه في سننه الصحاح المأثورة.
قال الرافعي: ويروى أنه سأله، عن بعير ناد؟.
قلت: غريبة، وقال ابن الصلاح: باطلة لا تعرف.
قال الرافعي: ويروى أنه تردى له بعير في بئر فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: "لو طعنت في خاصرته لحل لك.
قلت: قال ابن الصلاح: إنها غلط -يعني ذكر الخاصرة-.
قلت: لا بل مروية كما أوضحت ذلك في الأصل1.
2638-
حديث: جابر مرفوعًا: "كل إنسية توحشت فذكاتها ذكاة الوحشية".
رواه ابن عدي كذلك، والبيهقي بمعناه بإسناد فيه مجهول وضعيف، وهو
1 رواه أبو داود 2825 والترمذي 1481 والنسائي 228/ 7 وابن ماجه 3184 والبيهقي 246/ 9 وتمام في حديث أبي العشراء الدارمي 26/ 1 وانظر التلخيص الحبير 134/ 4-135.
حرام بن عثمان المدني، وهو عند أهل الحديث كما قال إمامنا الشافعي فيه:
الرواية عنه حرام حرام1.
2639-
حديث: عدي بن حاتم، قلت: يا رسول الله أرأيت أن أحدنا صاد صيدًا وليس معه سكين أيذبح بالمروة، فقال:"امر الدم بما شئت واذكر اسم الله".
رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم، وخالف ابن حزم، فقال في محلاه: خبر ساقط؛ لأنه عن سماك بن حرب، وهو يقبل التلقين، عن مري بن قطري، وهو مجهول2.
2640-
حديث: رافع بن خديج، قلت: يا رسول الله إنا لاقوا العدو "غدا" وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب؟ فقال: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة".
متفق عليه3.
2641-
حديث: عدي بن حاتم، قال: سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، عن صيد المعراض؟ فقال:"إن قتل بحده فكل، وإن قتل بثقله فلا تأكل".
متفق عليه بدون اللفظ الأخيرة، فإنها غريبة.
قال الرافعي: ويروى "إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فلا
1 رواه ابن عدي في الكامل 852/ 2 والبيهقي 246/ 9 وقال عبد الحق: هو كما قال الشافعي عند أهل الحديث.
2 رواه أبو داود 2824 والنسائي 225/ 7 وابن ماجه 3177 والحاكم 240/ 4.
3 تقدم 2636 فراجعه.
كتاب الضحايا
…
عليه وسلم نهى أن يضحى ليلًا، وإسناده ضعيف بسبب سليمان الخبائري المتروك الكذاب، وجهالة آخر معه، ويروى بلفظ المصنف من رواية عطاء بن يسار مرسلًا بسند واهٍ1.
2683-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أهدى مائة بدنة فنحر منها بيده ثلاثًا وستين، وأم رعليًّا فنحر الباقي.
رواه مسلم من رواية جابر، ووقع في الأصل في هذا الموضع على غير وجهه فاعتمد ما ذكرته لك2.
2684-
حديث: ابن عمر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، كان يذبح أضحيته بالمصلى.
رواه أبو داود، والنسائي كذلك، والبخاري بلفظ كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى3.
2685-
حديث: عائشة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يأمر نساءه أن يلين ذبح هديهن.
غريب4.
2686-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لفاطمة: "قومي إلى أضحيتكم فاشهديها، فإنه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من ذنوبك".
رواه الحاكم من رواية عمران بن الحصين وقال: صحيح الإسناد، وذكر له شاهدًا من حديث أبي سعيد الخدري5.
1 رواه الطبراني في الكبير 11458.
2 رواه مسلم 1218.
3 رواه أبو داود 2811، والنسائي 213/ 7-214 والبخاري 5552.
4 قال الحافظ في التلخيص الحبير 143/ 4 لم أره مرفوعًا.
5 رواه الحاكم 222/ 4 من حديث عمران بن حصين، فتعقبه الذهبي بقوله: بل أبو حمزة ضعيف جدًّا وإسماعيل ليس بذاك، ثم رواه من حديث أبي سعيد، قال الذهبي في تلخيصه: عطية واهٍ.
رواه البيهقي بإسناد حسن1.
2314-
أثر: عمر أنه قوم الغرة بخمس من الإبل.
رواه البيهقي لكن، قال: بخمسين دينارًا، وقال: منقطع، وقال الرافعي: وروي مثله، عن زيد بن ثابت، وفي رواية عنه أن ذلك عند عدم الغرة.
قلت: غريب2.
1 رواه البيهقي 105/ 8.
2 انظر التلخيص الحبير 38/ 4.