المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الشفعة: 1629- حديث: "لا شفعة إلا في ربع أو حائط". غريب - خلاصة البدر المنير - جـ ٢

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌تابع كتاب الحج

- ‌باب: دخول مكة وما يتعلق به

- ‌باب: حج الصبي

- ‌باب: محرمات الإحرام

- ‌باب الإحصار والفوات:

- ‌باب: الهدي

- ‌كتاب البيوع:

- ‌باب: ما يصح به البيع

- ‌باب: الربا

- ‌باب: البيوع المنهي عنها

- ‌باب: تفريق الصفقة وخيار المجلس والشرط وما يتصل بهما

- ‌باب: المصراة والرد بالعيب

- ‌باب: حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض

- ‌باب: بيان الألفاظ التي تطلق في البيع

- ‌باب: معاملات العبيد واختلاف المتبايعين

- ‌كتاب السلم

- ‌مدخل

- ‌باب: القرض

- ‌كتاب الرهن:

- ‌كتاب التفليس:

- ‌كتاب الحجر:

- ‌كتاب الصلح:

- ‌كتاب الحوالة:

- ‌كتاب الضمان

- ‌كتاب الشركة:

- ‌كتاب الوكالة:

- ‌كتاب الإقرار:

- ‌كتاب العارية:

- ‌كتاب الغصب:

- ‌كتاب الشفعة:

- ‌كتاب القراض:

- ‌كتاب المساقاة والمزارعة والمخابرة:

- ‌كتاب الإجارة:

- ‌كتاب إحياء الموات:

- ‌كتاب الوقف:

- ‌كتاب الهبات:

- ‌كتاب اللقطة:

- ‌كتاب اللقيط:

- ‌كتاب الفرائض

- ‌مدخل

- ‌كتاب الوصايا:

- ‌كتاب الوديعة:

- ‌كتاب قسم الفيء والغنيمة:

- ‌كتاب قسم الصدقات:

- ‌باب: صدقة التطوع

- ‌كتاب النكاح:

- ‌باب: ما جاء في فضله

- ‌باب: ما جاء في استحباب النكاح للقادر على مؤنه، وصفة المنكوحة وأحكام النظر

- ‌باب: النهي عن الخطبة على خطبة أخيه، وإذا استنصح الرجل أخاه نصحه

- ‌باب: استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج

- ‌باب: أركان النكاح

- ‌باب: في الأولياء وأحكامهم

- ‌باب: ما يحرم من النكاح

- ‌باب: نكاح المشركات

- ‌باب: مثبتات الخيار

- ‌باب: فيما يملك الزوج من الاستمتاعات

- ‌باب: في وطء الأب جارية ابنه ووجوب إعفافه

- ‌كتاب الصداق:

- ‌باب: الوليمة والنثر

- ‌كتاب القسم والنشوز:

- ‌كتاب الخلع:

- ‌كتاب الطلاق

- ‌كتاب الرجعة:

- ‌كتاب الإيلاء:

- ‌كتاب الظهار:

- ‌كتاب الكفارات:

- ‌كتاب اللعان:

- ‌كتاب العدد:

- ‌باب الإحداد:

- ‌باب: السكنى للمعتدة

- ‌باب: الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع:

- ‌كتاب النفقات:

- ‌باب: الحضانة

- ‌باب: نفقة الرقيق والرفق بهم ونفقة البهائم

- ‌كتاب الجراح

- ‌مدخل

- ‌كتاب الديات:

- ‌كتاب كفارة القتل:

- ‌كتاب دعوى الدم والقسامة والسحر

- ‌كتاب الإمامة وقتل البغاة:

- ‌باب: الحدود

- ‌كتاب الردة:

- ‌كتاب حد الزنا

- ‌كتاب حد القذف:

- ‌كتاب حد السرقة:

- ‌كتاب قاطع الطريق:

- ‌كتاب حد شارب الخمر:

- ‌كتاب ضمان الولاة:

- ‌كتاب الختان:

- ‌كتاب الصيال:

- ‌كتاب السير:

- ‌كتاب الأمان:

- ‌كتاب الجزية:

- ‌كتاب المهادنة:

- ‌كتاب الصيد والذبائح:

- ‌كتاب الضحايا

- ‌كتاب العقيقة:

- ‌كتاب الأطعمة:

- ‌كتاب السبق والزمي

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌كتاب النذر:

- ‌كتاب القضاء

- ‌مدخل

- ‌باب: أدب القضاء

- ‌باب: القضاء الغائب

- ‌باب: القسمة

- ‌كتاب الشهادات

- ‌مدخل

- ‌كتاب الدعوى والبينات

- ‌كتاب القافة:

- ‌كتاب العتق

- ‌مدخل

- ‌باب: الولاء

- ‌كتاب التدبير:

- ‌كتاب الكتابة:

- ‌كتاب أمهات الأولاد:

- ‌الفهارس:

- ‌فهرس الجزء الأول:

- ‌فهرس الجزء الثاني:

الفصل: ‌ ‌كتاب الشفعة: 1629- حديث: "لا شفعة إلا في ربع أو حائط". غريب

‌كتاب الشفعة:

1629-

حديث: "لا شفعة إلا في ربع أو حائط".

غريب هكذا1.

1630-

حديث: جابر: إنما جعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الشفعة في كل مالم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.

رواه البخاري2.

1631-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قضى بالشفعة في شرك لم يقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به.

رواه مسلم من رواية جابر به كل وفي رواية له: "الشفعة في كل شرك في أرض أو ربعة أو حائط"، ورده ابن حزم بعنعنة أبي الزبير عن جابر وثبت في بعض طرقه في مسلم التصريح بالسماع "من جابر" فطاح رده3.

1632-

حديث: "الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة".

رواه الشافعي كذلك مرسلًا ومسندًا من حديث جابر4.

1633-

حديث: "من ترك حقًّا فلورثته".

تقدم في الضمان.

1634-

حديث: "الشفعة كحل العقال".

1 قال الحافظ في التلخيص 55/ 3 رواه البزار من حديث جابر بإسناد جيد.

2 رواه البخاري 2213 و2214 و2257 و2495 و2496 و6976.

3 رواه مسلم 1608.

4 رواه الشافعي 1363 مرسلًا و1362 مسندًا من حديث جابر.

ص: 101

رواه ابن ماجه والبزار من رواية ابن عمر بإسناد ضعيف. قال أبو زرعة: حديث منكر، وقال ابن حبان: لا أصل له، وقال البيهقي: ليس بثابت1.

1635-

حديث: "الشفعة لمن واثبها".

غريب ولم أر من ذكره من أهل العلم غير المطرزي في المغرب مفسرًا له2.

1636-

حديث: "الشفعة كنشطة العقال، إن قيدت ثبتت، وإلا فاللوم على من تركها".

رواه ابن حزم كما نقله عبد الحق من رواية ابن عمر مرفوعًا: "الشفعة كحل العقال، فإن قيدها مكانها ثبت حقه وإلا فاللوم عليه" ولم أره في محلاه3.

1637-

حديث: "السلام قبل الكلام".

رواه الترمذي من رواية جابر، وقال: منكر4.

1 رواه ابن ماجه 2500 وسنده ضعيف جدًّا. وانظر التلخيص 3/ 56.

2 انظر التلخيص 3/ 56-57.

3 انظر التليخص 56/ 3-57.

4 رواه الترمذي 2700 وحكم عليه ابن الجوزي بالوضع.

ص: 102