المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض - خلاصة البدر المنير - جـ ٢

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌تابع كتاب الحج

- ‌باب: دخول مكة وما يتعلق به

- ‌باب: حج الصبي

- ‌باب: محرمات الإحرام

- ‌باب الإحصار والفوات:

- ‌باب: الهدي

- ‌كتاب البيوع:

- ‌باب: ما يصح به البيع

- ‌باب: الربا

- ‌باب: البيوع المنهي عنها

- ‌باب: تفريق الصفقة وخيار المجلس والشرط وما يتصل بهما

- ‌باب: المصراة والرد بالعيب

- ‌باب: حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض

- ‌باب: بيان الألفاظ التي تطلق في البيع

- ‌باب: معاملات العبيد واختلاف المتبايعين

- ‌كتاب السلم

- ‌مدخل

- ‌باب: القرض

- ‌كتاب الرهن:

- ‌كتاب التفليس:

- ‌كتاب الحجر:

- ‌كتاب الصلح:

- ‌كتاب الحوالة:

- ‌كتاب الضمان

- ‌كتاب الشركة:

- ‌كتاب الوكالة:

- ‌كتاب الإقرار:

- ‌كتاب العارية:

- ‌كتاب الغصب:

- ‌كتاب الشفعة:

- ‌كتاب القراض:

- ‌كتاب المساقاة والمزارعة والمخابرة:

- ‌كتاب الإجارة:

- ‌كتاب إحياء الموات:

- ‌كتاب الوقف:

- ‌كتاب الهبات:

- ‌كتاب اللقطة:

- ‌كتاب اللقيط:

- ‌كتاب الفرائض

- ‌مدخل

- ‌كتاب الوصايا:

- ‌كتاب الوديعة:

- ‌كتاب قسم الفيء والغنيمة:

- ‌كتاب قسم الصدقات:

- ‌باب: صدقة التطوع

- ‌كتاب النكاح:

- ‌باب: ما جاء في فضله

- ‌باب: ما جاء في استحباب النكاح للقادر على مؤنه، وصفة المنكوحة وأحكام النظر

- ‌باب: النهي عن الخطبة على خطبة أخيه، وإذا استنصح الرجل أخاه نصحه

- ‌باب: استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج

- ‌باب: أركان النكاح

- ‌باب: في الأولياء وأحكامهم

- ‌باب: ما يحرم من النكاح

- ‌باب: نكاح المشركات

- ‌باب: مثبتات الخيار

- ‌باب: فيما يملك الزوج من الاستمتاعات

- ‌باب: في وطء الأب جارية ابنه ووجوب إعفافه

- ‌كتاب الصداق:

- ‌باب: الوليمة والنثر

- ‌كتاب القسم والنشوز:

- ‌كتاب الخلع:

- ‌كتاب الطلاق

- ‌كتاب الرجعة:

- ‌كتاب الإيلاء:

- ‌كتاب الظهار:

- ‌كتاب الكفارات:

- ‌كتاب اللعان:

- ‌كتاب العدد:

- ‌باب الإحداد:

- ‌باب: السكنى للمعتدة

- ‌باب: الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع:

- ‌كتاب النفقات:

- ‌باب: الحضانة

- ‌باب: نفقة الرقيق والرفق بهم ونفقة البهائم

- ‌كتاب الجراح

- ‌مدخل

- ‌كتاب الديات:

- ‌كتاب كفارة القتل:

- ‌كتاب دعوى الدم والقسامة والسحر

- ‌كتاب الإمامة وقتل البغاة:

- ‌باب: الحدود

- ‌كتاب الردة:

- ‌كتاب حد الزنا

- ‌كتاب حد القذف:

- ‌كتاب حد السرقة:

- ‌كتاب قاطع الطريق:

- ‌كتاب حد شارب الخمر:

- ‌كتاب ضمان الولاة:

- ‌كتاب الختان:

- ‌كتاب الصيال:

- ‌كتاب السير:

- ‌كتاب الأمان:

- ‌كتاب الجزية:

- ‌كتاب المهادنة:

- ‌كتاب الصيد والذبائح:

- ‌كتاب الضحايا

- ‌كتاب العقيقة:

- ‌كتاب الأطعمة:

- ‌كتاب السبق والزمي

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌كتاب النذر:

- ‌كتاب القضاء

- ‌مدخل

- ‌باب: أدب القضاء

- ‌باب: القضاء الغائب

- ‌باب: القسمة

- ‌كتاب الشهادات

- ‌مدخل

- ‌كتاب الدعوى والبينات

- ‌كتاب القافة:

- ‌كتاب العتق

- ‌مدخل

- ‌باب: الولاء

- ‌كتاب التدبير:

- ‌كتاب الكتابة:

- ‌كتاب أمهات الأولاد:

- ‌الفهارس:

- ‌فهرس الجزء الأول:

- ‌فهرس الجزء الثاني:

الفصل: ‌باب: حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض

‌باب: حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض

1524-

حديث: ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال:"من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه".

متفق عليه1.

1525-

حديث: ابن عباس، قال: أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فهو الطعام أن يباع حتى يقبض، قال ابن عباس: ولا أحس كل شيء إلا مثله.

متفق عليه2.

1526-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع مالم يقبض وربح ما لم يضمن".

تقدم في أثناء البيوع المنهي عنها، وهو في ابن ماجه أيضًا عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لا يحل بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن"3.

1527-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما بعث عتاب بن أسيد

1 رواه البخاري 2124 و2126 و2136 ومسلم 1526.

2 رواه البخاري 2135 وسلم 1525.

3 رواه ابن ماجه 2188.

ص: 70

إلى أهل مكة قال له: "إنههم عن بيع ما لم يقبضوا وربح ما لم يضمنوا".

رواه البيهقي من رواية ابن عباس وضعفه1.

1528-

حديث: أبي سعيد مرفوعًا: "من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره".

رواه أبو داود "وابن ماجه" بإسناد ضعيف، قال البيهقي والاعتماد على حديث النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى، قبل أن يستوفى2.

1529-

حديث: ابن عمر كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير، وآخذ مكانها الورق، وأبيع بالورق فآخذ مكانها الدنانير، فأتيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فسألته عن ذلك، فقال:"لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء".

رواه الأربعة وابن حبان والحاكم، وقال: إنه على شرط مسلم، وقال الترمذي والبيهقي: تفرد برفعه سماك وأكثر الرواة وقفوه على ابن عمر3.

قلت: هو من باب تعارض الوصل والوقف، والأصح تقديم الوصل.

البقيع بالباء وقيل بالنون وهو خطأ.

1530-

حديث: النهي عن بيع الكالي بالكالي.

رواه الدارقطني والبيهقي من رواية ابن عمر وضعفاه، والحاكم وصححه على شرط مسلم، وغلطه البيهقي في ذلك وهو الحق. فقد ضعفه غير واحد من الحفاظ، قال أحمد: ليس في هذا الباب حديث صحيح، إنما أجمع الناس

1 رواه البيهقي 313/ 5.

2 رواه أبو د اود 2468 وابن ماجه 2283 وفي ب قبل أن يستوفي، وهو الموافق لما عند البيهقي 30/ 6 وما بين المعكوفين من ب.

3 رواه الترمذي 1242 وأبو داود 3354 و3355 والنسائي 281/ 7-282 وابن ماجه 2262 وابن حبان 1128 موارد والحاكم 44/ 2 والبيهقي 284/ 5.

ص: 71