الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض
1524-
حديث: ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال:"من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه".
متفق عليه1.
1525-
حديث: ابن عباس، قال: أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فهو الطعام أن يباع حتى يقبض، قال ابن عباس: ولا أحس كل شيء إلا مثله.
متفق عليه2.
1526-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع مالم يقبض وربح ما لم يضمن".
تقدم في أثناء البيوع المنهي عنها، وهو في ابن ماجه أيضًا عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لا يحل بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن"3.
1527-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما بعث عتاب بن أسيد
1 رواه البخاري 2124 و2126 و2136 ومسلم 1526.
2 رواه البخاري 2135 وسلم 1525.
3 رواه ابن ماجه 2188.
إلى أهل مكة قال له: "إنههم عن بيع ما لم يقبضوا وربح ما لم يضمنوا".
رواه البيهقي من رواية ابن عباس وضعفه1.
1528-
حديث: أبي سعيد مرفوعًا: "من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره".
رواه أبو داود "وابن ماجه" بإسناد ضعيف، قال البيهقي والاعتماد على حديث النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى، قبل أن يستوفى2.
1529-
حديث: ابن عمر كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير، وآخذ مكانها الورق، وأبيع بالورق فآخذ مكانها الدنانير، فأتيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فسألته عن ذلك، فقال:"لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء".
رواه الأربعة وابن حبان والحاكم، وقال: إنه على شرط مسلم، وقال الترمذي والبيهقي: تفرد برفعه سماك وأكثر الرواة وقفوه على ابن عمر3.
قلت: هو من باب تعارض الوصل والوقف، والأصح تقديم الوصل.
البقيع بالباء وقيل بالنون وهو خطأ.
1530-
حديث: النهي عن بيع الكالي بالكالي.
رواه الدارقطني والبيهقي من رواية ابن عمر وضعفاه، والحاكم وصححه على شرط مسلم، وغلطه البيهقي في ذلك وهو الحق. فقد ضعفه غير واحد من الحفاظ، قال أحمد: ليس في هذا الباب حديث صحيح، إنما أجمع الناس
1 رواه البيهقي 313/ 5.
2 رواه أبو د اود 2468 وابن ماجه 2283 وفي ب قبل أن يستوفي، وهو الموافق لما عند البيهقي 30/ 6 وما بين المعكوفين من ب.
3 رواه الترمذي 1242 وأبو داود 3354 و3355 والنسائي 281/ 7-282 وابن ماجه 2262 وابن حبان 1128 موارد والحاكم 44/ 2 والبيهقي 284/ 5.