المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كتاب القسم والنشوز: - خلاصة البدر المنير - جـ ٢

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌تابع كتاب الحج

- ‌باب: دخول مكة وما يتعلق به

- ‌باب: حج الصبي

- ‌باب: محرمات الإحرام

- ‌باب الإحصار والفوات:

- ‌باب: الهدي

- ‌كتاب البيوع:

- ‌باب: ما يصح به البيع

- ‌باب: الربا

- ‌باب: البيوع المنهي عنها

- ‌باب: تفريق الصفقة وخيار المجلس والشرط وما يتصل بهما

- ‌باب: المصراة والرد بالعيب

- ‌باب: حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض

- ‌باب: بيان الألفاظ التي تطلق في البيع

- ‌باب: معاملات العبيد واختلاف المتبايعين

- ‌كتاب السلم

- ‌مدخل

- ‌باب: القرض

- ‌كتاب الرهن:

- ‌كتاب التفليس:

- ‌كتاب الحجر:

- ‌كتاب الصلح:

- ‌كتاب الحوالة:

- ‌كتاب الضمان

- ‌كتاب الشركة:

- ‌كتاب الوكالة:

- ‌كتاب الإقرار:

- ‌كتاب العارية:

- ‌كتاب الغصب:

- ‌كتاب الشفعة:

- ‌كتاب القراض:

- ‌كتاب المساقاة والمزارعة والمخابرة:

- ‌كتاب الإجارة:

- ‌كتاب إحياء الموات:

- ‌كتاب الوقف:

- ‌كتاب الهبات:

- ‌كتاب اللقطة:

- ‌كتاب اللقيط:

- ‌كتاب الفرائض

- ‌مدخل

- ‌كتاب الوصايا:

- ‌كتاب الوديعة:

- ‌كتاب قسم الفيء والغنيمة:

- ‌كتاب قسم الصدقات:

- ‌باب: صدقة التطوع

- ‌كتاب النكاح:

- ‌باب: ما جاء في فضله

- ‌باب: ما جاء في استحباب النكاح للقادر على مؤنه، وصفة المنكوحة وأحكام النظر

- ‌باب: النهي عن الخطبة على خطبة أخيه، وإذا استنصح الرجل أخاه نصحه

- ‌باب: استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج

- ‌باب: أركان النكاح

- ‌باب: في الأولياء وأحكامهم

- ‌باب: ما يحرم من النكاح

- ‌باب: نكاح المشركات

- ‌باب: مثبتات الخيار

- ‌باب: فيما يملك الزوج من الاستمتاعات

- ‌باب: في وطء الأب جارية ابنه ووجوب إعفافه

- ‌كتاب الصداق:

- ‌باب: الوليمة والنثر

- ‌كتاب القسم والنشوز:

- ‌كتاب الخلع:

- ‌كتاب الطلاق

- ‌كتاب الرجعة:

- ‌كتاب الإيلاء:

- ‌كتاب الظهار:

- ‌كتاب الكفارات:

- ‌كتاب اللعان:

- ‌كتاب العدد:

- ‌باب الإحداد:

- ‌باب: السكنى للمعتدة

- ‌باب: الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع:

- ‌كتاب النفقات:

- ‌باب: الحضانة

- ‌باب: نفقة الرقيق والرفق بهم ونفقة البهائم

- ‌كتاب الجراح

- ‌مدخل

- ‌كتاب الديات:

- ‌كتاب كفارة القتل:

- ‌كتاب دعوى الدم والقسامة والسحر

- ‌كتاب الإمامة وقتل البغاة:

- ‌باب: الحدود

- ‌كتاب الردة:

- ‌كتاب حد الزنا

- ‌كتاب حد القذف:

- ‌كتاب حد السرقة:

- ‌كتاب قاطع الطريق:

- ‌كتاب حد شارب الخمر:

- ‌كتاب ضمان الولاة:

- ‌كتاب الختان:

- ‌كتاب الصيال:

- ‌كتاب السير:

- ‌كتاب الأمان:

- ‌كتاب الجزية:

- ‌كتاب المهادنة:

- ‌كتاب الصيد والذبائح:

- ‌كتاب الضحايا

- ‌كتاب العقيقة:

- ‌كتاب الأطعمة:

- ‌كتاب السبق والزمي

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌كتاب النذر:

- ‌كتاب القضاء

- ‌مدخل

- ‌باب: أدب القضاء

- ‌باب: القضاء الغائب

- ‌باب: القسمة

- ‌كتاب الشهادات

- ‌مدخل

- ‌كتاب الدعوى والبينات

- ‌كتاب القافة:

- ‌كتاب العتق

- ‌مدخل

- ‌باب: الولاء

- ‌كتاب التدبير:

- ‌كتاب الكتابة:

- ‌كتاب أمهات الأولاد:

- ‌الفهارس:

- ‌فهرس الجزء الأول:

- ‌فهرس الجزء الثاني:

الفصل: ‌كتاب القسم والنشوز:

‌كتاب القسم والنشوز:

2033-

حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال:"إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل أو ساقط".

رواه الأربعة وابن حبان والحاكم واللفظ له، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث همام.

قلت: هو ثقة احتج به الشيخان، وباقي الكتب الستة فلا يضره ذلك1.

2034-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقسم بين نسائه، ويقول: "اللهم هذا قسمي فيما أملك

" الحديث.

تقدم في الخصائص.

2035-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يمضي إلى نسائه لأجل القسم.

معروف لا يحتاج إلى العزو.

2036-

حديث: عائشة كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يطوف علينا جميعًا فيقبل ويلمس فإذا جاء وقت التي هو في نوبتها أقام عندها.

رواه أحمد وأبو داود والحاكم، وقال: صحيح الإسناد.

1 رواه أبو داود 3133 والترمذي 1141 والنسائي 63/ 7 وابن ماجه 1969 وابن حبان 1307 موارد والحاكم 186/ 2 وفي الأصل إلا من حديثهما بدل إلا من حديث همام وهو خطأ صححناه من ب.

2 رواه أحمد 107/ 6-108 وأبو داود 2135 والحاكم 186/ 2 والبيهقي 200/ 7 وفي ب وقت التي هي في نوبتها.

ص: 213

2037-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان لا يزيد في القسم على ليلة.

صحيح ويؤيده حديث عائشة مع سودة الآتي.

2038-

حديث: "لا تنكح الأمة على الحرة وللحرة ثلثان من القسم".

تقدم أوله في باب ما يحرم من النكاح، والباقي رواه البيهقي عن سليمان بن يسار أنه قال: من السنة أن الحرة إن أقامت على ضرار فلها يومان، وللأمة يوم، وهذا مرسل تابعي لا جرم قال الرافعي: وروي مثل ذلك عن علي فاعتضد به. وهذا رواه البيهقي عنه1.

2039-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لأم سلمة: "إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت".

رواه مالك كذلك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن عنها، ومسلم بلفظ:"إن شئت سبعت عندك، وإن شئت ثلثت ثم درت"، قالت ثلث2.

قال الرافعي: ويروى "إن شئت أقمت عندك ثلاثًا خالصة لك، وإن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي".

قلت: رواه الدارقطني كذلك بزيادة، قالت: تقيم معي ثلاثًا خالصة3.

2040-

حديث: أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعى وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا ثم قسم.

1 رواه البيهقي 300/ 7 عن سليمان بن يسار. ورواه 299/ 7-300 عن علي.

2 رواه مالك 5/ 2 ومسلم 1460.

3 رواه الدارقطني 284/ 3.

ص: 214

متفق عليه، وفي رواية لابن حبان في صحيحه عن أنس قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم:"سبع للبكر وثلث للثيب"، ورواه كذلك الدارقطني والبيهقي. وهو مؤيد للرواية المتقدمة1.

2041-

حديث: سودة رضي الله تعالى عنها أنها لما كبرت جعلت نوبتها لعائشة، فكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقسم "لها" يومها ويوم سودة.

متفق عليه من حديث عائشة2.

قال الرافعي: وفعلت ذلك حين هم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بطلاقها.

قلت: في أبي داود أنها فرقت من ذلك. وفي البيهقي خشيت3.

2042-

حديث: عائشة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها. رواه البخاري.

2043-

حديث: النهي عن ضرب الزوجات.

رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم من رواية إياس بن عبد الله بن أبي ذباب، قال الحاكم: صحيح الإسناد، وقال البيهقي: بلغنا عن البخاري أنه قال: لا نعرف لإياس صحبة.

1 رواه أبو داود 2135 والبيهقي 297/ 7.

2 رواه البخاري 5213 و5214 ومسلم 1461.

3 رواه البخاري 2593 و2637 و2661 و2688 و2879 و4025 و4141 و4690 و4749 و4750 و4757 و5212 و6662 و6679 و7369 و7370 و7500 و7545 ومسلم 1463.

ص: 215

قلت: أثبتها له جمع كما أوضحته في الأصل1.

2044-

حديث: الإذن في ضربهن.

رواه مسلم من حديث جابر الطويل2.

2045-

أثر: علي في بعثه الحكمين.

رواه النسائي والدارقطني والبيهقي3.

1 رواه أبو داود 2146 وابن ماجه 1985 وابن حبان 1316 موارد والحاكم 188/ 2. والبيهقي 304/ 7 وانظر التاريخ الكبير 440/ 1 للبخاري.

2 رواه مسلم 1218.

3 رواه النسائي في الكبرى والدارقطني 295/ 3 والبيهقي 7/ 305-306.

ص: 216