الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب القسم والنشوز:
2033-
حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال:"إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل أو ساقط".
رواه الأربعة وابن حبان والحاكم واللفظ له، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث همام.
قلت: هو ثقة احتج به الشيخان، وباقي الكتب الستة فلا يضره ذلك1.
2034-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقسم بين نسائه، ويقول: "اللهم هذا قسمي فيما أملك
…
" الحديث.
تقدم في الخصائص.
2035-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يمضي إلى نسائه لأجل القسم.
معروف لا يحتاج إلى العزو.
2036-
حديث: عائشة كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يطوف علينا جميعًا فيقبل ويلمس فإذا جاء وقت التي هو في نوبتها أقام عندها.
رواه أحمد وأبو داود والحاكم، وقال: صحيح الإسناد.
1 رواه أبو داود 3133 والترمذي 1141 والنسائي 63/ 7 وابن ماجه 1969 وابن حبان 1307 موارد والحاكم 186/ 2 وفي الأصل إلا من حديثهما بدل إلا من حديث همام وهو خطأ صححناه من ب.
2 رواه أحمد 107/ 6-108 وأبو داود 2135 والحاكم 186/ 2 والبيهقي 200/ 7 وفي ب وقت التي هي في نوبتها.
2037-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان لا يزيد في القسم على ليلة.
صحيح ويؤيده حديث عائشة مع سودة الآتي.
2038-
حديث: "لا تنكح الأمة على الحرة وللحرة ثلثان من القسم".
تقدم أوله في باب ما يحرم من النكاح، والباقي رواه البيهقي عن سليمان بن يسار أنه قال: من السنة أن الحرة إن أقامت على ضرار فلها يومان، وللأمة يوم، وهذا مرسل تابعي لا جرم قال الرافعي: وروي مثل ذلك عن علي فاعتضد به. وهذا رواه البيهقي عنه1.
2039-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لأم سلمة: "إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت".
رواه مالك كذلك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن عنها، ومسلم بلفظ:"إن شئت سبعت عندك، وإن شئت ثلثت ثم درت"، قالت ثلث2.
قال الرافعي: ويروى "إن شئت أقمت عندك ثلاثًا خالصة لك، وإن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي".
قلت: رواه الدارقطني كذلك بزيادة، قالت: تقيم معي ثلاثًا خالصة3.
2040-
حديث: أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعى وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا ثم قسم.
1 رواه البيهقي 300/ 7 عن سليمان بن يسار. ورواه 299/ 7-300 عن علي.
2 رواه مالك 5/ 2 ومسلم 1460.
3 رواه الدارقطني 284/ 3.
متفق عليه، وفي رواية لابن حبان في صحيحه عن أنس قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم:"سبع للبكر وثلث للثيب"، ورواه كذلك الدارقطني والبيهقي. وهو مؤيد للرواية المتقدمة1.
2041-
حديث: سودة رضي الله تعالى عنها أنها لما كبرت جعلت نوبتها لعائشة، فكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقسم "لها" يومها ويوم سودة.
متفق عليه من حديث عائشة2.
قال الرافعي: وفعلت ذلك حين هم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بطلاقها.
قلت: في أبي داود أنها فرقت من ذلك. وفي البيهقي خشيت3.
2042-
حديث: عائشة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها. رواه البخاري.
2043-
حديث: النهي عن ضرب الزوجات.
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم من رواية إياس بن عبد الله بن أبي ذباب، قال الحاكم: صحيح الإسناد، وقال البيهقي: بلغنا عن البخاري أنه قال: لا نعرف لإياس صحبة.
1 رواه أبو داود 2135 والبيهقي 297/ 7.
2 رواه البخاري 5213 و5214 ومسلم 1461.
3 رواه البخاري 2593 و2637 و2661 و2688 و2879 و4025 و4141 و4690 و4749 و4750 و4757 و5212 و6662 و6679 و7369 و7370 و7500 و7545 ومسلم 1463.
قلت: أثبتها له جمع كما أوضحته في الأصل1.
2044-
حديث: الإذن في ضربهن.
رواه مسلم من حديث جابر الطويل2.
2045-
أثر: علي في بعثه الحكمين.
رواه النسائي والدارقطني والبيهقي3.
1 رواه أبو داود 2146 وابن ماجه 1985 وابن حبان 1316 موارد والحاكم 188/ 2. والبيهقي 304/ 7 وانظر التاريخ الكبير 440/ 1 للبخاري.
2 رواه مسلم 1218.
3 رواه النسائي في الكبرى والدارقطني 295/ 3 والبيهقي 7/ 305-306.