الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: المصراة والرد بالعيب
1516-
حديث: أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال:"لا تصروا الإبل والغنم للبيع فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين من بعد أن يحلبها إن رضيها أسكنها وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر".
متفق عليه1.
1517-
حديث: أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال:"من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعًا من تمر لا سمراء".
رواه مسلم. قال الرافعي: وروي: بعد أن يحلبها ثلاثًا2.
قلت: غريبة، وكأنها مركبة من المعنى ويجب تقديرها، فهو بخير النظرين ثلاثًا بعد أن يحلبها.
1518-
حديث: ابن عمر مرفوعًا: "من باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحًا".
رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد لا يقوى3.
1519-
حديث: حبان بن منقذ.
1 رواه البخاري 2148 و250 ومسلم 5151.
2 رواه البخاري 2151 بلفظ قريب منه، ورواه مسلم 1524، هكذا.
3 رواه أبو داود 3446 وابن ماجه 2240.
تقدم في الباب قبله.
1520-
حديث: "المؤمنون عند شروطهم".
رواه أبو داود من رواية أبي هريرة، بإسناد حسن1.
1521-
حديث: "من أقال أخاه المسلم صفقةً كرهها أقال الله عثرته يوم القيامة".
رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي2 من رواية أبي هريرة ولفظهم: "من أقال مسلمًا أقاله الله عثرته"، وزاد ابن ماجه:"يوم القيامة" وفي رواية للبيهقي: "من أقال نادمًا أقاله الله"، قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم وصححه ابن حبان أيضًا.
1522-
أثر: ابن عمر أنه باع عبدًا من زيد بن ثابت بثمان مائة درهم بشرط البراءة، فأصاب بيديه عبدًا، فأراد رده "عليه" فلم يقبله، وترافعها إلى عثمان، فقال عثمان لابن عمر: أتحلف بأنك لم تعلم بهذا العيب، فقال: لا فرده عليه، فباعه ابن عمر بألف درهم.
رواه مالك في الموطأ ولم يسم في روايته المشتري، وقال: فباعه ابن عمر بألف وخمسمائة درهم، قال البيهقي: هذا أصح ما روي في الباب3.
1523-
أثر: مخلد بن خفاف أنه ابتاع غلامًا فاستغله ثم أصاب به عيبًا فقضى له عمر بن عبد العزيز برده وغلته فأخبره عروة، عن عائشة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان فرد عمر
قضاء وقضى لمخلد بالخراج.
رواه البيهقي بإسناده عن الشافعي قال أخبرني من لا أتهم عن ابن أبي ذئب قال أخبرني مخلد فذكره4.
1 رواه أبو داود 3595 بلفظ "المسلمون عند شروحهم" وما بين المعكوفين من ب.
2 رواه أبو داود 3460 وابن ماجه 2199 والحاكم 45/ 52 وابن حبان 1104 موارد
والبيهقي 27/ 6 وابن تعليقنا على مسند الشهاب 278/ 1.
3 رواه مالك 48/ 2 ولم يسم زيد بن ثابت. وانظر التلخيص 24/ 3.
4رواه الشافعي 1265 والبيهقي 321/ 5-322.