المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: المصراة والرد بالعيب - خلاصة البدر المنير - جـ ٢

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌تابع كتاب الحج

- ‌باب: دخول مكة وما يتعلق به

- ‌باب: حج الصبي

- ‌باب: محرمات الإحرام

- ‌باب الإحصار والفوات:

- ‌باب: الهدي

- ‌كتاب البيوع:

- ‌باب: ما يصح به البيع

- ‌باب: الربا

- ‌باب: البيوع المنهي عنها

- ‌باب: تفريق الصفقة وخيار المجلس والشرط وما يتصل بهما

- ‌باب: المصراة والرد بالعيب

- ‌باب: حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض

- ‌باب: بيان الألفاظ التي تطلق في البيع

- ‌باب: معاملات العبيد واختلاف المتبايعين

- ‌كتاب السلم

- ‌مدخل

- ‌باب: القرض

- ‌كتاب الرهن:

- ‌كتاب التفليس:

- ‌كتاب الحجر:

- ‌كتاب الصلح:

- ‌كتاب الحوالة:

- ‌كتاب الضمان

- ‌كتاب الشركة:

- ‌كتاب الوكالة:

- ‌كتاب الإقرار:

- ‌كتاب العارية:

- ‌كتاب الغصب:

- ‌كتاب الشفعة:

- ‌كتاب القراض:

- ‌كتاب المساقاة والمزارعة والمخابرة:

- ‌كتاب الإجارة:

- ‌كتاب إحياء الموات:

- ‌كتاب الوقف:

- ‌كتاب الهبات:

- ‌كتاب اللقطة:

- ‌كتاب اللقيط:

- ‌كتاب الفرائض

- ‌مدخل

- ‌كتاب الوصايا:

- ‌كتاب الوديعة:

- ‌كتاب قسم الفيء والغنيمة:

- ‌كتاب قسم الصدقات:

- ‌باب: صدقة التطوع

- ‌كتاب النكاح:

- ‌باب: ما جاء في فضله

- ‌باب: ما جاء في استحباب النكاح للقادر على مؤنه، وصفة المنكوحة وأحكام النظر

- ‌باب: النهي عن الخطبة على خطبة أخيه، وإذا استنصح الرجل أخاه نصحه

- ‌باب: استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج

- ‌باب: أركان النكاح

- ‌باب: في الأولياء وأحكامهم

- ‌باب: ما يحرم من النكاح

- ‌باب: نكاح المشركات

- ‌باب: مثبتات الخيار

- ‌باب: فيما يملك الزوج من الاستمتاعات

- ‌باب: في وطء الأب جارية ابنه ووجوب إعفافه

- ‌كتاب الصداق:

- ‌باب: الوليمة والنثر

- ‌كتاب القسم والنشوز:

- ‌كتاب الخلع:

- ‌كتاب الطلاق

- ‌كتاب الرجعة:

- ‌كتاب الإيلاء:

- ‌كتاب الظهار:

- ‌كتاب الكفارات:

- ‌كتاب اللعان:

- ‌كتاب العدد:

- ‌باب الإحداد:

- ‌باب: السكنى للمعتدة

- ‌باب: الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع:

- ‌كتاب النفقات:

- ‌باب: الحضانة

- ‌باب: نفقة الرقيق والرفق بهم ونفقة البهائم

- ‌كتاب الجراح

- ‌مدخل

- ‌كتاب الديات:

- ‌كتاب كفارة القتل:

- ‌كتاب دعوى الدم والقسامة والسحر

- ‌كتاب الإمامة وقتل البغاة:

- ‌باب: الحدود

- ‌كتاب الردة:

- ‌كتاب حد الزنا

- ‌كتاب حد القذف:

- ‌كتاب حد السرقة:

- ‌كتاب قاطع الطريق:

- ‌كتاب حد شارب الخمر:

- ‌كتاب ضمان الولاة:

- ‌كتاب الختان:

- ‌كتاب الصيال:

- ‌كتاب السير:

- ‌كتاب الأمان:

- ‌كتاب الجزية:

- ‌كتاب المهادنة:

- ‌كتاب الصيد والذبائح:

- ‌كتاب الضحايا

- ‌كتاب العقيقة:

- ‌كتاب الأطعمة:

- ‌كتاب السبق والزمي

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌كتاب النذر:

- ‌كتاب القضاء

- ‌مدخل

- ‌باب: أدب القضاء

- ‌باب: القضاء الغائب

- ‌باب: القسمة

- ‌كتاب الشهادات

- ‌مدخل

- ‌كتاب الدعوى والبينات

- ‌كتاب القافة:

- ‌كتاب العتق

- ‌مدخل

- ‌باب: الولاء

- ‌كتاب التدبير:

- ‌كتاب الكتابة:

- ‌كتاب أمهات الأولاد:

- ‌الفهارس:

- ‌فهرس الجزء الأول:

- ‌فهرس الجزء الثاني:

الفصل: ‌باب: المصراة والرد بالعيب

‌باب: المصراة والرد بالعيب

1516-

حديث: أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال:"لا تصروا الإبل والغنم للبيع فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين من بعد أن يحلبها إن رضيها أسكنها وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر".

متفق عليه1.

1517-

حديث: أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال:"من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعًا من تمر لا سمراء".

رواه مسلم. قال الرافعي: وروي: بعد أن يحلبها ثلاثًا2.

قلت: غريبة، وكأنها مركبة من المعنى ويجب تقديرها، فهو بخير النظرين ثلاثًا بعد أن يحلبها.

1518-

حديث: ابن عمر مرفوعًا: "من باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحًا".

رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد لا يقوى3.

1519-

حديث: حبان بن منقذ.

1 رواه البخاري 2148 و250 ومسلم 5151.

2 رواه البخاري 2151 بلفظ قريب منه، ورواه مسلم 1524، هكذا.

3 رواه أبو داود 3446 وابن ماجه 2240.

ص: 68

تقدم في الباب قبله.

1520-

حديث: "المؤمنون عند شروطهم".

رواه أبو داود من رواية أبي هريرة، بإسناد حسن1.

1521-

حديث: "من أقال أخاه المسلم صفقةً كرهها أقال الله عثرته يوم القيامة".

رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي2 من رواية أبي هريرة ولفظهم: "من أقال مسلمًا أقاله الله عثرته"، وزاد ابن ماجه:"يوم القيامة" وفي رواية للبيهقي: "من أقال نادمًا أقاله الله"، قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم وصححه ابن حبان أيضًا.

1522-

أثر: ابن عمر أنه باع عبدًا من زيد بن ثابت بثمان مائة درهم بشرط البراءة، فأصاب بيديه عبدًا، فأراد رده "عليه" فلم يقبله، وترافعها إلى عثمان، فقال عثمان لابن عمر: أتحلف بأنك لم تعلم بهذا العيب، فقال: لا فرده عليه، فباعه ابن عمر بألف درهم.

رواه مالك في الموطأ ولم يسم في روايته المشتري، وقال: فباعه ابن عمر بألف وخمسمائة درهم، قال البيهقي: هذا أصح ما روي في الباب3.

1523-

أثر: مخلد بن خفاف أنه ابتاع غلامًا فاستغله ثم أصاب به عيبًا فقضى له عمر بن عبد العزيز برده وغلته فأخبره عروة، عن عائشة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان فرد عمر

قضاء وقضى لمخلد بالخراج.

رواه البيهقي بإسناده عن الشافعي قال أخبرني من لا أتهم عن ابن أبي ذئب قال أخبرني مخلد فذكره4.

1 رواه أبو داود 3595 بلفظ "المسلمون عند شروحهم" وما بين المعكوفين من ب.

2 رواه أبو داود 3460 وابن ماجه 2199 والحاكم 45/ 52 وابن حبان 1104 موارد

والبيهقي 27/ 6 وابن تعليقنا على مسند الشهاب 278/ 1.

3 رواه مالك 48/ 2 ولم يسم زيد بن ثابت. وانظر التلخيص 24/ 3.

4رواه الشافعي 1265 والبيهقي 321/ 5-322.

ص: 69