المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الديات: 2234- حديثك عمرو بن حزم أن رسول الله صلى - خلاصة البدر المنير - جـ ٢

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌تابع كتاب الحج

- ‌باب: دخول مكة وما يتعلق به

- ‌باب: حج الصبي

- ‌باب: محرمات الإحرام

- ‌باب الإحصار والفوات:

- ‌باب: الهدي

- ‌كتاب البيوع:

- ‌باب: ما يصح به البيع

- ‌باب: الربا

- ‌باب: البيوع المنهي عنها

- ‌باب: تفريق الصفقة وخيار المجلس والشرط وما يتصل بهما

- ‌باب: المصراة والرد بالعيب

- ‌باب: حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض

- ‌باب: بيان الألفاظ التي تطلق في البيع

- ‌باب: معاملات العبيد واختلاف المتبايعين

- ‌كتاب السلم

- ‌مدخل

- ‌باب: القرض

- ‌كتاب الرهن:

- ‌كتاب التفليس:

- ‌كتاب الحجر:

- ‌كتاب الصلح:

- ‌كتاب الحوالة:

- ‌كتاب الضمان

- ‌كتاب الشركة:

- ‌كتاب الوكالة:

- ‌كتاب الإقرار:

- ‌كتاب العارية:

- ‌كتاب الغصب:

- ‌كتاب الشفعة:

- ‌كتاب القراض:

- ‌كتاب المساقاة والمزارعة والمخابرة:

- ‌كتاب الإجارة:

- ‌كتاب إحياء الموات:

- ‌كتاب الوقف:

- ‌كتاب الهبات:

- ‌كتاب اللقطة:

- ‌كتاب اللقيط:

- ‌كتاب الفرائض

- ‌مدخل

- ‌كتاب الوصايا:

- ‌كتاب الوديعة:

- ‌كتاب قسم الفيء والغنيمة:

- ‌كتاب قسم الصدقات:

- ‌باب: صدقة التطوع

- ‌كتاب النكاح:

- ‌باب: ما جاء في فضله

- ‌باب: ما جاء في استحباب النكاح للقادر على مؤنه، وصفة المنكوحة وأحكام النظر

- ‌باب: النهي عن الخطبة على خطبة أخيه، وإذا استنصح الرجل أخاه نصحه

- ‌باب: استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج

- ‌باب: أركان النكاح

- ‌باب: في الأولياء وأحكامهم

- ‌باب: ما يحرم من النكاح

- ‌باب: نكاح المشركات

- ‌باب: مثبتات الخيار

- ‌باب: فيما يملك الزوج من الاستمتاعات

- ‌باب: في وطء الأب جارية ابنه ووجوب إعفافه

- ‌كتاب الصداق:

- ‌باب: الوليمة والنثر

- ‌كتاب القسم والنشوز:

- ‌كتاب الخلع:

- ‌كتاب الطلاق

- ‌كتاب الرجعة:

- ‌كتاب الإيلاء:

- ‌كتاب الظهار:

- ‌كتاب الكفارات:

- ‌كتاب اللعان:

- ‌كتاب العدد:

- ‌باب الإحداد:

- ‌باب: السكنى للمعتدة

- ‌باب: الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع:

- ‌كتاب النفقات:

- ‌باب: الحضانة

- ‌باب: نفقة الرقيق والرفق بهم ونفقة البهائم

- ‌كتاب الجراح

- ‌مدخل

- ‌كتاب الديات:

- ‌كتاب كفارة القتل:

- ‌كتاب دعوى الدم والقسامة والسحر

- ‌كتاب الإمامة وقتل البغاة:

- ‌باب: الحدود

- ‌كتاب الردة:

- ‌كتاب حد الزنا

- ‌كتاب حد القذف:

- ‌كتاب حد السرقة:

- ‌كتاب قاطع الطريق:

- ‌كتاب حد شارب الخمر:

- ‌كتاب ضمان الولاة:

- ‌كتاب الختان:

- ‌كتاب الصيال:

- ‌كتاب السير:

- ‌كتاب الأمان:

- ‌كتاب الجزية:

- ‌كتاب المهادنة:

- ‌كتاب الصيد والذبائح:

- ‌كتاب الضحايا

- ‌كتاب العقيقة:

- ‌كتاب الأطعمة:

- ‌كتاب السبق والزمي

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌كتاب النذر:

- ‌كتاب القضاء

- ‌مدخل

- ‌باب: أدب القضاء

- ‌باب: القضاء الغائب

- ‌باب: القسمة

- ‌كتاب الشهادات

- ‌مدخل

- ‌كتاب الدعوى والبينات

- ‌كتاب القافة:

- ‌كتاب العتق

- ‌مدخل

- ‌باب: الولاء

- ‌كتاب التدبير:

- ‌كتاب الكتابة:

- ‌كتاب أمهات الأولاد:

- ‌الفهارس:

- ‌فهرس الجزء الأول:

- ‌فهرس الجزء الثاني:

الفصل: ‌ ‌كتاب الديات: 2234- حديثك عمرو بن حزم أن رسول الله صلى

‌كتاب الديات:

2234-

حديثك عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال:"في النفس المؤمنة مئة من الإبل".

رواه النسائي، وصححه ابن حبان، والحاكم1.

2235-

حديث: ابن مسعود أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قضى في دية الخطأ بمائة من الإبل عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بني لبون ذكر.

رواه أحمد والأربعة إلا أنهم قالوا: "عشرون بني مخاض" بدل "وعشرون بني لبون" قال الدارقطني، والبيهقي والموصلي، والخطابي: في إسناده مجهول، وقال الترمذي والبزار: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وقال عبد الحق: إسناده ضعيف، وقال الدارقطني: حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عدة ذكرها، نقلتها في الأصل بطولها2.

قال الإمام الرافعي: وروي موقوفًا على عبد الله بن مسعود.

قلت: وهو الصحيح عندهم كما صرح به الدارقطني والبيهقي، وخالف ابن الجوزي، فمال إلى تصحيح الرفع.

قال الرافعي: وروى سليمان بن يسار، وهو تابعي أنهم كانوا يقولون دية الخطأ مائة من الإبل وفصلها كما تقدم.

قلت: رواه البيهقي3.

1 تقدم 2219 فراجعه.

2 رواه أحمد 384/ 1 و400 وأبو داود 4545 والترمذي 1386 والنسائي 43/ 8 وابن ماجه 2631 والدارقطني 173/ 3 والبيهقي 74/ 8-75.

3 رواه البيهقي 73/ 8.

ص: 268

2236-

حديث: ابن عمرو مرفوعًا "ألا إن في قتل الخطأ قتيل السوط والعصى مئة من الإبل مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها".

رواه الشافعي، والنسائي، وابن ماجه إلا أنهم لم يقولوا مغلظة، وإسناده ضعيف منقطع، قال ابن الجوزي: ومضطرب، وقال أبو حاتم: وروايته مرسلًا أشبه1.

2237-

حديث: "إن أعتى الناس على الله ثلاثة، رجل قتل في الحرم، ورجل قتل غير قاتله، ورجل قتل بدحل الجاهلية".

رواه أحمد من رواية ابن عمر وكذلك إلا أنه قال "أعدى" والحاكم من رواية أبي شريح الخزاعي بنحوه، وقال: صحيح الإسناد2.

2238-

حديث: عبد الله بن عمرو مرفوعًا: "من قتل متعمدًا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة، وأربعون خلفةً".

رواه الترمذي، وقال: حسن غريب3.

2239-

حديث: إن امرأتين اقتتلتا فضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فماتت فقضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالدية على عاقلتها.

متفق عليه من رواية أبي هريرة، ولمسلم فرفع ذلك إلى النبي صلى الله تعالى

1 تقدم 2211 فراجعه وفي الأصل موقوفًا بدل مرفوعًا.

2 رواه أحمد 187/ 2 بهذا اللفظ و179/ 2 و207 بلفظ "أعدى" من حديث عبد الله بن عمرو. ورواه الحاكم 349/ 4 من حديث أبي شريح.

3 رواه أحمد 183/ 2 و217 والترمذي 1387 وابن ماجه 2626 والدارقطني 177/ 3 والبيهقي 53/ 8.

ص: 269

عليه وسلم فقضى فيه بغرة. وجعله على أولياء المرأة، ولفظ البيهقي على عاقلة المرأة1.

2240-

حديث: عبادة بن الصامت مرفوعًا: "ألا إن في الدية العظمى مئة من الإبل، منها أربعون خلفًا في بطونها أولادها".

رواه البيهقي، من رواية إسحاق بن يحيى الوليد عنه، وقال: منقطع إسحاق لم يدرك عبادة2.

2241-

حديث: عطاء ومكحول، قالا: أدركنا الناس على أن دية الحر على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مئة من الإبل يقومها عمر بألف دينار أو اثني عشر ألف درهم.

رواه الشافعي والبيهقي3.

2242-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قضى في الدية بألف دينار صحيح.

رواه عمرو بن حزم بلفظ وعلى أهل الذهب ألف دينار.

2243-

حديث: ابن عباس أن رجلًا قتل على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فجعل ديته اثنا عشر ألفًا.

رواه الأربعة قال النسائي وأبو حاتم وعبد الحق: مرسلًا أصح. ومال ابن الجوزي إلى تصحيح رواية الرفع، وأعل ابن حزم طريقة الوصل بمحمد بن سلمة الطائفي، وقال: إنه ساقط لا يحتج بحديثه. وقد أخرج له مسلم،

1 رواه البخاري 5758 و5759 و5760 و6740 و6904 و6909 و6910 ومسلم 168 من حديث أبي هريرة، وكذلك البيهقي 112/ 8-113.

2 رواه البيهقي 71/ 8 و74 و77.

3 رواه الشافعي 457 والبيهقي 95/ 8.

ص: 270

‌كتاب الضحايا

عليه وسلم نهى أن يضحى ليلًا، وإسناده ضعيف بسبب سليمان الخبائري المتروك الكذاب، وجهالة آخر معه، ويروى بلفظ المصنف من رواية عطاء بن يسار مرسلًا بسند واهٍ1.

2683-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أهدى مائة بدنة فنحر منها بيده ثلاثًا وستين، وأم رعليًّا فنحر الباقي.

رواه مسلم من رواية جابر، ووقع في الأصل في هذا الموضع على غير وجهه فاعتمد ما ذكرته لك2.

2684-

حديث: ابن عمر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، كان يذبح أضحيته بالمصلى.

رواه أبو داود، والنسائي كذلك، والبخاري بلفظ كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى3.

2685-

حديث: عائشة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يأمر نساءه أن يلين ذبح هديهن.

غريب4.

2686-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لفاطمة: "قومي إلى أضحيتكم فاشهديها، فإنه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من ذنوبك".

رواه الحاكم من رواية عمران بن الحصين وقال: صحيح الإسناد، وذكر له شاهدًا من حديث أبي سعيد الخدري5.

1 رواه الطبراني في الكبير 11458.

2 رواه مسلم 1218.

3 رواه أبو داود 2811، والنسائي 213/ 7-214 والبخاري 5552.

4 قال الحافظ في التلخيص الحبير 143/ 4 لم أره مرفوعًا.

5 رواه الحاكم 222/ 4 من حديث عمران بن حصين، فتعقبه الذهبي بقوله: بل أبو حمزة ضعيف جدًّا وإسماعيل ليس بذاك، ثم رواه من حديث أبي سعيد، قال الذهبي في تلخيصه: عطية واهٍ.

ص: 284

رواه البيهقي بإسناد حسن1.

2314-

أثر: عمر أنه قوم الغرة بخمس من الإبل.

رواه البيهقي لكن، قال: بخمسين دينارًا، وقال: منقطع، وقال الرافعي: وروي مثله، عن زيد بن ثابت، وفي رواية عنه أن ذلك عند عدم الغرة.

قلت: غريب2.

1 رواه البيهقي 105/ 8.

2 انظر التلخيص الحبير 38/ 4.

ص: 285