المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء في فضله - خلاصة البدر المنير - جـ ٢

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌تابع كتاب الحج

- ‌باب: دخول مكة وما يتعلق به

- ‌باب: حج الصبي

- ‌باب: محرمات الإحرام

- ‌باب الإحصار والفوات:

- ‌باب: الهدي

- ‌كتاب البيوع:

- ‌باب: ما يصح به البيع

- ‌باب: الربا

- ‌باب: البيوع المنهي عنها

- ‌باب: تفريق الصفقة وخيار المجلس والشرط وما يتصل بهما

- ‌باب: المصراة والرد بالعيب

- ‌باب: حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض

- ‌باب: بيان الألفاظ التي تطلق في البيع

- ‌باب: معاملات العبيد واختلاف المتبايعين

- ‌كتاب السلم

- ‌مدخل

- ‌باب: القرض

- ‌كتاب الرهن:

- ‌كتاب التفليس:

- ‌كتاب الحجر:

- ‌كتاب الصلح:

- ‌كتاب الحوالة:

- ‌كتاب الضمان

- ‌كتاب الشركة:

- ‌كتاب الوكالة:

- ‌كتاب الإقرار:

- ‌كتاب العارية:

- ‌كتاب الغصب:

- ‌كتاب الشفعة:

- ‌كتاب القراض:

- ‌كتاب المساقاة والمزارعة والمخابرة:

- ‌كتاب الإجارة:

- ‌كتاب إحياء الموات:

- ‌كتاب الوقف:

- ‌كتاب الهبات:

- ‌كتاب اللقطة:

- ‌كتاب اللقيط:

- ‌كتاب الفرائض

- ‌مدخل

- ‌كتاب الوصايا:

- ‌كتاب الوديعة:

- ‌كتاب قسم الفيء والغنيمة:

- ‌كتاب قسم الصدقات:

- ‌باب: صدقة التطوع

- ‌كتاب النكاح:

- ‌باب: ما جاء في فضله

- ‌باب: ما جاء في استحباب النكاح للقادر على مؤنه، وصفة المنكوحة وأحكام النظر

- ‌باب: النهي عن الخطبة على خطبة أخيه، وإذا استنصح الرجل أخاه نصحه

- ‌باب: استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج

- ‌باب: أركان النكاح

- ‌باب: في الأولياء وأحكامهم

- ‌باب: ما يحرم من النكاح

- ‌باب: نكاح المشركات

- ‌باب: مثبتات الخيار

- ‌باب: فيما يملك الزوج من الاستمتاعات

- ‌باب: في وطء الأب جارية ابنه ووجوب إعفافه

- ‌كتاب الصداق:

- ‌باب: الوليمة والنثر

- ‌كتاب القسم والنشوز:

- ‌كتاب الخلع:

- ‌كتاب الطلاق

- ‌كتاب الرجعة:

- ‌كتاب الإيلاء:

- ‌كتاب الظهار:

- ‌كتاب الكفارات:

- ‌كتاب اللعان:

- ‌كتاب العدد:

- ‌باب الإحداد:

- ‌باب: السكنى للمعتدة

- ‌باب: الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع:

- ‌كتاب النفقات:

- ‌باب: الحضانة

- ‌باب: نفقة الرقيق والرفق بهم ونفقة البهائم

- ‌كتاب الجراح

- ‌مدخل

- ‌كتاب الديات:

- ‌كتاب كفارة القتل:

- ‌كتاب دعوى الدم والقسامة والسحر

- ‌كتاب الإمامة وقتل البغاة:

- ‌باب: الحدود

- ‌كتاب الردة:

- ‌كتاب حد الزنا

- ‌كتاب حد القذف:

- ‌كتاب حد السرقة:

- ‌كتاب قاطع الطريق:

- ‌كتاب حد شارب الخمر:

- ‌كتاب ضمان الولاة:

- ‌كتاب الختان:

- ‌كتاب الصيال:

- ‌كتاب السير:

- ‌كتاب الأمان:

- ‌كتاب الجزية:

- ‌كتاب المهادنة:

- ‌كتاب الصيد والذبائح:

- ‌كتاب الضحايا

- ‌كتاب العقيقة:

- ‌كتاب الأطعمة:

- ‌كتاب السبق والزمي

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌كتاب النذر:

- ‌كتاب القضاء

- ‌مدخل

- ‌باب: أدب القضاء

- ‌باب: القضاء الغائب

- ‌باب: القسمة

- ‌كتاب الشهادات

- ‌مدخل

- ‌كتاب الدعوى والبينات

- ‌كتاب القافة:

- ‌كتاب العتق

- ‌مدخل

- ‌باب: الولاء

- ‌كتاب التدبير:

- ‌كتاب الكتابة:

- ‌كتاب أمهات الأولاد:

- ‌الفهارس:

- ‌فهرس الجزء الأول:

- ‌فهرس الجزء الثاني:

الفصل: ‌باب: ما جاء في فضله

‌كتاب النكاح:

‌باب: ما جاء في فضله

1867-

حديث: "تناكحوا تكثروا".

رواه الشافعي بلاغًا كما عزاه "عزي" إليه في المعرفة ورواه ابن ماجه من رواية أبي هريرة بلفظ: "أنكحوا فإني مكاثر بكم"، والبيهقي من رواية أبي أمامة بلفظ:"تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ولا تكونوا كرهبانية النصارى" وأبو داود والنسائي من رواية معقل بن يسار: "تزوجوا الولود، الودود فإني مكاثر بكم الأمم"، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وهذا عاضد للأول1.

1868-

حديث: "النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني".

رواه ابن ماجه كذلك من رواية عائشة وهذا لفظه: "النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني"، وهو في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه بلفظ:"لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني".

وفي الأصل هنا عشرة أحديث في هذا المعنى2.

باب في خصائص رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم:

1869-

حديث: "كتبت علي ركعتا الضحى وهما لغيري "لكم" سنة".

1 رواه الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عمر، وفيه ضعيفان، ورواه ابن ماجه 1863 من حديث أبي هريرة، وفيه طلحة بن عمرو متفق على تضعيفه، ورواه البيهقي 78/ 7 من حديث أبي أمامة، وفيه محمد بن ثابت، وهو ضعيف. ورواه أبو داود 2050، والنسائي 65/ 6-66 من حديث معقل بن يسار.

رواه ابن ماجه 1846، وفي إسناده عيسى بن ميمون المديني، وهو متفق على ضعفه، ورواه البخاري 5063 ومسلم 1401 من حديث أنس.

ص: 169

تقدم في صلاة التطوع1.

قال الرافعي: وروي ثلاث كتبن عليَّّ ولم تكتب عليكم السواك والونر والأضحية، وهو عين الحديث الذي قبله لكن لفظة السواك فيه غريبة. نعم هو في حديث عائشة الآتي.

1870-

حديث: عائشة مرفوعًا: "ثلاث هن علي فريضة وهن لكم سنة الوتر والسواك وقيام الليل".

رواه البيهقي، وضعفه، وقال: لم يثبت في هذا إسناد2.

1871-

حديث: إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خَيَّرَ نساءه.

متفق عليه من رواية عائشة3.

1872-

حديث: عمر في دخوله على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، حين آلى من نسائه وبكائه حين رأى الحصير أثر في جنبه، وقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذ ذاك:"أما ترضى أن يكون لهم الدنيا ولنا الآخرة"، يعني لكسرى وقيصر.

متفق عليه ولم يذكره الرافعي كذا بل أشار إليه4.

1873-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يجب عليه إذا رأى منكرًا أن ينكر عليه ويغيره.

متفق عليه من رواية عائشة بلفظ: وما انتقم رسول الله صلى الله تعالى

1 انظر المعتبر ص41/ 42 بتحقيقنا.

2 رواه البيهقي 39/ 7.

3 رواه البخاري 4785 و4786، ومسلم 1475.

4 رواه البخاري 89 و2468 و4913 و4914 و4915 و5919 و5218 و5843 و7256 و7263 ومسلم 1479.

ص: 170

عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لها1.

1874-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يجب عليه مصابرة العدو.

مشهور في كتب أصحابنا2.

1875-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يجب عليه قضاء دين من مات من المسلمين معسرًا.

متفق عليه من رواية أبي هريرة بلفظ: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينًا فعليَّ قضاؤه"3.

1876-

حديث: "كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئًا يعجبه أن يقول: "لبيك إن العيش عيش الآخرة".

"قال البيهقي بعد أن بوب - كان إذا رأى شيئًا يعجبه قال: "لبيك إن العيش عيش الآخرة" هذه كلمة صدرت من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في أنعم حاله يوم حجه بعرفة، كما رواه الشافعي، ثم ساقه بإسناده. قال البيهقي: وصدرت هذه الكلمة أيضًا منه في أشد أحواله وهو يوم الخندق. كما رواه البخاري في صحيحه4.

1877-

حديث: عائشة: ما مات رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، حتى أحل له النساء يعني اللآلي حظرن عليه5.

رواه الترمذي، والنسائي، وابن حبان، والحاكم والبيهقي، وقال الترمذي:

1 رواه البخاري 3560 و6126 و6789 و6853 ومسلم 2328.

2 انظر التلخيص 121/ 3.

3 تقدم 1598 فراجعه.

4 انظر سنن البيهقي 48/ 7، والتلخيص 121/ 3.

5 رواه الترمذي 3214، وابن حبان 2126 موارد"، والحاكم 437/ 2، والبيهقي 54/ 7.

ص: 171