المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الوديعة: 1799- حديث: "أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن - خلاصة البدر المنير - جـ ٢

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌تابع كتاب الحج

- ‌باب: دخول مكة وما يتعلق به

- ‌باب: حج الصبي

- ‌باب: محرمات الإحرام

- ‌باب الإحصار والفوات:

- ‌باب: الهدي

- ‌كتاب البيوع:

- ‌باب: ما يصح به البيع

- ‌باب: الربا

- ‌باب: البيوع المنهي عنها

- ‌باب: تفريق الصفقة وخيار المجلس والشرط وما يتصل بهما

- ‌باب: المصراة والرد بالعيب

- ‌باب: حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض

- ‌باب: بيان الألفاظ التي تطلق في البيع

- ‌باب: معاملات العبيد واختلاف المتبايعين

- ‌كتاب السلم

- ‌مدخل

- ‌باب: القرض

- ‌كتاب الرهن:

- ‌كتاب التفليس:

- ‌كتاب الحجر:

- ‌كتاب الصلح:

- ‌كتاب الحوالة:

- ‌كتاب الضمان

- ‌كتاب الشركة:

- ‌كتاب الوكالة:

- ‌كتاب الإقرار:

- ‌كتاب العارية:

- ‌كتاب الغصب:

- ‌كتاب الشفعة:

- ‌كتاب القراض:

- ‌كتاب المساقاة والمزارعة والمخابرة:

- ‌كتاب الإجارة:

- ‌كتاب إحياء الموات:

- ‌كتاب الوقف:

- ‌كتاب الهبات:

- ‌كتاب اللقطة:

- ‌كتاب اللقيط:

- ‌كتاب الفرائض

- ‌مدخل

- ‌كتاب الوصايا:

- ‌كتاب الوديعة:

- ‌كتاب قسم الفيء والغنيمة:

- ‌كتاب قسم الصدقات:

- ‌باب: صدقة التطوع

- ‌كتاب النكاح:

- ‌باب: ما جاء في فضله

- ‌باب: ما جاء في استحباب النكاح للقادر على مؤنه، وصفة المنكوحة وأحكام النظر

- ‌باب: النهي عن الخطبة على خطبة أخيه، وإذا استنصح الرجل أخاه نصحه

- ‌باب: استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج

- ‌باب: أركان النكاح

- ‌باب: في الأولياء وأحكامهم

- ‌باب: ما يحرم من النكاح

- ‌باب: نكاح المشركات

- ‌باب: مثبتات الخيار

- ‌باب: فيما يملك الزوج من الاستمتاعات

- ‌باب: في وطء الأب جارية ابنه ووجوب إعفافه

- ‌كتاب الصداق:

- ‌باب: الوليمة والنثر

- ‌كتاب القسم والنشوز:

- ‌كتاب الخلع:

- ‌كتاب الطلاق

- ‌كتاب الرجعة:

- ‌كتاب الإيلاء:

- ‌كتاب الظهار:

- ‌كتاب الكفارات:

- ‌كتاب اللعان:

- ‌كتاب العدد:

- ‌باب الإحداد:

- ‌باب: السكنى للمعتدة

- ‌باب: الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع:

- ‌كتاب النفقات:

- ‌باب: الحضانة

- ‌باب: نفقة الرقيق والرفق بهم ونفقة البهائم

- ‌كتاب الجراح

- ‌مدخل

- ‌كتاب الديات:

- ‌كتاب كفارة القتل:

- ‌كتاب دعوى الدم والقسامة والسحر

- ‌كتاب الإمامة وقتل البغاة:

- ‌باب: الحدود

- ‌كتاب الردة:

- ‌كتاب حد الزنا

- ‌كتاب حد القذف:

- ‌كتاب حد السرقة:

- ‌كتاب قاطع الطريق:

- ‌كتاب حد شارب الخمر:

- ‌كتاب ضمان الولاة:

- ‌كتاب الختان:

- ‌كتاب الصيال:

- ‌كتاب السير:

- ‌كتاب الأمان:

- ‌كتاب الجزية:

- ‌كتاب المهادنة:

- ‌كتاب الصيد والذبائح:

- ‌كتاب الضحايا

- ‌كتاب العقيقة:

- ‌كتاب الأطعمة:

- ‌كتاب السبق والزمي

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌كتاب النذر:

- ‌كتاب القضاء

- ‌مدخل

- ‌باب: أدب القضاء

- ‌باب: القضاء الغائب

- ‌باب: القسمة

- ‌كتاب الشهادات

- ‌مدخل

- ‌كتاب الدعوى والبينات

- ‌كتاب القافة:

- ‌كتاب العتق

- ‌مدخل

- ‌باب: الولاء

- ‌كتاب التدبير:

- ‌كتاب الكتابة:

- ‌كتاب أمهات الأولاد:

- ‌الفهارس:

- ‌فهرس الجزء الأول:

- ‌فهرس الجزء الثاني:

الفصل: ‌ ‌كتاب الوديعة: 1799- حديث: "أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن

‌كتاب الوديعة:

1799-

حديث: "أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك".

رواه أبو داود، والترمذي والحاكم، من رواية أبي هريرة، قال الترمذي: حسن غريب، وقال الحاكم: على شرط مسلم وله شاهد فذكره وأعله ابن حزم وابن القطان والبيهقي، وقال أبو حاتم: منكر. وقال الشافعي: إنه ليس بثابت عند أهله، وقال أحمد: هذا حديث باطل لا أعرفه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من وجه صحيح1.

قلت: له طرق ستة كلها ضعاف كما أوضحتها في الأصل.

1800-

حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا:"ليس على المستودع غير المغل ضمان".

رواه الدارقطني وضعفه، وقال: إنما يروى هذا عن شريح القاضي غير مرفوع2.

1801-

حديث: "من أودع وديعة فلا ضمان عليه".

رواه ابن ماجه والبيهقي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده بإسناد ضعيف3.

1802-

حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان عنده ودائع فلما أراد الهجرة سلمها إلى أم أيمن وأمر عليها بردها.

رواه البيهقي بنحوه4.

1 رواه أبو داود 3535 والترمذي 1264 والحاكم 46/ 2 وانظر التلخيص 97/ 3.

2 رواه الدارقطني 41/ 3.

3 رواه ابن ماجه 2401 والبيهقي 289/ 6.

4 انظر سنن البيهقي 289/ 6 ووقع في التلخيص؟؟؟؟ إلى أم المؤمنين، فقال الحافظ: لا يعرف وانظر التلخيص: 97/ 3-98.

ص: 150

1803-

حديث: "إن المسافر وماله لعلي قلت إلا ما وقى الله".

غريب جدًّا. قال النووي: إنما هو من كلام بعض السلف1.

1804-

حديث: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه".

تقدم في العارية.

1805-

أثر: أبي بكر وعلي وابن مسعود: الوديعة أمانة.

رواه البيهقي عنهم والأول إسناده واه. قال الرافعي: وروي مثله عن جابر.

قلت: غريب2.

1 انظر التلخيص: 98/ 3.

2 انظر سنن البيهقي 289/ 6، والتلخيص 98/ 3-99.

ص: 151