الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب القراض:
1638-
حديث: عروة البارقي.
تقدم في البيع وغيره.
1639-
أثر: عمر بن الخطاب أنه أعطى مال يتيم مضاربة، فكان يعمل به في العراق.
ذكره الشافعي والبيهقي1.
1640-
أثر: عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب أنهما لقيا أبا موسى بالبصرة عند منصرفهما من غزوة نهاوند، فتسلفا منه مالًا وابتاعا به متاعًا، وقدما المدينة فباعا وربحا فيه، فأراد عمر رضي الله تعالى عنه أخذ رأس المال والربح كله، فقالا: لو تلف كان مكانه علينا، فكيف لا يكون ربحه لنا، فقال رجل لأمير المؤمنين: لو جعلته قراضًا، فقال: قد جعلته وأخذ منهما نصف الربح.
رواه مالك في الموطأ2.
1641-
أثر: العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه أن عثمان أعطاه مالًا مقارضة.
رواه البيهقي هكذا ومالك وزاد عن جده3.
1642-
أثر: جابر أنه جوز المضاربة.
رواه البيهقي بسند فيه ابن لهيعة4.
1 انظر التلخيص 57/ 3.
2 رواه مالك 88/ 2.
3 رواه البيهقي 111/ 6 ومالك 88/ 2.
4 رواه البيهقي 111/ 6.
1643-
أثر: حكيم بن حزام مثله.
رواه البيهقي1 بسند الذي قبله1.
1644-
أثر: ابن مسعود مثله.
قلت: ذكره الشافعي في اختلاف العراقيين "عنه" أنه أعطى زيد بن حيدرة مالًا مقارضة. قال الرافعي: يروى عن علي وابن عباس مثله2.
1 رواه البيهقي 111/ 6 وما بين المعكوفين من ب.
2 انظر التلخيص الحبير 58/ 2 وعنده زيد بن خليدة.