الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب النفقات:
2178-
حديث: امرأة أبي سفيان مرفوعًا: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
متفق عليه.
2179-
حديث: "إن الله أعطاكم ثلث أموالكم في آخر أعماركم"1.
تقدم في الوصايا.
2180-
حديث: "حق الزوجة على الزوج أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت".
رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والحاكم من رواية بن معاوية، عن أبيه معاوية بن حيدة قال الحاكم: صحيح الإسناد، وألزم الدارقطني الشيخين تخريج هذه الترجمة2.
2181-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس: "لا نفقة لك عليه".
رواه مسلم3.
2182-
حديث: "ألا لا توطأ حامل حتى تضع".
تقدم غير مرة في الحيض والاستبراء.
2183-
حديث: أبي بن كعب أنه علم رجلًا القرآن أو شيئا منه،
1 في الأصل حياتكم بدل أعماركم.
2 رواه أبو داود 2142، وابن ماجه 1850 والحاكم 188/ 2.
3 رواه مسلم 1480.
فأهدى له قوسًا، فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم:"إن أخذتها أخذت قوسًا من النار".
رواه ابن ماجه بزيادة "فرددتها" وبقوله "القرآن" من غير شك بإسناد ضعيف. قال ابن القطان: يروى من طرق لي فيها شيء يلتفت إليه، وسبقه بذلك ابن حزم، إنه قال في محلاه: حديث أبي بن كعب في أحد طرقه الأسود بن ثعلبة، وهو مجهول لا ندري من هو قاله علي بن المديني وغيره. وفي الثاني أبو زيد عبد الله بن العلاء، وهو مجهول لا ندري من هو، وقال في موضع آخر: ليش بمشهور وضعفه يحيى وغيره. وهذا غلط منه فقد احتج به الشيخان، ووثقه الناس، بل يحيى الذي نقله عنه تضعيف نقل الترمذي عنه أنه وثقه، ولم أر لأحد فيه كلامًا، قال: وفي الثالث بقية، وهو ضعيف فسقطت كلها.
قلت: وطريق ابن ماجه ليس فيه شيء من هذا فليحرر ما قاله1.
2184-
حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته:"يفرق بينهما".
رواه البيهقي في خلافياته وفي وروده كذلك وقفة لنكتة ذكرتها في الأصل. وقال أبو حاتم: إن إسحاق بن راهويه وهم في اختصاره إنما الحديث: "ابدأ بمن تعول، تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني" قال الرافعي: ويروى من أعسر2 بنفقة امرأته فرق بينهما.
قلت: هو بمعنى المتقدم3.
2185-
حديث: سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجلًا لا يجد ما ينفق على
1 رواه ابن ماجه 2158 وانظر التلخيص الحبير 7/ 4-8.
2 في الأصل من يعسر إلخ.
3 انظر التلخيص الحبير 8/ 4-9.
أهله، قال: يفرق بينهما فقيل له سنة، قال: نعم سنة. قال الشافعي: الذي يشبه قول ابن المسيب أنه سنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم.
رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح1.
2186-
حديث: "طعام الواحد يكفي الاثنين".
رواه مسلم من رواية جابر2.
2187-
حديث: "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه، فكلوا من أموالهم".
رواه أحمد والأربعة، وابن حبان، والبيهقي من رواية عائشة، قال الترمذي: حسن، وقال أبو حاتم الرازي: صحيح. والحاكم ذكره بلفظين أحدهما هذا بدون قوله: "فكلوا من أموالهم" الثاني: "ولد الرجل من كسبه، فكلوا من أموالهم" ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين هذا ما ذكره في البيع، وقال في مستدركه في آخر سورة البقرة: اتفق الشيخان على إخراج حديث عائشة: "أطيب ما أكل الرجل من كسبه" وهذا عجيب3.
2188-
حديث: أبي هريرة مرفوعًا: "خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غنًى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول" فقيل: يا رسول الله من أعول؟ قال: "امرأتك ممن تعول تقول: أطعمني وإلا
1 رواه الشافعي 1723 وفي الأصل قال الرافعي بدل الشافعي وهو خطأ. وانظر التلخيص الحبير 8/ 4-9.
2 رواه مسلم 2059.
3 رواه أحمد 31/ 6 و41 و126-127 و127 و173 و182 و193 و201 و202-203 و210 وأبو داود 3529 والترمذي 1358 وابن ماجه والنسائي 240/ 7-241 وابن حبان 1091 موارد" والحاكم 45/ 2-46 و284 وانظر التلخيص الحبير 9/ 4.
فارقني، جاريتك تقول: أطعمني واستعملني، وولدك يقول: إلى من تتركني؟.
رواه أحمد في مسنده، والدارقطني في سننه بإسناد صحيح، ومتفق عليه من طريق آخر، لكن يجعل الزيادة المعتبرة من قول أبي هريرة، ولم يذكرها مسلم رأسًا، وأشار إليه الرافعي ولم يذكره كذا1.
2189-
حديث: أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: يا رسول الله معي دينار فقال: أنفقه على نفسك. فقال: معي آخر. فقال: "أنفقه على ولدك" فقال: معي آخر. فقال: "أنفقه على أهلك".
رواه الشافعي، وأبو داود كذلك صححه ابن حبان والحاكم على شرط مسلم من رواية أبي هريرة، ورواه أحمد والنسائي والبيهقي من رواية أبي هريرة أيضًا، لكن بتقديم الزوجة على الولد، وصححه ابن حبان أيضًا، وقال البيهقي: رواته ثقات، ولنا مع إمام الحرمين فيه مناقشة فانظرها في الأصل2.
2190-
حديث: من أبر؟ قال: "أمك" قال: ثم من؟ قال: "أمك" قال: ثم من؟ قال: "مك" قال: ثم من؟ قال: "أباك".
رواه الترمذي، والحاكم، واللفظ لهما وأبو داود بنحوه من رواية بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال الترمذي: حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرطهما3.
1 رواه أحمد 524/ 2 و527 والدارقطني 295/ 3-297 ورواه البخاري 5355.
2 رواه الشافعي 1721 وأبو داود 1961 والنسائي 62/ 5 وابن حبان 828 موارد والحاكم 415/ 1 وأحمد 251/ 2 و471 والبغوي في شرح السنة 1685 و1686.
3 رواه الترمذي 1898 والحاكم 150/ 4 وأبو داود 5139.