المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب التفليس: 1567- حديث: كعب بن مالك أنه عليه الصلاة والسلام - خلاصة البدر المنير - جـ ٢

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌تابع كتاب الحج

- ‌باب: دخول مكة وما يتعلق به

- ‌باب: حج الصبي

- ‌باب: محرمات الإحرام

- ‌باب الإحصار والفوات:

- ‌باب: الهدي

- ‌كتاب البيوع:

- ‌باب: ما يصح به البيع

- ‌باب: الربا

- ‌باب: البيوع المنهي عنها

- ‌باب: تفريق الصفقة وخيار المجلس والشرط وما يتصل بهما

- ‌باب: المصراة والرد بالعيب

- ‌باب: حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض

- ‌باب: بيان الألفاظ التي تطلق في البيع

- ‌باب: معاملات العبيد واختلاف المتبايعين

- ‌كتاب السلم

- ‌مدخل

- ‌باب: القرض

- ‌كتاب الرهن:

- ‌كتاب التفليس:

- ‌كتاب الحجر:

- ‌كتاب الصلح:

- ‌كتاب الحوالة:

- ‌كتاب الضمان

- ‌كتاب الشركة:

- ‌كتاب الوكالة:

- ‌كتاب الإقرار:

- ‌كتاب العارية:

- ‌كتاب الغصب:

- ‌كتاب الشفعة:

- ‌كتاب القراض:

- ‌كتاب المساقاة والمزارعة والمخابرة:

- ‌كتاب الإجارة:

- ‌كتاب إحياء الموات:

- ‌كتاب الوقف:

- ‌كتاب الهبات:

- ‌كتاب اللقطة:

- ‌كتاب اللقيط:

- ‌كتاب الفرائض

- ‌مدخل

- ‌كتاب الوصايا:

- ‌كتاب الوديعة:

- ‌كتاب قسم الفيء والغنيمة:

- ‌كتاب قسم الصدقات:

- ‌باب: صدقة التطوع

- ‌كتاب النكاح:

- ‌باب: ما جاء في فضله

- ‌باب: ما جاء في استحباب النكاح للقادر على مؤنه، وصفة المنكوحة وأحكام النظر

- ‌باب: النهي عن الخطبة على خطبة أخيه، وإذا استنصح الرجل أخاه نصحه

- ‌باب: استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج

- ‌باب: أركان النكاح

- ‌باب: في الأولياء وأحكامهم

- ‌باب: ما يحرم من النكاح

- ‌باب: نكاح المشركات

- ‌باب: مثبتات الخيار

- ‌باب: فيما يملك الزوج من الاستمتاعات

- ‌باب: في وطء الأب جارية ابنه ووجوب إعفافه

- ‌كتاب الصداق:

- ‌باب: الوليمة والنثر

- ‌كتاب القسم والنشوز:

- ‌كتاب الخلع:

- ‌كتاب الطلاق

- ‌كتاب الرجعة:

- ‌كتاب الإيلاء:

- ‌كتاب الظهار:

- ‌كتاب الكفارات:

- ‌كتاب اللعان:

- ‌كتاب العدد:

- ‌باب الإحداد:

- ‌باب: السكنى للمعتدة

- ‌باب: الاستبراء

- ‌كتاب الرضاع:

- ‌كتاب النفقات:

- ‌باب: الحضانة

- ‌باب: نفقة الرقيق والرفق بهم ونفقة البهائم

- ‌كتاب الجراح

- ‌مدخل

- ‌كتاب الديات:

- ‌كتاب كفارة القتل:

- ‌كتاب دعوى الدم والقسامة والسحر

- ‌كتاب الإمامة وقتل البغاة:

- ‌باب: الحدود

- ‌كتاب الردة:

- ‌كتاب حد الزنا

- ‌كتاب حد القذف:

- ‌كتاب حد السرقة:

- ‌كتاب قاطع الطريق:

- ‌كتاب حد شارب الخمر:

- ‌كتاب ضمان الولاة:

- ‌كتاب الختان:

- ‌كتاب الصيال:

- ‌كتاب السير:

- ‌كتاب الأمان:

- ‌كتاب الجزية:

- ‌كتاب المهادنة:

- ‌كتاب الصيد والذبائح:

- ‌كتاب الضحايا

- ‌كتاب العقيقة:

- ‌كتاب الأطعمة:

- ‌كتاب السبق والزمي

- ‌كتاب الأيمان

- ‌مدخل

- ‌كتاب النذر:

- ‌كتاب القضاء

- ‌مدخل

- ‌باب: أدب القضاء

- ‌باب: القضاء الغائب

- ‌باب: القسمة

- ‌كتاب الشهادات

- ‌مدخل

- ‌كتاب الدعوى والبينات

- ‌كتاب القافة:

- ‌كتاب العتق

- ‌مدخل

- ‌باب: الولاء

- ‌كتاب التدبير:

- ‌كتاب الكتابة:

- ‌كتاب أمهات الأولاد:

- ‌الفهارس:

- ‌فهرس الجزء الأول:

- ‌فهرس الجزء الثاني:

الفصل: ‌ ‌كتاب التفليس: 1567- حديث: كعب بن مالك أنه عليه الصلاة والسلام

‌كتاب التفليس:

1567-

حديث: كعب بن مالك أنه عليه الصلاة والسلام حجر على معاذ وباع عليه ماله.

رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم. وقال: صحيح على شرط الشيخين.

قال الرافعي: روي أن الحجر على معاذ كان بالتماس منه دون طلب الغرماء1.

قلت: هذا غريب.

1568-

حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال:"إذا أفلس الرجل ووجد البائع سلعته بعينها، فهو أحق بها من الغرماء".

متفق عليه1.

1569-

حديث: أبي هريرة أنه، قال في مفلس أتوه به: هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم "أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه"2.

رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وقال الشافعي: حديث موصول3.

1570-

حديث: "أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه ما لم يخلف وفاء".

1 رواه الدارقطني 231/ 230/ 4 والحاكم 5/ 2 والبيهقي 48/ 6 وفي الأصل كعب بن عجرة وهو خطأ.

2 رواه البخاري 2402 ومسلم 1559.

3 رواه أبو داود 3519 وابن ماجه 4358 والحاكم 51/ 50/ 2.

ص: 81

رواه الدارقطني والبيهقي من رواية أبي هريرة بإسناده الذي قبله1.

1571-

حديث: "أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعت بعينها عند رجل قد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئًا فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء".

رواه أبو داود بنحوه من رواية أبي هريرة متصلًا. ومن رواية أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلًا، ثم قال: هذا أصح2.

1572-

حديث: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته".

رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي من رواية عمرو بن الشريد، عن أبيه، قال الحاكم: صحيح الإسناد وذكره البخاري تعلقيًا3.

1573-

حديث: أنه صلى الله تعلى عليه وسلم حبس رجلًا أعتق شقصًا له من عبد في قيمة الباقي.

رواه البيهقي بنحوه من رواية ابن مسعود وضعفه ومن رواية أبي مجلز وقال: منقطع4.

1574-

حديث: إن رجلًا ذكر للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن جائحة أصابته، فسأله أن يعطيه من الصدقة، فقال: "لا حتى يشهد ثلاثة

1 انظر سنن الدارقطني 230/ 4 وسنن البيهقي 46/ 6-48 مع الجوهر النقي.

2 رواه أبو داود 3520 و3521 وفي ب من رواية الحارث بن هشام وهو خطأ. وما بين المعكوفين من سنن أبي داود.

3 رواه أحمد 388/ 4 و389 وأبو داود 3628 والنسائي 316/ 7 و316-317 وابن ماجه 2427 والطبراني في الكبير 3249 و3250 والبخاري في التاريخ الكبير 259/ 2/ 2 وابن حبان 1164 موارد والحاكم 102/ 4 والبيهقي 51/ 6 وذكره البخاري 62/ 5 مع فتح الباري تعليقًا.

4 رواه البيهقي 49/ 6.

ص: 82

من ذوي الحجى من قومه".

رواه مسلم1 من رواية قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أسأله فيها، فقال:"أقم حتى تأتينا الصدقة، فأمر لك بها" ثم قال: "يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة، حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش، أو قال سدادًا من عيش. ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانًا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش أو قال سدادًا م عيش، فما سواهن يا قبيصة سحتًا يأكلها صاحبها سحتًا".

1575-

أثر الأسيفع.

رواه مالك في الموطأ2.

1 في الأصل رواه مالك وهو خطأ. رواه مسلم 1044 والنسائي 88/ 5 وأبو داود 1640 وأحمد 477/ 3 و60/ 5.

2 رواه مالك 136/ 2-137 بسند منقطع، وانظر التلخيص 40/ 2-41.

هنا في الأصل:

ص: 83