الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب التفليس:
1567-
حديث: كعب بن مالك أنه عليه الصلاة والسلام حجر على معاذ وباع عليه ماله.
رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم. وقال: صحيح على شرط الشيخين.
قال الرافعي: روي أن الحجر على معاذ كان بالتماس منه دون طلب الغرماء1.
قلت: هذا غريب.
1568-
حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال:"إذا أفلس الرجل ووجد البائع سلعته بعينها، فهو أحق بها من الغرماء".
متفق عليه1.
1569-
حديث: أبي هريرة أنه، قال في مفلس أتوه به: هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم "أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه"2.
رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وقال الشافعي: حديث موصول3.
1570-
حديث: "أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه ما لم يخلف وفاء".
1 رواه الدارقطني 231/ 230/ 4 والحاكم 5/ 2 والبيهقي 48/ 6 وفي الأصل كعب بن عجرة وهو خطأ.
2 رواه البخاري 2402 ومسلم 1559.
3 رواه أبو داود 3519 وابن ماجه 4358 والحاكم 51/ 50/ 2.
رواه الدارقطني والبيهقي من رواية أبي هريرة بإسناده الذي قبله1.
1571-
حديث: "أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعت بعينها عند رجل قد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئًا فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء".
رواه أبو داود بنحوه من رواية أبي هريرة متصلًا. ومن رواية أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلًا، ثم قال: هذا أصح2.
1572-
حديث: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته".
رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي من رواية عمرو بن الشريد، عن أبيه، قال الحاكم: صحيح الإسناد وذكره البخاري تعلقيًا3.
1573-
حديث: أنه صلى الله تعلى عليه وسلم حبس رجلًا أعتق شقصًا له من عبد في قيمة الباقي.
رواه البيهقي بنحوه من رواية ابن مسعود وضعفه ومن رواية أبي مجلز وقال: منقطع4.
1574-
حديث: إن رجلًا ذكر للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن جائحة أصابته، فسأله أن يعطيه من الصدقة، فقال: "لا حتى يشهد ثلاثة
1 انظر سنن الدارقطني 230/ 4 وسنن البيهقي 46/ 6-48 مع الجوهر النقي.
2 رواه أبو داود 3520 و3521 وفي ب من رواية الحارث بن هشام وهو خطأ. وما بين المعكوفين من سنن أبي داود.
3 رواه أحمد 388/ 4 و389 وأبو داود 3628 والنسائي 316/ 7 و316-317 وابن ماجه 2427 والطبراني في الكبير 3249 و3250 والبخاري في التاريخ الكبير 259/ 2/ 2 وابن حبان 1164 موارد والحاكم 102/ 4 والبيهقي 51/ 6 وذكره البخاري 62/ 5 مع فتح الباري تعليقًا.
4 رواه البيهقي 49/ 6.
من ذوي الحجى من قومه".
رواه مسلم1 من رواية قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أسأله فيها، فقال:"أقم حتى تأتينا الصدقة، فأمر لك بها" ثم قال: "يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة، حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش، أو قال سدادًا من عيش. ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانًا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش أو قال سدادًا م عيش، فما سواهن يا قبيصة سحتًا يأكلها صاحبها سحتًا".
1575-
أثر الأسيفع.
رواه مالك في الموطأ2.
1 في الأصل رواه مالك وهو خطأ. رواه مسلم 1044 والنسائي 88/ 5 وأبو داود 1640 وأحمد 477/ 3 و60/ 5.
2 رواه مالك 136/ 2-137 بسند منقطع، وانظر التلخيص 40/ 2-41.
هنا في الأصل: