الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: محرمات الإحرام
1363-
حديث: المحرم الذي وقصته ناقته.
متفق عليه من رواية ابن عباس كما تقدم في الجنائز.
1364-
حديث: أم الحصين، قالت: حججت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حج الوداع، فرأيت أسامة بن زيد وبلالًا أحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر رافعًا ثوبه يستره من الحر حتى رمي جمرة العقبة.
رواه مسلم وزاد النسائي، ثم خطب فحمد الله وأثنى عليه وذكر قولًا كثيرًا1.
1365-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم احتجم وهو محرم.
متفق عليه من رواية ابن عباس، زاد البخاري في رأسه2.
1366-
حديث: ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم من الثياب، فقال:"لا يلبس القيمص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين ليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين".
متفق عليه3.
1367-
حديث: أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنهم قدموا مكة متقلدين بسيوفهم عام عمرة القضاء.
رواه الشافعي من رواية عبد الله بن أبي بكر والبخاري من رواية ابن عمر والبراء رضي الله تعالى عنهما4.
1368-
حديث: المروي عن ابن عباس: رخص للمحرم في الخاتم والهميان.
1 رواه أبو داود 1834 والنسائي 269/ 5-270 ومسلم 1298 والبغوي في شرح السنة 1945.
ولم ينسبه إلى مسلم ابن الأثير في جامع الأصول 286/ 3 ولا محققه.
2 رواه البخاري 1835 و1938 و5695 و569 و5700 و5701 ومسلم 1202.
3 رواه البخاري 134 و366 و1542 و1838 و1842 و5794 و5803 و5805 و5806 و5847 و5852 ومسلم 1177.
4 رواه الشافعي 770 عن عبد الله بن أبي بكر. وروى البخاري 2701 من حديث ابن عمر وفيه: وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل، ولا يحمل سلاحًا عليهم إلا سيوفًا.
ورواه البخاري 2700 من حديث البراء وفيه: ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح: السيف والقوس ونحوه.
رواه البيهقي وفي رواية لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم1. قال الرافعي وروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها مثله.
قلت: رواه البيهقي عنها: أنها سئلت عن الهميان للمحرم، فقالت: ولا ما بأس: ليستوثق من نفقته2، وفي علل الدارقطني عنها أنها كانت ترخص في المنطقة للمحرم، قال الدارقطني: يرويه القاسم عنها، وعن أبيه عنها والأول أشبه بالصواب.
1369-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال في المحرم الذي خر عن بعيره ومات: "خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه".
رواه البيهقي من رواية ابن عباس كذلك بإسناد حسن وذكر له شاهدًا3.
1370-
حديث: "لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين".
رواه البخاري من رواية ابن عمر4.
1371-
حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن النقاب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلى أو سراويل أو قميص أو خف.
رواه أبو داود والحاكم والبيهقي واللفظ له من رواية ابن عمر قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم5.
1 رواه البيهقي 69/ 5 في الأصل يرخص. وما في ب هو الموافق لما عند البيهقي.
2 رواه البيهقي 69/ 5 وفي الأصل ولا بأس. وما في ب هو الموافق لما عند البيهقي.
3 رواه البيهقي 54/ 5.
4 انظر التعليق على الحديث 1366 السابق.
5 رواه أبو داود 1827 والحاكم 486/ 1 والبيهقي 52/ 5 وأحمد 22/ 2.
1372-
حديث: "من لم يجد إزارًا فليلبس السراويل".
متفق عليه من رواية ابن عباس1.
1373-
حديث: "ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها".
رواه الدارقطني والبيهقي من رواية ابن عمر، وضعفه الحاكم، والصحيح وقفه عليه، قال العقيلي والبيهقي والدارقطني2.
1374-
حديث: ابن عمر مرفوعًا: "لا يلبس المحرم من الثياب شيئًا منه زعفران ولا ورس".
متفق عليه3.
1375-
حديث: إن نساء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كن يخضبن بالحناء وهن محرمات.
"ذكره البيهقي في المعرفة، فقال روينا عن عكرمة أن عائشة وأزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن يختضبن بالحناء وهن محرمات".
ذكره ابن المنذر. قلت: وأسنده الطبراني في أكبر معاجمه من حديث عمرو بن دينار عن ابن عباس وفي سنده نظر4.
1376-
حديث: إن رجلًا أتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعليه جبة وهو متضمخ بالخلوق فقال: إني أحرمت بالعمرة وهذه علي، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم:"ما كنت تصنع في حجك"؟ قال: أنزع هذه
1 رواه البخاري 1740 و1812 و1841 و5804 و5853 ومسلم 1178.
2 رواه الدارقطني 294/ 2 والبيهقي 47/ 5.
3 راجع التعليق على الحديث 1366 الماضي.
4 رواه الطبراني في المعجم الكبير 1186 وانظر التلخيص الحبير 281/ 2-282 وما بين المعكوفين من ب.