الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الآية الثالثة:
قال تعالى:
وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائِي إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ (1) فالصديق رضى الله عنه أخذ من هذه الآية أن الجد مثل الأب فى الميراث، حيث إنه أطلق عليه أب فى الآية فأنزل فى الميراث منزلته.
وذهب غيره إلى خلاف ذلك حيث إن إطلاق الأب على الجد ليس إطلاقا حقيقيّا وإنّما هو إطلاق مجازى، وعلى فرض التسليم بأنه حقيقة لا يلزم من الإطلاق اللغوى استحقاق الإرث (2).
الآية الرابعة:
قال تعالى:
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فسيدنا عمر رضى الله عنه (3)، ومن نهج نهجه كعمر بن عبد العزيز، وسفيان الثورى والحنفية رضى الله عن الجميع، ذهبوا إلى القول بأن المطلقة ثلاثا تجب لها النفقة والسكنى، مستدلين على الأول بقوله تعالى: فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (4) وهذا فى الحامل وبالإجماع فى الرجعية على أنها تجب لها النفقة، وعلى الثانى بقوله تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ (4) وحين وجد عمر رضى الله عنه تعارضا بين قوله تعالى:
(1) سورة يوسف الآية: 38.
(2)
التشريع فى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم 74.
(3)
سبل السلام 3/ 1126.
(4)
سورة الطلاق الآية: 6.
لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وبين ما روته فاطمة بنت قيس رضى الله عنها، عن النبى صلى الله عليه وسلم فى المطلقة ثلاثا:«ليس لها سكنى ولا نفقة» (1) قال رضى الله عنه: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بقول امرأة لا ندرى أصدقت أم كذبت حفظت أم نسيت.
وذهب ابن عباس والحسن وعطاء والشعبى وأحمد فى إحدى الروايات والقاسم والإمامية وإسحاق وأصحابه، وداود وكافة أهل الحديث إلى القول بأن المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة ولا سكنى مستدلين بهذا الحديث.
وذهب بعض العلماء إلى القول بأن لها النفقة دون السكنى، لقوله تعالى: وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (2) ولأنها حبست بسببه كالرجعية، ولا يجب لها السكنى لأن قوله تعالى:
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ يدلّ على أن ذلك حيث يكون الزوج وهو يقتضى الاختلاط، ولا يكون ذلك إلا فى حق الرجعية والله أعلم.
(1) أخرجه مسلم فى كتاب الطلاق 1/ 639.
(2)
سورة البقرة الآية: 241.