المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الثانى: أن تكون مبينة لأحكام القرآن من تخصيص عام أو - دراسات أصولية في القرآن الكريم

[محمد إبراهيم الحفناوى]

فهرس الكتاب

- ‌تمهيد

- ‌مقدمة فى‌‌ تعريف القرآنالكريم

- ‌ تعريف القرآن

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثانى:

- ‌قال الشيخ بدر الدين الزركشى رحمه الله

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌القرآن فى الاصطلاح:

- ‌الأمر الأول:

- ‌الأمر الثانى:

- ‌القرآن عن الأصوليين والفقهاء وعلماء العربية:

- ‌يقول الشيخ تقى الدين السبكى رحمه الله فى تعريف القرآن

- ‌ويقول الشيخ ابن الحاجب رحمه الله فى تعريفه

- ‌ويقول الشيخ ابن عبد الشكور رحمه الله فى تعريفه أيضا

- ‌يقول السرخسى رحمه الله فى تعريفه

- ‌ويقول الشوكانى رحمه الله فى تعريفه أيضا

- ‌شرح التعريف:

- ‌قال عضد الملة رحمه الله تعالى

- ‌قال الشيخ عز الدين بن الملك

- ‌قال الشيخ جلال الدين المحلى رحمه الله

- ‌فقد قال العضد رحمه الله

- ‌قال الشيخ البنانى رحمه الله تعليقا على كلام جلال الدين المحلى رحمه الله

- ‌تذييل

- ‌هذا وقد حكى المظفرى فى تاريخه قال:

- ‌الباب الأول فى ثبوت القرآن وما يتصل به وفيه فصول

- ‌الفصل الأول فى ثبوت القرآن وتواتره

- ‌جاء فى الإتقان لجلال الدين السيوطى رحمه الله ما يلى

- ‌قال ابن الجزرى:

- ‌أما الأول:

- ‌وأما الثانى:

- ‌قال ولد البغوى رحمه الله

- ‌يقول ابن الجزرى رحمه الله

- ‌ضابط القراءة المتواترة وشرحه:

- ‌قال الشيخ القرطبى رحمه الله بعد أن رجح ما رجحه الجمهور من اشتراط الغسل

- ‌وقال الإمام النووى رحمه الله وهو يذكر ما يحرم على الحائض

- ‌قال الشيخ محمد الصنعانى رحمه الله

- ‌قال صاحب فواتح الرحموت

- ‌وقال الشيخ النووى رحمه الله

- ‌وقال ابن حزم رحمه الله

- ‌الأدلة:

- ‌قال الشيخ الشوكانى رحمه الله تعالى

- ‌قال الشيخ محمود خطاب السبكى بعد أن ذكر حديث أنس رضى الله عنه

- ‌قال الشيخ علاء الدين البخارى رحمه الله

- ‌فائدة:

- ‌الفصل الثانى فى ترتيب الآيات والسور

- ‌وقال ابن الحصار

- ‌المذهب الأول:

- ‌المذهب الثانى:

- ‌قال صاحب فواتح الرحموت

- ‌قال الشيخ أبو بكر الأنبارى رحمه الله

- ‌وقال الشيخ بدر الدين الزركشى رحمه الله بعد أن ذكر المذهبين

- ‌المذهب الثالث:

- ‌تذييل:

- ‌قال الشيخ الزركشى رحمه الله

- ‌الفصل الثالث فى اشتمال القرآن على ألفاظ غير عربية

- ‌قال الإمام القرطبى رحمه الله

- ‌وقال الشيخ جلال الدين المحلى رحمه الله

- ‌وقال الشيخ الشوكانى رحمه الله

- ‌قال الإمام الشافعى رحمه الله

- ‌وقال أبو عبيدة رحمه الله

- ‌وقد استدل أصحاب هذا المذهب بما يلى:

- ‌وقد استدلوا عليه بما يلى:

- ‌قال ابن جرير الطبرى رحمه الله

- ‌يقول رحمه الله

- ‌الفصل الرابع فى ترجمة القرآن

- ‌أهمية الكلام عن حكم ترجمة القرآن:

- ‌مدلول الترجمة:

- ‌الترجمة فى عرف التخاطب العام:

- ‌شرح التعريف:

- ‌تقسيم الترجمة:

- ‌قال الشيخ محمد حسين الذهبى رحمه الله

- ‌ومن أمثلة الترجمة الحرفية على فرض إمكانها:

- ‌قال الشيخ الزرقانى رحمه الله

- ‌ومن أمثلة الترجمة التفسيرية على فرض إمكانها:

- ‌حكم ترجمة القرآن:

- ‌والدليل على استحالتها عادة ما يلى:

- ‌ومن الأدلة على استحالة الترجمة شرعا ما يلى:

- ‌هذا وقد يعترض معترض ويقول:

- ‌والجواب عن هذا من وجوه:

- ‌والجواب من وجوه:

- ‌يقول المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة

- ‌وإنما السبيل هو الاتجاه إلى أحد أمرين:

- ‌حكم قراءة الترجمة والصلاة بها:

- ‌أولا: مذهب الحنفية:

- ‌جاء فى شرح الدر المختار

- ‌وجاء فى كشف الأسرار

- ‌وذكر صاحب البدائع

- ‌ثانيا: مذهب المالكية:

- ‌جاء فى المدونة

- ‌وجاء فى حاشية الدسوقى

- ‌ثالثا: مذهب الشافعية:

- ‌وجاء فى الروضة

- ‌وقال حجة الإسلام الغزالى رحمه الله

- ‌وقال الشيخ جلال الدين السيوطى رحمه الله

- ‌رابعا: مذهب الحنابلة:

- ‌قال ابن قدامة رحمه الله

- ‌وجاء فى مطالب أولى النهى

- ‌خامسا: مذهب الظاهرية:

- ‌قال ابن حزم رحمه الله

- ‌الفصل الخامس فى حجية القرآن

- ‌قال ابن حزم الظاهرى رحمه الله

- ‌وما أعظم ما قاله أحد الصالحين رحمه الله

- ‌الفصل السادس فى الغاية من البحث فى القرآن

- ‌قال المرحوم الشيخ على حسب الله

- ‌الفصل السابع فى خواص القرآن

- ‌الأقوال المختلفة فى وجوه الإعجاز:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثانى:

- ‌قال ابن الربيع عبد الرحمن الشيبانى رحمه الله

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌القول السادس:

- ‌قال الأستاذ أحمد عز الدين خلف الله

- ‌وهذا القول فاسد لما يلى:

- ‌قال القرطبى رحمه الله

- ‌القول السابع:

- ‌قال ابن قيم الجوزية رحمه الله بعد ذكره موقف العلماء من وجوه الإعجاز

- ‌القول الثامن:

- ‌القول التاسع:

- ‌خلاصة الأمر:

- ‌قال الأستاذ أحمد خلف الله

- ‌تنبيه:

- ‌قال القاضى رحمه الله

- ‌قال القاضى رحمه الله

- ‌وجوه المخاطبات فى القرآن الكريم:

- ‌قال الإمام البيضاوى رحمه الله

- ‌قال الإمام جلال الدين السيوطى رحمه الله

- ‌الباب الثانى فى الأحكام التى تضمنها القرآن الكريم وما يتعلق بها وفيه فصول

- ‌الفصل الأول فى الأحكام الواردة فى القرآن

- ‌وهذه الأحكام نوعان:

- ‌وقد لاحظ القرآن فى العقوبات التى قررها أمورا أربعة هى

- ‌وقد قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله

- ‌أولا: القسم الأول:

- ‌ثانيا: القسم الثانى:

- ‌مثال ذلك:

- ‌يقول ابن كثير رحمه الله

- ‌ فوائد:

- ‌ومن الأمثلة على فوائد معرفة النزول:

- ‌مثال الأول:

- ‌ومثال الآخر:

- ‌الفصل الثانى فى تعليل القرآن للأحكام

- ‌القرآن الكريم يعلل الأحكام:

- ‌الفصل الثالث فى‌‌ أسلوب القرآن فى بيان الأحكام

- ‌ أسلوب القرآن فى بيان الأحكام

- ‌يقول الإمام الزركشى رحمه الله

- ‌دلالة القرآن على الأحكام:

- ‌الآية الأولى:

- ‌الآية الثانية:

- ‌قال أبو يوسف رحمه الله

- ‌الآية الثالثة:

- ‌الآية الرابعة:

- ‌الفصل الرابع فى طرق استخراج الأحكام من القرآن الطرق المعنوية: الطرق اللفظية:

- ‌من المعلوم أن الدلالة قسمان:

- ‌وطرق الاستنباط هذه نوعان:

- ‌قال إمام الحرمين الجوينى رحمه الله

- ‌الأول: سبب الوضع:

- ‌الثانى: الموضوع:

- ‌قال الشيخ تاج الدين السبكى رحمه الله

- ‌الثالث: الموضوع له:

- ‌الرابع: فائدة الوضع:

- ‌الخامس: الواضع للغات:

- ‌قال الشيخ الجلال المحلى رحمه الله وهو يبين كيفية تعليم الله عباده اللغة

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وقد نوقش هذا الدليل بما يلى:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌قال الشيخ جلال الدين المحلى رحمه الله

- ‌وجه الدلالة:

- ‌السادس: طريق معرفة اللغة:

- ‌الباب الثالث فى مباحث الألفاظ

- ‌الفصل الأول فى أقسام اللفظ باعتبار المعنى الذى وضع له وفيه مباحث

- ‌المبحث الأول فى العام

- ‌أنواع العام:

- ‌فالمتصل خمسة وقعت فى القرآن الكريم هى:

- ‌ومن أمثلة ما خص بالقياس: قوله تعالى:

- ‌دلالة العام:

- ‌قال الشيخ علاء الدين البخارى رحمه الله

- ‌قال الشيخ الزنجانى رحمه الله تعقيبا على كلام الحنفية

- ‌المبحث الثانى فى الجمع المنكر

- ‌قال الشوكانى رحمه الله

- ‌المبحث الثالث فى الخاص

- ‌أنواع الخاص:

- ‌حكم الخاص:

- ‌المبحث الرابع فى‌‌ الأمروالنهى

- ‌ الأمر

- ‌وقال الشيخ شرف الدين العمريطي رحمه الله

- ‌ما وضعت له صيغة الأمر:

- ‌والراجح ما ذهب إليه الجمهور لما يلى:

- ‌النهى:

- ‌وقال الشيخ العمريطي رحمه الله

- ‌ما وضعت له صيغة النهى:

- ‌المبحث الخامس فى المطلق والمقيد فى القرآن

- ‌غير أن الآمدى ضعّف هذا المذهب بقوله:

- ‌وجاء فى تفسير الفخر الرازى

- ‌قاعدة:

- ‌المبحث السادس فى المشترك

- ‌أسباب الاشتراك فى اللغة:

- ‌حكم المشترك:

- ‌قال الشيخ ابن عبد الشكور رحمه الله

- ‌قال الشيخ الإسنوى رحمه الله

- ‌الأمثلة:

- ‌الفصل الثانى فى اللفظ باعتبار المعنى الذى استعمل فيه وفيه مبحثان

- ‌المبحث الأول فى‌‌ الحقيقة والمجاز

- ‌ الحقيقة والمجاز

- ‌ينقسم اللفظ باعتبار استعماله فى المعنى إلى قسمين هما:

- ‌أنواع الحقيقة:

- ‌1 - الحقيقة اللغوية:

- ‌قال الشيخ الإسنوى رحمه الله

- ‌2 - الحقيقة الشرعية:

- ‌3 - الحقيقة العرفية:

- ‌حكم الحقيقة:

- ‌قال الآمدى رحمه الله

- ‌وقال الشيخ تاج الدين السبكى رحمه الله

- ‌المجاز:

- ‌حكم المجاز:

- ‌إثبات المجاز فى اللغة:

- ‌دخول المجاز فى خطاب الله تعالى:

- ‌المذهب الأول:

- ‌المذهب الثانى:

- ‌الفرق بين الحقيقة والمجاز:

- ‌أما الأول فمن وجهين:

- ‌أما الآخر فمن وجوه ثلاثة:

- ‌فائدتان:

- ‌قال الشيخ تاج الدين السبكى رحمه الله

- ‌وقال الشيخ جلال الدين المحلى رحمه الله

- ‌وجه الاحتجاج:

- ‌قال ابن كثير رحمه الله

- ‌المبحث الثانى فى الصريح والكناية

- ‌حكم الصريح:

- ‌قال الشيخ عبد العزيز البخارى رحمه الله

- ‌وأما الكناية:

- ‌حكم الكناية:

- ‌الفصل الثالث فى اللفظ باعتبار ظهور معناه وخفائه

- ‌المبحث الأول فى واضح الدلالة

- ‌1 - المحكم:

- ‌(أ) محكم لذاته:

- ‌محكم لغيره:

- ‌حكم المحكم:

- ‌2 - المفسر:

- ‌أنواع المفسر:

- ‌فالمفسر بذاته:

- ‌المفسر بغيره:

- ‌أقسام البيان:

- ‌الأول:

- ‌وللإمام الزركشى رحمه الله هنا كلام طيب لا بأس بإيراده: يقول رحمه الله

- ‌أما المتصلة فنوعان:

- ‌وأما اللفظية المنفصلة فنوعان أيضا:

- ‌ الثانى:

- ‌لكن بم يعلم كون الفعل بيانا للمجمل

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثانى:

- ‌القول‌‌ الثالث:

- ‌ الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌السادس:

- ‌حكم المفسر

- ‌3 - النص:

- ‌وفى الاصطلاح:

- ‌وعرفه الشيخ العمريطي بقوله

- ‌حكم النص:

- ‌4 - الظاهر:

- ‌وعبارة ابن الحاجب

- ‌حكم الظاهر:

- ‌الفرق بين النص والظاهر:

- ‌مراتب واضح الدلالة:

- ‌أولا: التعارض بين النص والظاهر

- ‌ثانيا: التعارض بين النص والمفسر:

- ‌ثالثا: التعارض بين المفسر والمحكم:

- ‌رابعا: من أمثلة التعارض بين الأقسام الأربعة:

- ‌المبحث الثانى فى غير واضح الدلالة

- ‌أولا: الخفى:

- ‌حكم الخفى

- ‌ثانيا: المشكل:

- ‌قال الشيخ محمد المحلاوى الحنفى رحمه الله

- ‌أقسام المشكل:

- ‌القسم الأول:

- ‌مثال هذا القسم:

- ‌القسم الثانى:

- ‌ومن أمثلة هذا القسم:

- ‌حكم المشكل:

- ‌ثالثا: المجمل:

- ‌أقسام المجمل:

- ‌حكم المجمل:

- ‌رابعا: المتشابه:

- ‌والجواب نعم وإليك بعضا منها:

- ‌الفصل الرابع فى كيفية دلالة اللفظ على المعنى وفيه مبحثان

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأول طرق الدلالة عند الحنفية

- ‌أولا: عبارة النص ودلالتها على الأحكام:

- ‌مثال ذلك:

- ‌ثانيا: إشارة النص ودلالتها على الأحكام:

- ‌ثالثا: دلالة النص ودلالتها على الأحكام:

- ‌ومن أمثلة دلالة النص:

- ‌قال الإسنوى رحمه الله

- ‌حكم الدال بدلالة النص:

- ‌رابعا: دلالة الاقتضاء ودلالتها على الأحكام:

- ‌من أمثلة دلالة الاقتضاء:

- ‌حكم الدال بالاقتضاء:

- ‌الخلاصة فى الدلالات:

- ‌المبحث الثانى فى طرق الدلالة عند الشافعية

- ‌شروط العمل بمفهوم المخالفة:

- ‌أنواع مفهوم المخالفة:

- ‌ومن أمثلة مفهوم الصفة:

- ‌الأمثلة:

- ‌حجية مفهوم المخالفة:

- ‌أولا: الصورة التى اتفقوا على الاحتجاج بالنص على مفهوم المخالفة فيها:

- ‌ثانيا: الصورة التى اتفقوا على عدم الاحتجاج بالنص على مفهوم المخالفة فيها:

- ‌قال الشيخ محمد صديق حسن خان رحمه الله

- ‌وقال الشيخ عبد الوهاب خلاف رحمه الله بعد أن ذكر الاتفاق على عدم الاحتجاج به

- ‌ثالثا: الصورة التى اختلف الأصوليون فى الاحتجاج بمفهوم المخالفة فيها:

- ‌الأدلة: استدل الجمهور لما ذهب إليه بما يلى:

- ‌الأدلة: استدل الحنفية على ما ذهبوا إليه بما يلى:

- ‌ثمرة الخلاف فى حجية مفهوم المخالفة:

- ‌الباب الرابع فى النسخ

- ‌الفصل الأول فى مدلول النسخ وموقف العلماء منه وفيه مباحث

- ‌المبحث الأول فى مدلول النسخ

- ‌النسخ فى الاصطلاح:

- ‌وقد اعترض عليه بما يلى:

- ‌وقد اعترض عليه بما يأتى:

- ‌قال الدكتور صبحى الصالح

- ‌شرح التعريف:

- ‌قال الشيخ عضد الله والدين رحمه الله

- ‌قال التلمسانى رحمه الله

- ‌على العموم يؤخذ من التعريف ما يلى:

- ‌على أى شىء يقع النسخ؟ أعلى الأمر أم على المأمورية

- ‌وان كان لم يقع منا فكيف ينسخ شىء لم يكن بعد

- ‌الأهمية وراء معرفة الناسخ والمنسوخ:

- ‌قال أبو القاسم هبة الله بن سلامة رحمه الله

- ‌حكمة الله تعالى فى النسخ:

- ‌قال الشوكانى رحمه الله

- ‌المبحث الثانى فى شروط النسخ

- ‌الفرق بين النسخ والتخصيص:

- ‌وإليك أهم الفروق بين النسخ والتخصيص:

- ‌أما أمثلة التخصيص بالكتاب والسنة والحس والعقل فهى:

- ‌الفرق بين النسخ والبداء:

- ‌المبحث الثالث فى النسخ بين مثبتيه ومنكريه

- ‌أدلة المذاهب

- ‌أولا أدلة جمهور المسلمين:

- ‌وقد نوقش هذا الدليل من قبل القائلين بعدم الجواز العقلى بما يلى:

- ‌وقد ناقش المانعون للجواز هذا الدليل بما يلى:

- ‌قال ابن عبد الشكور رحمه الله

- ‌قال أبو حامد الغزالى رحمه الله

- ‌ثانيا: أدلة أبى مسلم الأصفهاني رحمه الله:

- ‌وقد ردّ الجمهور هذا الاستدلال لما يلى:

- ‌ثالثا: شبهة مذهب العيسوية:

- ‌قال الشيخ الشيرازى رحمه الله

- ‌قال ابن عبد الشكور رحمه الله

- ‌رابعا: شبهة مذهب العنانية:

- ‌خامسا: شبهة مذهب الشمعونية:

- ‌وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازى رحمه الله

- ‌وقال الشيخ الشوكانى رحمه الله

- ‌قال الإمام الرازى رحمه الله

- ‌الفصل الثانى فى أنواع النسخ

- ‌المبحث الأول فى نسخ القرآن بالقرآن

- ‌وهذا القسم يتنوع إلى ما يلى:

- ‌(أ) نسخ التلاوة والحكم معا:

- ‌قال أبو إسحاق الشيرازى رحمه الله

- ‌وقال الآمدى رحمه الله

- ‌قال الشيخ محمد عيد المحلاوى رحمه الله

- ‌قال ابن العربى المالكى رحمه الله

- ‌(ب) نسخ التلاوة فقط دون الحكم:

- ‌قال الإمام فخر الدين الرازى رحمه الله

- ‌قال الشوكانى رحمه الله

- ‌قال الشيخ جلال الدين السيوطى رحمه الله

- ‌(ج) نسخ الحكم فقط دون التلاوة:

- ‌قال الشيخ جلال الدين السيوطى رحمه الله

- ‌قال ابن العربى المالكى رحمه الله

- ‌قال الإمام الشاطبى رحمه الله

- ‌الآية الأولى:

- ‌وقال القرطبى رحمه الله

- ‌الآية الثانية:

- ‌وقال ابن سلامة رحمه الله

- ‌وقال ابن العربى رحمه الله

- ‌الآية الثالثة:

- ‌قال أبو بكر الجصاص رحمه الله

- ‌وقال القرطبى رحمه الله

- ‌الآية الرابعة:

- ‌الآية الخامسة:

- ‌قال ابن العربى المالكى رحمه الله

- ‌وقال القرطبى رحمه الله

- ‌الآية السادسة:

- ‌قال الحافظ ابن كثير رحمه الله

- ‌الآية السابعة:

- ‌قال الشيخ جلال الدين السيوطى رحمه الله

- ‌وقال الشيخ القرطبى رحمه الله

- ‌الآية الثامنة:

- ‌الآية التاسعة:

- ‌قال ابن العربى رحمه الله

- ‌الآية العاشرة:

- ‌قال ابن سلامة وجلال الدين السيوطى رحمهما الله

- ‌الآية الحادية عشرة:

- ‌قال ابن العربى رحمه الله

- ‌وقال الشيخ القرطبى رحمه الله

- ‌وقال الشيخ البيضاوى رحمه الله

- ‌الآية الثانية عشرة:

- ‌الآية الثالثة عشرة:

- ‌الآية الرابعة عشرة:

- ‌قال القرطبى رحمه الله

- ‌قال الشيخ الزرقانى رحمه الله

- ‌الآية الخامسة عشرة:

- ‌الآية السادسة عشرة:

- ‌الآية السابعة عشرة:

- ‌قال ابن العربى رحمه الله

- ‌الآية الثامنة عشرة:

- ‌قال ابن العربى رحمه الله

- ‌الآية التاسعة عشرة:

- ‌الآية العشرون:

- ‌قال الإمام فخر الدين الرازى رحمه الله

- ‌قال صاحب تفسير آيات الأحكام

- ‌الآية الحادية والعشرون:

- ‌الآية الثانية والعشرون:

- ‌تأمل معى ما قاله الشيخ الشاطبى رحمه الله

- ‌المبحث الثانى فى نسخ القرآن بالسنة

- ‌أولا: مقام الجواز:

- ‌قال الإمام القرافى رحمه الله

- ‌وقال الإمام الشيرازى رحمه الله

- ‌وقال الشيخ الشوكانى رحمه الله

- ‌قال الشيخ العمريطي رحمه الله

- ‌قال سيف الدين الآمدى رحمه الله

- ‌وقال ابن الحاجب رحمه الله

- ‌وقال الشوكانى رحمه الله

- ‌والحق كما قال الزركشى رحمه الله

- ‌وقال الإمام تاج الدين ابن السبكى رحمه الله

- ‌قال رحمه الله

- ‌أدلة المانعين لجواز نسخ القرآن بالسنة عقلا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌قال الإمام الرازى رحمه الله

- ‌قال الإمام الرازى رحمه الله

- ‌قال الإمام الرازى رحمه الله

- ‌الدليل الثانى:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌قال الإمام فخر الدين الرازى رحمه الله

- ‌وقال الإمام أبو الحسين البصرى رحمه الله

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ثانيا: مقام الوقوع:

- ‌قال ابن العربى رحمه الله

- ‌وقال ابن العربى

- ‌المبحث الثالث فى نسخ السنة بالقرآن

- ‌المذهب الأول:

- ‌قال الإمام الشيرازى رحمه الله

- ‌وقال الشيخ الشوكانى رحمه الله

- ‌كما استدلوا على الوقوع الشرعى بأدلة منها:

- ‌المذهب الثانى:

- ‌قال الدكتور طه فياض فى تعليقه على هذه المسألة

- ‌قال الإمام أبو الحسين البصرى رحمه الله

- ‌المبحث الرابع فى نسخ السنة بالسنة

- ‌الفصل الثالث فى طرق معرفة النسخ

- ‌قال الإمام فخر الدين الرازى رحمه الله

- ‌قال الإمام التلمسانى رحمه الله

- ‌قال الإمام الرازى رحمه الله

- ‌الباب الخامس فى الصلة بين القرآن والسنة

- ‌الفصل الأول فى المقدار الذى بينه الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن

- ‌الفصل الثانى فى أنواع بيان القرآن بالسنة

- ‌أوجه بيان السنة للقرآن:

- ‌الأمثلة:

- ‌قال الإمام الشوكانى رحمه الله

- ‌الباب السادس فى القرآن المكى والمدنى

- ‌الفصل الأول فى تعريف المكى والمدنى وفائدة العلم بذلك

- ‌وقال الشيخ محمد الزرقانى بعد أن ذكر هذا الاصطلاح

- ‌فائدة العلم بالمكى:

- ‌الفصل الثانى فى الطرق الموصلة إلى معرفة المكى والمدنى

- ‌الفصل الثالث فى خصائص كل من المكى والمدنى

- ‌فمن علامات وخصائص القرآن المكى ما يلى:

- ‌ومن خصائص وعلامات القرآن المدنى ما يلى:

- ‌الفصل الرابع فى السور المكية والمدنية

- ‌أنواع السور المكية والمدنية:

- ‌الفصل الخامس فى تنزلات القرآن

- ‌التنزل الأول:

- ‌التنزل الثانى:

- ‌3 - التنزل الثالث:

- ‌الفصل السادس فى تنجيم القرآن والحكمة منه

- ‌الفصل السابع فى أول ما نزل وآخر ما نزل

- ‌وجاء فى البرهان

- ‌وأما ما آخر ما نزل فقد اختلف فيه العلماء كثيرا:

- ‌قال القاضى أبو بكر فى الانتصار

- ‌فائدة:

- ‌خاتمة نسأل الله تعالى حسنها

- ‌وما أحسن قول القائل:

الفصل: الثانى: أن تكون مبينة لأحكام القرآن من تخصيص عام أو

الثانى: أن تكون مبينة لأحكام القرآن من تخصيص عام أو تقييد مطلق أو تفصيل مجمل، ونحو ذلك.

‌الأمثلة:

أولا: تخصيص العام. قال تعالى: وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ (1) وقال صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها» (2).

فالآية الكريمة بعمومها تفيد حل النكاح من غير المحرمات المذكورات فى الآيات السابقة، وظاهر أنها تشمل بهذا العموم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها، ولكن الحديث الشريف نهى عن ذلك، وعليه فيكون الحديث مخصصا لعموم الآية.

وقال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ (3). الآية وقال صلى الله عليه وسلم: «إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» (4). فالآية تقضى بعمومها توريث جميع الأولاد، وبه تمسكت السيدة فاطمة رضى الله عنها حيث طلبت من أبى بكر رضى الله عنه بعد وفاة أبيها صلى الله عليه وسلم توريثها مما أفاء الله عليه. وخصوص الحديث نصّ فى عدم التوريث، وبه تمسك الصدّيق رضى الله عنه، فردّها ولم يعطها شيئا، وذلك عمل منه بتخصيص عام الآية بخصوص الحديث، وبأن المراد من الأولاد فى الآية ما عدا أولاد الأنبياء، وأما أموال الأنبياء فتكون صدقة.

ولعل الحكمة فى ذلك: أن الورثة لو طمعوا فى أموالهم ربما يحبون موتهم، أو يحاولون إهلاكهم، فناسب ونزاهة الشريعة الحكيمة أن تمنع هذا سدّا للذريعة، وتكريما للأنبياء.

(1) سورة النساء الآية: 24.

(2)

أخرجه مسلم فى صحيحه فى كتاب النكاح 1/ 589.

(3)

سورة النساء الآية: 11.

(4)

أخرجه مسلم فى صحيحه 2/ 81.

ص: 450

هذا وجدير بالذكر التنبيه على أن العلماء جميعا متفقون على تخصيص عام القرآن بالسنة المتواترة، وأما إذا كانت السنة من أخبار الآحاد فذهب الائمة الأربعة إلى جوازه ومن العلماء من منع ذلك بحجة أن الكتاب قطعى الثبوت، والخبر الذى فيه الكلام ناقلوه متعرضون للزلل، فلا يجوز أن يحكم على الثابت قطعا بما أصله مشكوك فيه (1).

والمختار مذهب الأئمة الأربعة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم خصصوا قوله تعالى: وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ بحديث: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها» كما تقدم. على أن الإمام مالكا رحمه الله مع اعتباره دلالة العام فى القرآن ظنية لأنها من قبيل الظاهر والظاهر عنده ظنى لا يخصص عام القرآن بأخبار الآحاد مطلقا. بل هو أحيانا يخصص عام القرآن بخبر الواحد إذا عاضد الخبر عمل أهل المدينة أو قياس، فإن لم يعاضده واحد منهما فلا يخصص عام القرآن به.

ومن أمثلة ذلك: ما تقدم حول قوله تعالى: وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ مع الحديث الشريف حيث قال بتخصيص عموم الآية بالحديث المذكور، لأنه عاضده القياس على الجمع بين الأختين وهو منهى عنه.

ويلاحظ أن القرآن قد يرد مخصصا لعموم الحديث، ومنه قوله تعالى:

وَمِنْ أَصْوافِها وَأَوْبارِها وَأَشْعارِها أَثاثاً وَمَتاعاً إِلى حِينٍ (2) وقوله صلى الله عليه وسلم: «ما قطع من البهيمة وهى حية فهو ميت» (3). فالآية تدل على جواز الانتفاع بالصوف والوبر والشعر، والحديث بعمومه يدل على أن كل جزء انفصل عن الحيوان يكون ميتة ويحرم بالتالى الانتفاع به، ولا شك أن هذا العموم شامل أيضا ما نصت

(1) البرهان لإمام الحرمين 1/ 426.

(2)

سورة النحل الآية: 80.

(3)

أخرجه أبو داود فى سننه فى كتاب الصيد 2/ 100.

ص: 451

عليه الآية، ومن ثم قال العلماء بتخصيص عموم الحديث بخاص الآية، وعليه فيكون معنى الحديث كل عضو انفصل عن الحى عدا الأصواف والأوبار والأشعار فى حكم الميتة فى حرمة الانتفاع به، أما هذه الأشياء المذكورة فى الآية فيباح الانتفاع بها.

ثانيا: تقييد المطلق. قال تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ (1).

وقال صلى الله عليه وسلم لسعد رضى الله عنه: «الثلث والثلث كثير.

أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» (2).

فالوصية فى الآية الكريمة وردت مطلقة وقيدها الحديث الشريف الذى نص على عدم الزيادة على الثلث.

وقال تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما (3).

فإن قطع اليد فى الآية مطلق لم يقيد بموضع خاص من اليد، غير أن السنة قيدت هذا الإطلاق حيث حددت موضع القطع بأن يكون من الرسغ (4).

ثالثا: تفصيل المجمل. قال تعالى:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (5) فالحج واجب على المستطيع بمقتضى هذه الآية، غير أن السنة قد بينت مناسكه كاملة، ولم يتعرض القرآن لبيانها على التفصيل حيث تكلفت السنة بذلك. وكذلك الأمر بالنسبة للصلاة والزكاة.

(1) سورة النساء الآية: 11.

(2)

أخرجه ابن ماجة فى سننه 2/ 904.

(3)

سورة المائدة الآية: 38.

(4)

الرسغ: مفصل ما بين الكف والذراع وقيل: مجتمع الساقين والقدمين- لسان العرب 2/ 1642 -

(5)

سورة آل عمران الآية: 97.

ص: 452

الثالث: أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو محرمة لما سكت عن تحريمه.

فمن الأول: تغريب الزانى البكر، وإرث الجدة.

ومن الثانى: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، ومنع الحائض من الصوم والصلاة.

والحق أنه لا خلاف بين العلماء فى الوجهين الأولين، وإنما الخلاف بينهم فى الوجه الثالث فقط.

فذهب بعض العلماء إلى القول بأن السنة لا تستقل بالأحكام، وإنما تأتى بما له أصل فى الكتاب، وعليه فهى توضح المراد منه إذا كانت مقيدة لمطلقة أو مخصصة لعامه أو مفصلة لمجمله، أما إن جاءت بغير ذلك فالغرض منها حينئذ إما إلحاق فرع بأصله الذى خفى إلحاقه به، وإما إلحاقه بأحد أصلين واضحين يتجاذبانه.

ومن أمثلة ما ورد فى السنة والغرض منه إلحاق الفرع بالأصل، حديث النهى عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها (1)، فإنه فى الحقيقة قياس على ما نص عليه من تحريم الجمع بين الأختين، ومن ثم تعرض الحديث لبيان العلة من وراء هذا النهى حيث قال صلى الله عليه وسلم:«فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم» .

ومن أمثلة المتردد بين أصلين تحريم الحمر الأهلية، وذى الناب والمخلب. فالله عز وجل أحل الطيبات وحرم الخبائث ومن الأشياء ما اتضح إلحاقه بأحد الأصلين، ومنها ما اشتبه كالحمر الأهلية ونحوها، فجاءت السنة ونصت على ما يرفع الشبهة حيث قالت بالتحريم، وذهب جمهور العلماء إلى القول باستقلال السنة بالتشريع لذلك أمر الله تعالى بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحذرنا من مخالفته قال تعالى:

(1) ابن ماجة 1/ 621.

ص: 453