الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كما استدلوا على الوقوع الشرعى بأدلة منها:
1 -
أن التوجه إلى بيت المقدس لم يعرف إلا من السنة، وقد نسخ بقوله تعالى: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ (1) ولا يمكن أن يقال بأن التوجه إلى بيت المقدس كان معلوما بالقرآن، وهو قوله تعالى: فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ (2) لأن قوله: فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ تخيير بين بيت المقدس وغيره من الجهات، والمنسوخ إنما هو وجوب التوجه إليه عينا وذلك غير معلوم من القرآن (3).
قال أبو الحسين البصرى رحمه الله (4): وهذا دليل على أن الآية (5) وردت بعد إيجاب التوجه إلى الكعبة فى المسافر إذا صلى باجتهاد إلى بعض الجهات، ثم بان له أن تلك الجهة ليست بجهة القبلة. اه.
2 -
أن تأخير الصلاة إلى انجلاء القتال كان جائزا بالسنة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وقد أخر الصلاة:«حشى الله قبورهم نارا» (6) وقد نسخ ذلك الجواز بصلاة الخوف المنصوص عليها فى قوله تعالى: وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ (7) 3 - أن النبى صلى الله عليه وسلم صالح أهل مكة عام الحديبية على أن من جاءه مسلما رده، وقد رد صلى الله عليه وسلم فعلا جماعة
(1) سورة البقرة الآية: 144.
(2)
سورة البقرة الآية: 115.
(3)
الإحكام للآمدى 3/ 136.
(4)
المعتمد 1/ 392.
(5)
هى قوله تعالى: فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ.
(6)
أخرجه ابن ماجة فى سننه 1/ 224.
(7)
سورة النساء الآية: 102.