الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فهذا النص عام فى كل مطلقة سواء كانت حاملا أو غير حامل، وسواء كان الطلاق قبل الدخول أو بعده، ولكن هذا العموم خص بقوله تعالى:
وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (1) وبقوله جل شأنه:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها (2) وبتخصيص الآية الأولى بهاتين الآيتين يستفاد أن المطلقة تعتد بثلاثة قروء إذا لم تكن حاملا، وبشرط أن تكون مدخولا بها.
على العموم المخصص للعام نوعان:
(أ) متصل.
(ب) منفصل.
فالمتصل خمسة وقعت فى القرآن الكريم هى:
1 -
الاستثناء: وذلك نحو قوله تعالى:
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ* إِلَّا الَّذِينَ تابُوا (3) وقد اتفق العلماء على أن الاستثناء هنا راجع إلى قوله:
وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ ولم يرجع إلى الجلد لأنه لا بدّ من إقامة الحد على القاذف،
(1) سورة الطلاق الآية: 4.
(2)
سورة الأحزاب الآية 49.
(3)
سورة النور آيتا: 4، 5.
والخلاف كله بين العلماء مداره على رجوع الاستثناء على الجملة الأخيرة فقط، أو على ما قبلها كذلك. عند أصحاب الشافعى رضى الله عنهم الاستثناء يرجع إلى جميع الجمل المتعاقبة بالواو، وعند أصحاب أبى حنيفة رضى الله عنهم، الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة فقط، وعليه فلا تقبل له شهادة أبدا لاختصاص الاستثناء بالجملة (1) الأخيرة.
2 -
الشرط: كقوله تعالى:
وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً (2) وقوله: لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا إِذا مَا اتَّقَوْا (3) أى إذا ما تركوا ما نهى الله عنه (4).
3 -
الصفة: كقوله تعالى:
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ (5)
(1) الإحكام 2/ 278، وتخريج الفروع على الأصول للزنجانى 204، وشرح الجلال المحلى 2/ 16 - 19 والروضة 5/ 341
(2)
سورة النور الآية: 33.
هذا وقد قال الفقهاء: إن الكتابة عبارة عن عتق بلفظها بعوض منجم بنجمين فأكثر وهى مستحبة إن طلبها الرقيق من سيدة وكان أمينا فيما يكسبه قادرا على الكسب (الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع 4/ 137، 138)
(3)
سورة المائدة الآية: 93.
(4)
تفسير البيضاوى: 161.
(5)
سورة النساء الآية: 25.