الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال الشيرازى رحمه الله (1): وهو الأصح.
وجاء فى تفسير الفخر الرازى
(2):
قال أبو حنيفة رحمه الله هذه الرقبة تجزئ سواء كانت مؤمنة أو كافرة لقوله تعالى: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فهذا اللفظ يفيد العموم فى جميع الرقاب.
وقال الشافعى رحمه الله: لا بدّ وأن تكون مؤمنة ودليله وجهان:
الأول: أن المشرك نجس لقوله تعالى: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ (3) وكل نجس خبيث بإجماع الأمة، وقال تعالى: وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ (4) الثانى: أجمعنا على أن الرقبة فى كفارة القتل مقيدة بالإيمان، فكذا هاهنا والجامع أن الإعتاق إنعام فتقييده بالإيمان يقتضى صرف هذا الإنعام إلى أولياء الله، وحرمان أعداء الله، وعدم التقييد بالإيمان، قد يفضى إلى حرمان أولياء الله، فوجب أن يتقيد بالإيمان تحصيلا لهذه المصلحة أ. هـ.
وقال الشيخ شرف الدين (5) العمريطي رحمه الله:
ويحمل المطلق مهما وجدا
…
على الندى بالوصف منه قيدا
فمطلق التحرير فى الأيمان
…
مقيّد فى القتل بالإيمان
فيحمل المطلق فى التحرير
…
على الذى قيد فى التكفير
ومن هذا الباب قوله تعالى:
(1) اللمع الآية 24.
(2)
تفسير الفخر الرازى 29/ 259
(3)
سورة التوبة الآية 280.
(4)
سورة البقرة الآية 267.
(5)
لطائف الإشارات 32.
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ (1) مع قوله جل شأنه: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ (2) والناظر فى هاتين الآيتين يجد أن الشهود فى الآية الأولى لم يقيدوا بالعدالة بخلافهم فى الآية الثانية فيحمل المطلق على المقيد، وتكون العدالة شرطا فى الشهادة فى الأموال والحدود والأنكحة، وكل الأقضية التى تبنى على الشهادة (3).
ومن الأمثلة التى حمل فيها العلماء المطلق على المقيد أيضا: قول الله تعالى: لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ (4) وقوله سبحانه:
وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (5) فالآية الأولى تفيد أنه بمجرد الاشتراك يحصل الإحباط، فيلقى المشرك ربه فى صحيفته شىء مما عمله قبل الردة. فى حين أن الآية الأخرى قيدت إحباط العمل على الوفاة على ردته، فمجرد الردة لا يحبط عملا وهذا ينافى ما صرحت به الآية الأولى.
ومن ثم ذهب الإمام الشافعى رحمه الله إلى القول بوجوب حمل المطلق فى الآيتين على المقيد منها، وعليه فليس كل إشراك محبطا للأعمال إلا إذا استمر مع صاحبه إلى الوفاة.
(1) سورة البقرة الآية 282.
(2)
سورة الطلاق الآية 2.
(3)
أصول الفقه للشيخ أبى زهرة 136.
(4)
سورة الزمر الآية 65.
(5)
سورة البقرة الآية 217.