الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لدخول غير صورة السبب في الحكم.
"قلت" ولعل خلافهم لفظي فهم يعممون الحكم على غير من نزلت فيه بالقياس فيصبح الحكم عامًّا، فالقول الأول أخذ العموم من اللفظ والقول الثاني أخذه بالقياس1.
1 انظر إتحاف ذوي البصائر: د. النملة ج2 ص141.
الاحتجاج بالعام بعد تخصيصه:
والمراد به: الاحتجاج بالعام المخصوص فيما عدا المخصوص ولا يخلو من حالتين:
1-
أن يكون المخصص مبهمًا:
كأن يقول: اقتلوا المشركين إلا بعضهم. فهذا لا يحتج به لأمرين:
أ- لأنه ما من فرد إلا ويجوز أن يكون هي المستثنى.
ب- إخراج المجهول من المعلوم يصيره مجهولًا.
وحكى الإجماع على عدم الاحتجاج به جماعة منهم القاضي أبو بكر، وابن السمعاني والأصفهاني.
ونقل الزركشي مخالفة ابن برهان لذلك وقوله بالإضراب عن المخصص والعمل بالعام في جميع أفراده لأنه الأصل.
2-
أن يكون المخصص مبينًا:
ولنضرب للتوضيح مثالا قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} 1 فلفظ المطلقات هنا عام يشمل ستًّا: المدخول بها، وغير المدخول بها، والحامل، وغير الحامل، والتي تحيض، والآيسة من المحيض، وجاء تخصيص ثلاث منهن: الحامل في قوله تعالى: {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ
1 سورة البقرة: الآية 228.
حَمْلَهُنَّ} 1 والآيسة في قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ} 2 وغير المدخول بها في قوله تعالى: {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ} 3 فبقي من الست ثلاث: المدخول بها، وغير الحامل، والتي تحيض، فهل يبقى قوله تعالى:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} حجة في بيان عدتهن بعد أن خصص منه بعضهن أم لا؟
الجواب: أن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال هي:
الأول: أنه حجة فيما بقي.
وهو قول الجمهور من الفقهاء والأصوليين وقال الشوكاني: وهو الحق الذي لا شك فيه، ولا شبهة"4.
واستدلوا بأدلة منها:
1-
إجماع الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم على الاحتجاج بالعمومات وأكثرها قد خصص ومن ذلك:
احتجاج فاطمة رضي الله عنها بعموم قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} 5 على طلب حقها من ميراث أبيها صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها أبو بكر ولا غيره من الصحابة احتجاجها بالآية مع أنها مخصصة بالكافر، والقاتل، والعبد، وإنما بين لها أبو بكر رضي الله عنه ما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا نورث، ما تركناه صدقة"6.
1 سورة الطلاق: الآية 4.
2 سورة الطلاق: الآية 4.
3 سورة الأحزاب: الآية 49.
4 إرشاد الفحول: الشوكاني ص137.
5 سورة النساء: الآية 11.
6 رواه البخاري، كتاب الفرائض ج8 ص30، ومسلم ج3 ص1381.
2-
أن العام قبل التخصيص حجة في كل أفراده إجماعًا وإخراج بعضها بمخصص لا يقتضي إلغاء دلالة اللفظ على ما بقي، والأصل ما كان قبل التخصيص على ما كان عليه إلا أن يوجد له معارض، ولا معارض فوجب ثبوت الحكم وبقاؤه.
3-
أنه ما من عام إلا وقد خص إلا النادر ولو قلنا: إنه غير حجة فيما بقي للزم إبطال كل عموم، وغالب أحكام الشريعة إنما يثبت بالعموم إذ يتعذر النص على كل فرد من أفراده بالحكم بل يستحيل ولا تدركه مدارك البشر وقواهم.
الثاني: أنه ليس بحجة فيما بقي.
وذهب إليه عيسى بن أبان وأبو ثور الشافعي. واستدلوا بأن العام قد وضع حقيقة لجميع أفراده، فإذا أخرج بعضها فإن إطلاق العام على ما بقي وهو بعض أفراده يكون مجازًا فلم يبق للفهم إلا القرينة، ولا قرينة فيصير مجملًا ولا يحمل على شيء منها، فلا يصلح للاحتجاج.
الثالث: أنه إن خص بمتصل كالشرط والصفة فهو حجة فيما بقي، وإن خص بمنفصل فليس بحجة بل يصير مجملًا وهو قول الكرخي، والبلخي والباقلاني1.
1 انظر إتحاف ذوي البصائر: د. النملة ج6 ص164، 178؛ وإرشاد الفحول: الشوكاني ص137، 138؛ وقد ذكر في المسألة ثمانية أقوال، وانظر المحصول للرازي ج1 ق3 ص22، 29، والعقد المنظوم: القرافي ج2 ص237، 240.