الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حديث: (إني أدخلتهما طاهرتين)(1)، فإذا غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف، ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف، فإنه يجوز المسح على القول: بمقابلة كل فرد من الجملة الموزعة بفرد من الجملة الموزع عليها.
وعلى القول: بمقابلة كل فرد من الجملة الموزعة بكل فرد من الجملة الموزع عليها لا يجوز؛ لأن مقتضى (أدخلتهما طاهرتين) على هذا القول: أن يكون دخول كل قدم في حال طهارة كلا القدمين، وهذا غير متحقق في حال إدخال الأولى قبل غسل الثانية.
وعلى القول الآخر يكون مقتضى: (أدخلتهما طاهرتين) أدخلت كل واحدة الخف وهي طاهرة، وهذا متحقق إذا أدخلت الأولى بعد طهارتها، وقبل طهارة الثانية.
الموضع الثالث: كيفية التوزيع:
وفيه مبحثان:
1 -
إذا وجد قرينة تعين المراد.
2 -
إذا لم يوجد قرينة تعين المراد.
المبحث الأول: إذا وجد قرينة تعين المراد:
إذا وجد قرينة تعين المراد من مقابلة المفرد بالجمع، أو مقابلة المفرد بالمفرد عمل بها.
المبحث الثاني: إذا لم يوجد قرينة تعين المراد:
إذا لم يوجد قرينة تعين المراد فقد اختلف في كيفية التوزيع على قولين.
القول الأول: أنه يقابل المفرد بالمفرد.
والقول الثاني: أنه يقابل المفرد بالجمع.
وقد تقدمت أمثلة ذلك.
* * *
(1) صحيح البخاري كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان رقم 206.