الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن الأصحاب من خرجه على الخلاف في تصرف الفضولي، وهو أصح؛ لأن العقد يقع على الإجازة، وتعيين الثمن من ماله يكون إقراضا للمشترى له، أو هبة له، فهو كمن أوجب لغيره عقدا في ماله فقبله الآخر بعد المجلس.
الشرح:
هذه الفائدة هي العشرون بالنسبة للفوائد، وهي الحادية والستون بالنسبة للقواعد.
والبحث فيها في موضعين:
1 -
تحرير القواعد التي تضمنتها.
2 -
أمثلة هذه القواعد.
الموضع الأول: تحرير القواعد:
تضمن ما ذكر تحت هذه القاعدة عشر قواعد:
القاعدة الأولى: إذا دعت الحاجة إلى التصرف في مال الغير، وتعذر استئذانه جاز موقوفًا على إجازته (1).
القاعدة الثانية: إذا حصل التصرف في مال الغير، ودعت الحاجة إلى تصحيح هذا التصرف، وتنفيذه جاز من غير إجازة (2).
القاعدة الثالثة: إذا لم تدع الحاجة إلى التصرف في مال الغير، ولا إلى تنفيذه لو حصل، لم يصح التصرف (3).
وقيل: يصح موقوفًا على إجازته (4).
(1) القواعد 3/ 443، والإنصاف 6/ 213، 215 و 328، والمغني 7/ 399.
(2)
القواعد 3/ 445، والمغني 7/ 399.
(3)
القواعد 3/ 445، والإنصاف 6/ 34، والروايتين والوجهين 1/ 352.
(4)
القواعد 3/ 445، والروايتين والوجهين 1/ 352.
القاعدة الرابعة: إذا زوج الأجنبي بغير إذن الولي أو زوج الولي غير المجبر بلا إذن لم يصح النكاح (1).
وقيل: يقف على الإجازة (2).
القاعدة الخامسة: إذا حصل التصرف في مال الغير بغير إذنه لحساب المتصرف لم يصح التصرف مطلقًا أجيز من المالك، أو لا (3).
وقيل: يقف على الإجازة (4).
القاعدة السادسة: التصرف للغير بالنكاح في الذمة دون المال، من غير إذن ولا ولاية لا يصح (5).
وقيل: يتوقف على الإجازة (6).
القاعدة السابعة: التصرف للغير في المال بالذمة دون عين المال، من غير إذن ولا ولاية، لا يصح مطلقا بالإجازة ولا بغيرها (7).
وقيل: يصح مطلقًا، بالإجازة ويغيرها (8).
وقيل: يصح بالإجازة (9).
(1) القواعد 3/ 446، والروايتين 1/ 353 والإنصاف 8/ 67.
(2)
القواعد 3/ 446، والروايتين 1/ 353، والإنصاف 8/ 67.
(3)
القواعد 3/ 446، والهداية 1/ 196.
(4)
القواعد 3/ 451، والإنصاف 6/ 204.
(5)
القواعد 3/ 451، والإنصاف 6/ 203 و 204.
(6)
القواعد 3/ 452، والإنصاف 6/ 203 و 204.
(7)
القواعد 3/ 452، والإنصاف 6/ 203 و 204.
(8)
القواعد 3/ 452، والإنصاف 6/ 203 و 204.
(9)
القواعد 3/ 453، والإنصاف 6/ 203 و 204.