الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والرابع: أن في المسألة روايتين.
الشرح:
البحث في هذه الفائدة في موضعين.
1 -
عرض الخلاف.
2 -
فوائد الخلاف.
الموضع الأول: عرض الخلاف:
اختلف في متعلق الزكاة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنها تتعلق في عين المال (1).
القول الثاني: أنها تتعلق في الذمة (2).
القول الثالث: أنها تتعلق في عين المال، ولها تعلق في الذمة (3).
الموضع الثاني: فوائد الخلاف:
من فوائد هذا الخلاف ما يأتي:
إذا كان المال نصابا واحدا فلم تؤد زكاته أحوالا.
فعلى أن متعلق الزكاة عين المال، لا يجب فيه إلا زكاة عام واحد، لنقص النصاب بها (4).
وعلى أن متعلق الزكاة الذمة تجب لكل حول، لأنها لا تخرج منه فلا ينقص بها (5).
(1) القواعد 3/ 277، والمغني 4/ 140.
(2)
القواعد 3/ 277، والإنصاف 4/ 140.
(3)
القواعد 3/ 277، والإنصاف 3/ 35.
(4)
القواعد 3/ 277، والمغني 4/ 140.
(5)
القواعد 3/ 278، والمغني 4/ 141، والإنصاف 3/ 36.
وكذا على أنها تجب في المال وتتعلق في الذمة (1).
2 -
إذا تلف المال قبل إخراج الزكاة.
فعلى أن متعلقها عين المال، تسقط الزكاة (2).
وقيل: لا تسقط (3)؛ لأن التلف حصل بتفريط صاحب المال بتأخير إخراجها فيضمنها.
وعلى أن متعلقها الذمة، لا تسقط كسائر الديون (4).
3 -
إذا مات من عليه زكاة ودين وضاقت التركة عنهما فعلى أن متعلقها المال تقدم على الدين كالرهن (5).
وكذا على القول: بأنها تجب في المال ولها تعلق في الذمة (6)؛ لترجحها بالتعلق بالمال.
وعلى أن متعلقها الذمة يتحاصان لاستوائهما في محل التعلق (7).
4 -
زكاة النصاب المرهون.
فعلى أن متعلقها عين المال تقدم على الدين الذي به الرهن كأرش الجناية (8).
وعلى أن متعلقها الذمة أو أن لها تعلقا في الذمة يقدم عليها الدين الذي به الرهن لتعلقه بعين المال دونها (9).
* * *
(1) القواعد 3/ 278.
(2)
القواعد 3/ 280، والمغني 4/ 143 و 144.
(3)
القواعد 3/ 281، والمغني 4/ 144.
(4)
القواعد 3/ 280، والمغني 4/ 144.
(5)
القواعد 3/ 282، والإنصاف 3/ 142.
(6)
القواعد 3/ 282، والإنصاف 3/ 142.
(7)
القواعد 3/ 282، والمغني 4/ 317.
(8)
القواعد 3/ 284، والمغني 4/ 149، وشرح الزركشي 2/ 466.
(9)
القواعد 3/ 284، وشرح الزركشي 2/ 466.