الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: بلى.
2 -
من دخل دار إنسان بغير إذنه ولم يخرج صاحبها منها، ولم يخرجه صاحبها وهو قادر على ذلك، فإنه لا يلزمه شيء مقابل جلوسه في الدار لبقاء سلطان صاحبها عليها.
وقيل: بلى.
3 -
لو أن إنسانا أجبر صاحب دابة على أن يركبه معه على دابته فأركبه فتعيبت بسبب زيادة الحمل، وكان بإمكانه ألا يركبه، لم يضمن المجبر لبقاء يد صاحبها عليها.
المبحث الثاني: أمثلة زوال سلطان المالك:
من أمثلة ذلك:
1 -
من أجبر إنسانًا على أن يحمل على سيارته أكثر من الحمل المقرر لها، وصاحبها لا يقدر على الامتناع، فتفجرت كفراتها ضمن لتعديه.
وقيل: لايضمن؛ لبقاء يد صاحبها عليها.
2 -
من استأجر سيارة إلى موضع معين طريقه مسفلت فأجبر صاحبها على تجاوزه مع طريق صحراوي، وصاحبها لا يقدر على الامتناع، فتضربت الكفرات، أو تكسرت كراسي المكينة أو حصل غير ذلك من العيوب بسبب السير في هذا الطريق ضمن لتعديه.
وقيل: لا يضمن لبقاء يد صاحبها عليها.
الموضع الثالث: الضمان:
مما تقدم يظهر أن في المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يثبت الضمان، مع ثبوت يد المالك؛ لأن ثبوت يد المالك ينافي الضمان.
وهذا احتجاج بمحل الخلاف.
القول الثاني: أنه يثبت الضمان؛ لأن ثبوت اليد لا ينافي الضمان، وهذا احتجاج بمحل الخلاف أيضًا.
القول الثالث: أنه إن زال سلطان المالك لزم الضمان؛ لأن وجود يده مع العجز لا يمنع العدوان.
وإن لم يزل سلطان المالك لم يلزم الضمان، لأن بقاء سلطانه يمنع ثبوت حكم يد الضمان، لقدرته على الامتناع.
ولعل هذا هو الأظهر.
* * *
القاعدة الثالثة والتسعون
من قبض مغصوبًا من غاصبة ولم يعلم أنه مغصوب فالمشهور بين الأصحاب أنه بمنزلة الغاصب في جواز تضمينه ما كان الغاصب يضمنه من عين أو منفعة ثم إن كان القابض قد دخل على ضمان عين أو منفعة استقر ضمانها عليه، ولم يرجع على الغاصب، وإن ضمنه المالك ما لم يدخل على ضمانه، ولم يكن حصل له مما ضمنه نفع رجع به على الغاصب، وإن كان حصل له نفع به فهل يستقر الضمان عليه أم يرجع به على الغاصب؟ على روايتين.
والأيدي المترتبة على يد الغاصب عشر.
الشرح:
المبحث في هذه القاعدة في موضعين:
1 -
تحرير القاعدة.