الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع.
1 -
تحرير القاعدة.
2 -
أمثلة القاعدة.
3 -
تبعية النماء للعين.
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
تضمن ما ورد تحت هذه القاعدة ست عشرة قاعدة:
القاعدة الأولى: إذا ورد العقد على العين بعد وجود نمائها المنفصل لم يتبعها، إلا إذا كان متولدا منها في حال اتصاله بها واستثاره وتغيبه فيها بأصل الخلقة (1).
القاعدة الثانية: إذا ورد عقد التمليك المنجز على العين والمنفعة قبل وجود النماء تبعها (2).
القاعدة الثالثة: إذا ورد عقد التمليك المنجز على العين دون منفعتها قبل وجود النماء لم يتبعها، إلا إن كان من العين نفسها (3).
القاعدة الرابعة: إذا ورد عقد التمليك المنجز على المنفعة دون العين قبل وجود النماء، وكان العقد عاما للمنافع كلها تبعها النماء (4).
القاعدة الخامسة: إذا ورد عقد التمليك المنجز على المنفعة دون العين قبل وجود النماء، وكان العقد قاصرا على منفعة خاصة لا تتأبد لم يتبعها النماء (5).
(1) القواعد (2/ 174) والإنصاف (5/ 60) والهداية (1/ 151) والمحرر (1/ 336).
(2)
القواعد (2/ 157).
(3)
القواعد (2/ 176) والهداية (1/ 151) والمحرر (1/ 336).
(4)
القواعد (2/ 176) والهداية (1/ 209).
(5)
القواعد (2/ 176) والشرح مع الإنصاف (15/ 95).
القاعدة السادسة: إذا ورد عقد غير التمليك الآيل إلى التمليك، على العين قبل وجود النماء، وكان لازما تبعها النماء (1).
القاعدة السابعة: إذ ورد على العين ما يؤول إلى التمليك من عقود غير التمليك، قبل وجود النماء، وكان غير لازم، لم يتبعها النماء (2).
القاعدة الثامنة: إذا ورد على العين ما لا يؤول إلى التمليك من عقود غير التمليك، قبل وجود النماء، وكان لازما، كان حكم النماء كحكم الأصل في ضمانه وورود العقد عليه (3).
القاعدة التاسعة: إذا ورد على العين ما لا يؤول إلى التمليك من عقود غير التمليك قبل وجود النماء، وكان غير لازم لم يدخل النماء في العقد، ولم يتبع الأصل في الضمان (4).
وقيل: في الضمان بلى (5).
القاعدة العاشرة: إذا ورد على المنفعة ما لا يؤول إلى التمليك من عقود غير التمليك، قبل وجود النماء، وهو لازم، من غير تأبيد لم يدخل النماء في العقد، ولم يتبع الأصل في الضمان (6).
وقيل في الضمان: بلى (7).
(1) القواعد (2/ 177)، والهداية (1/ 341)، والمحرر (2/ 8).
(2)
القواعد (2/ 184) والإنصاف (7/ 439) والشرح معه (19/ 161).
(3)
القواعد (2/ 186)، والإنصاف (5/ 158) والشرح معه (12/ 427).
(4)
القواعد (2/ 186)، والشرح الكبير (3/ 182).
(5)
القواعد (2/ 186) والشرح الكبير (3/ 182).
(6)
القواعد (2/ 186)، والإنصاف (6/ 76).
(7)
القواعد (2/ 186)، والإنصاف (6/ 114)، والمبدع (5/ 146).