الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الأولى: إذا كان المجني عليه مضمونًا حال الجناية وحال السراية فالعبرة بحال السراية (1).
وقيل: العبرة بحال الجناية (2).
القاعدة الثانية: إذا كان المجني مهدرًا لدم في حال الجناية وحال السراية فلا ضمان بحال (3).
القاعدة الثالثة: إذا كان المجني عليه حال الجناية مهدرًا لدم، وحال السراية مضمونًا فلا ضمان (4).
القاعدة الرابعة: إذا كان المجني عليه حال الجناية مضمونًا، وحال السراية مهدرًا فلا ضمان (5).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة.
1 -
إذا جرح ذميًا ثم أسلم ثم مات وجبت دية مسلم.
وقيل: دية ذمي.
2 -
إذا جرح رقيقا ثم عتق وجبت دية حر.
(1) القواعد 2/ 609، والمغني 11/ 468.
(2)
القواعد 2/ 609، والمغني 11/ 468.
(3)
القواعد 2/ 610، والمغني 11/ 468.
(4)
القواعد 2/ 610، والكافي 4/ 6.
(5)
القواعد 2/ 610، والكافي 4/ 6.