الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثانية: ملك المنافع بعقد لازم، قابل للنقل بمثل العقد أو دونه، لا بأعلى منه (1).
القاعدة الثالثة: ملك المنافع بعقد لازم، قابل للمعاوضة عليه (2).
القاعدة الرابعة: ملك الانتفاع بعقد لازم، قابل للنقل لمن يقوم مقام مالكه بغير عوض وقيل ويعوض أيضًا (3).
القاعدة الخامسة: حقوف الاختصاص قابلة للنقل بغير عوض (4).
وقيل: ويعوض أيضًا (5).
القاعدة السادسة: الحقوق الثابتة لرفع الضرر عن الأملاك غير قابلة للنقل بحال (6).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه ستة مباحث:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
الأملاك التامة هي عامة أملاك الناس فلا تحتاج إلى أمثلة خاصة.
المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 -
إجارة المستأجر، فإن له أن يستوفى المنفعة بنفسه وبغيره.
2 -
إجارة المنافع المستثناة في البيع فلمن استثناها أن يؤجرها.
(1) القواعد 2/ 290، والإنصاف 6/ 34.
(2)
القواعد 2/ 292، والإنصاف 4/ 344.
(3)
القواعد 2/ 293، والإنصاف 6/ 114.
(4)
القواعد 2/ 294، والإنصاف 5/ 458.
(5)
القواعد 2/ 294، والهداية 1/ 161.
(6)
القواعد 2/ 294، والإنصاف 5/ 247، والشرح الكبير 3/ 13.