الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الأولى: الكسوة والنفقة الواجبتان معاوضة، كالعوضين في عقود المعاوضات، يرد معيبهما، ويسترجع حين الفسخ ما قدم منهما قبل استحقاقه (1).
القاعدة الثانية: النفقة والكسوة المأخوذتان على وجه الإباحة تنتهي إباحتهما بانتهاء الغرض منهما (2).
وقيل: يملك الزائد بعد انتهاء الغرض فلا يرد (3).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه مبحثان:
1 -
أمثلة القاعدة الأولى.
2 -
أمثلة القاعدة الثانية.
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 -
استئجار المرضعة بطعامها وكسوتها.
2 -
استئجار العامل الخاص بطعامه وكسوته.
3 -
جعل النفقة أو الكسوة ثمنًا لمبيع، كمن باع سلعة بطعامه وكسوته مدة معلومة كسنة مثلًا.
المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 -
نفقة المضارب وكسوته إذا شرطت له في مدة المضاربة.
(1) القواعد (2/ 56) والشرح مع المغني (24/ 337).
(2)
القواعد (2/ 57) والشرح مع الإنصاف (8/ 59 و 60).
(3)
القواعد (2/ 59) والمبدع (2/ 426).